الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وبين عارف بالتصرف لا مال له؛ فقامت الحاجة إلى هذه الشركة لتنتظم مصلحة الغبي والذكي والفقير والغني (1).
9 -
أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعث والناس يتعاقدون المضاربة؛ فلم ينكر عليه وأقرهم على ذلك، والتقرير أحد وجوه السنة (2).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
انعقاد الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في جواز المضارية.
[266/ 2] مسألة: صفة المضاربة
.
صفة المضاربة أن يعطي الشخص لغيره مالًا ليتجر به على جزء معلوم من الربح يأخذه العامل فيه، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن رشد ت 595 هـ، فقال:"كتاب القراض. . . أجمعوا على أن صفته أن يعطي الرجل الرجل المال على أن يتجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال، أي جزء كان مما يتفقان عليه ثلثًا أو ربعًا أو نصفًا، وأن هذا مستثنى من الإجارة المجهولة"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور الفقهاء من: الحنفية (4)، والمالكية (5)،
(1) الهداية شرح البداية: (3/ 202). وانظر: المغني: (7/ 134).
(2)
بدائع الصنائع: (6/ 79)، وانظر: الهداية شرح البداية: (3/ 202).
(3)
بداية المجتهد: (2/ 236).
(4)
الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 198)، وفيه:"عقدٌ على الشركة بمالٍ من أحد الشريكين وعمل من الآخر. . ومن شرطها أن يكون الربح بينهما مشاعًا لا يستحق أحدهما منه دراهم مسماةً"، والبحر الرائق:(7/ 263)، وفيه:(هي شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب) فلو شرط كل الربح لأحدهما لا يكون مضاربة، ويجوز التفاوت في الربح".
(5)
الكافي لابن عبد البر: (1/ 384)، وفيه:"أن يدفع رجل إلى رجل دراهم أو دنانير ليتجر فيها، ويبتغي رزق اللَّه فيها. . . فما أفاء اللَّه في ذلك المال من ربح فهو بينهما على شرطهما نصفًا كان أو ثلثًا أو ربعًا أو جزءًا معلومًا"، والقوانين الفقهية:(ص 186)، وشرح ميارة:(2/ 215).