الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
لأن اللحية يمكن أن نتوصل بها إلى معرفة البلوغ بدون المحظور الشرعي من لمس أو نظر بخلاف العانة؛ فإنه إما أن ينظر إليها أو تمس، فإذا لم يكن الشعر الذي لا محظور فيه صالح لإثبات البلوغ فالعانة أولى.
النتيجة:
عدم تحقق كون العمل على حديث اعتبار الإنبات علامة على البلوغ، عند من جُهل المولد، وانعدام الاحتلام أو جحده لخلاف أكثر الفقهاء؛ حتى إنّ مَنْ حُكِيَ عنه اعتبارُ الإنبات روي عنه عدمُ اعتباره، حتى قال الوزير ابن هبيرة:"واختلفوا في الإنبات هل هو علم للبلوغ محكوم به؟ "(1).
[248/ 29] مسألة: يحصل البلوغ بالسن تسعة عشر عامًا إذا لم يحتلم أو تحض
.
من بلغ -أو بلغت- تسعة عشر عامًا، فقد فارق -أو فارقت- الصبا، ولحق بالرجال -أو لحقت بالنساء-، وقد نقل الإجماع على هذا كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "أما ظهور الماء في اليقظة الذي يكون منه الحمل فيصير به الذكر أبا والأنثى أما فبلوغ لا خلاف فيه من أحد. وأما استكمال التسعة عشر عامًا فإجماع متيقن"(2). وقال أيضًا: "ولا شك في أن من أكمل تسع عشرة سنة ودخل في عشرين سنة فقد فارق الصبا ولحق بالرجال لا يختلف اثنان من أهل كل ملة وبلدة في ذلك"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور الفقهاء على نفي الخلاف، في تحقق البلوغ عند سن تسعة عشر عامًا؛ بل أكثرهم جعله قبل ذلك: ومن قال به الحنفية (4)،
(1) الإفصاح: (1/ 315).
(2)
المحلى: (1/ 89).
(3)
المرجع السابق: (1/ 90).
(4)
الهداية شرح البداية: (3/ 284)، وبدائع الصنائع:(7/ 172)، وفيه:(قال أبو حنيفة رضي الله عنه ثماني عشرة سنة في الغلام وسبع عشرة في الجارية. وقال أبو يوسف ومحمد. . رحمهم الله خمس عشرة سنة في الجارية والغلام جميعًا"، والبحر الرائق: (8/ 96).
والمالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة (3).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
لم أعثر على مستند يؤيد أن بلوغ تسعة عشر -هكذا تحديدًا- يفارق الآدمي عنده الصبا ويلحق بالبالغين، لكن حديث ابن عمر التالي يؤيد هذه المفارقة قبل هذه السن.
وأكثر الفقهاء يرون البلوغ بالسن دون ذلك، كما مرت أقوالهم عند العزو؛ وذلك لأن تسعة عشر عامًا تخطت هذه التحديدات، فالكل متفق على تسعة عشر، وإنما الخلاف فيما قبلها.
ولعل مما يؤيد ذلك قول ابن حزم مستدلًا على هذا الإجماع ونفي الخلاف: "أصله أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ورد المدينة وفيها صبيان وشبان وكهول، فألزم الأحكام من خرج، عن الصبا إلى الرجولة، ولم يلزمها الصبيان، ولم يكشف أحدا من كل من حواليه من الرجال: هل احتلمت يا فلان وهل أشعرت وهل أنزلت وهل حضت يا فلانة هذا أمر متيقن لا شك فيه. فصح يقينا أن هاهنا سنا إذا بلغها الرجل أو المرأة فهما ممن ينزل أو ينبت أو يحيض، إلا أن يكون فيهما آفة تمنع من ذلك"(4).
وحديث ابن عمر هو (5): قال: "عرضت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة؛ فلم يجزني ولم يرني بلغت، وعرضت عليه يوم الخندق،
(1) التلقين: (2/ 168)، والقوانين الفقهية:(ص 18)، وفيه:"وبلوغ السن، وهو خمسة عشر عامًا، وقيل سبعة عشر عامًا".
(2)
المهذب: (1/ 330)، وفيه:"وأما السن فهو أن يستكمل خمس عشرة سنة"، والشرح الكبير للرافعي:(10/ 277)، والمجموع شرح المهذب:(13/ 359).
(3)
المغني: (6/ 598)، والشرح الكبير:(4/ 512).
(4)
المحلى: (1/ 89).
(5)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب: (1/ 330)، والشرح الكبير للرافعي:(10/ 277)، والمغني:(6/ 598)