الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[6/ 6] مسألة: الإجماع على جريان الربا في الأعيان الستة
.
الأعيان الربوية المجمع عليها أو الأنواع الربوية أو الأصناف الربوية أو الأموال الربوية، المقصود بها ستة، هي: الذهب، والفضة [الوَرِق]، والبُّر [الحنطة أو القمح] والشعير، والتمر، والملح. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام الماوردي ت 450 هـ، فقال:"أما المنصوص عليه في الربا فستة أشياء وردت السنة بها، وأجمع المسلمون عليها وهي: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح"(1). الإمام البغوي الفراء ت 510 هـ، فقال:"اتفق العلماء على أن الربا يجري في هذه الأشياء الستة التي نص الحديث عليها"(2). الإمام ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"هذه الأعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص والإجماع"(3).
الإمام النووي فقال: "أجمع المسلمون على تحريم الربا في هذه الأعيان الستة المنصوص عليها"(4).
العيني ت 855 هـ؛ حيث قال: "هذه الأشياء الستة مجمع عليها"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)
(1) الحاوي في فقه الشافعي: (5/ 81).
(2)
شرح السنة للبغوى: (8/ 57).
(3)
المغني: (6/ 53، وما بعدها).
(4)
المجموع شرح المهذب: (9/ 392).
(5)
عمدة القاري شرح صحيح البخاري: (11/ 359) - للإمام بدر الدين أحمد العيني الحنفي.
(6)
المبسوط للسرخسي: (12/ 199)، وفيه:"وفائدة تخصيص هذه الأشياء بالذكر أن عامة المعاملات يومئذ كان بها".
(7)
الكافي لابن عبد البر: (ص 309)، وفيه بعد أن ذكر حديث عبادة: البر بالبر: (وفهم العلماء معنى هذا الخطاب فأدخلوا في كل باب منه ما كان في معناه"، والتمهيد له: (6/ 299)، قلت: وهذا يعني اتفاقهم على الربوية في الستة من باب أولى.
(8)
الحاوي للماوردي: (5/ 81) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع، والمهذب:(1/ 270)، وفيه:"والأعيان التي نص على تحريم الربا فيها الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح".