الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
هي تحقق الإجماع على صحة انعقاد الشركة دون ذكر أجل انتهائها، بحيث يجوز لأحد الشريكين فسخ الشركة متى شاء.
[260/ 8] مسألة: الربح والخسارة على السواء إذا كان رأس المال سواء
.
الشركة تقوم على أن يكون الربح والخسارة بين الشركاء على السواء إذا كان رأس مالهما سواء. وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة: أن يخرج كل واحد من الشريكين مالًا مثل صاحبه دنانير أو دراهم، ثم يخلطان ذلك حتى يصير مالًا واحدًا لا يتميز، على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من التجارات، على أن ما كان فيه من فضل فلهما، وما كان من نقص فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة"(1).
الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أن لهما أو لهم التجارة فيما أخرجوه من ذلك، وأن الربح بينهم على السواء والخسارة بينهم على السواء"(2).
قلت: قد سبق اشتراطه في مسألة صورة الشركة الصحيحة أن تكون الأموال المقدمة من الشريكين متماثلة في الصفة والوزن.
الإمام علاء الدين السمرقندي ت 539 هـ، فقال:"لا شك أنهما إذا شرطا الربح بينهما نصفين جاز بالإجماع إذا كان رأس مالهما على السواء"(3). الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، حيث قال:"اتفقوا على أنه إذا كان الربح تابعًا لرؤوس الأموال أعني إن كان أصل مال الشركة متساويين كان الربح بينهما نصفين"(4).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ وفيه: "الخسران في الشركة على كل
(1) الإجماع: (ص 56، رقم: 512).
(2)
مراتب الإجماع: (1/ 91).
(3)
تحفة الفقهاء: (7/ 3).
(4)
بداية المجتهد: (2/ 253).
واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويًا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثًا، فالوضيعة أثلاثًا. لا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم" (1).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع توزيع الربح والخسارة على السواء إذا كانت الأصول متساوية: زفر صاحب أبي حنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والظاهرية (5).
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 -
لأن الربح نماء مال الشريكين والخسارة هي نقصان مالهما أيضًا، فكانا على قدر المالين (6).
2 -
ولأن اشتراط التفاضل في الربح والخسران إذا كان المال متساويًا باطل لمخالفته لمقتضى عقد الشركة، كما لو اشترط أحدهما تفرده بالربح (7).
(1) المغني (5/ 27).
(2)
بدائع الصنائع: (6/ 62)، وفيه:"وإن كان المالان متساويين فشرطا لأحدهما فضلا على ربح ينظر: إن شرطا العمل عليهما جميعًا جاز والربح بينهما على الشرط في قول أصحابنا الثلاثة، وعند زفر: لا يجوز أن يشترط لأحدهما أكثرث من ربح ماله".
(3)
الكافي لابن عبد البر: (ص 391)، وفيه:"ولا يجوز أن يكون المال من الشريكين متفاضلًا والربح متماثلًا، ولا أن يكون المال متماثلًا والربح متفاضلًا، ولو أخرج أحدهما ألفًا والآخر ألفين، وعملا فيه معتدلين، وشرطا أن الربح بينهما نصفان؛ لم يجز وكان الربح والخسران بينهما على قدر المالين". والذخيرة: (10/ 391)، والقوانين الفقهية:(1/ 187).
(4)
المهذب: (1/ 346)، وفيه:"لم يجز أن يستويا في المال ويختلفا في الربح"، والوسيط للغزالي:(3/ 266)، وفيه:"الربح والخسران موزع على نسبة المالين فلو شرط اختصاص أحدهما بمزيد ربح بطل الشرط ويوزع على قدر الملك"، ومغني المحتاج:(2/ 214).
(5)
المحلى: (6/ 414)، وفيه:"ثم يكون ما ابتاعا بذلك المال بينهما على قدر حصتهما فيه والربح بينهما كذلك والخسارة عليهما كذلك".
(6)
المهذب للشيرازي: (1/ 346)، وانظر: بدائع الصنائع للكاساني: (6/ 62).
(7)
المهذب للشيرازي: (1/ 346)، والوسيط للغزالي:(3/ 266).
3 -
لأن سبب استحقاق الربح هو إما المال أو العمل أو هما معًا؛ وحيث وجد التساوي في المال وجد التساوي في الربح والخسارة (1).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع فأجاز اشتراط التفاضل في الربح مع التساوي في المال: أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف، ومحمد وأتباعهم (2)، والحنابلةُ (3).
إلا أن الحنفية (4) والحنابلة (5) وافقوا الإجماع على أن الخسارة تكون على قدر المالين ولا يجوز التفاضل في الخسارة.
• أدلة هذا الرأي:
1 -
قوله عليه الصلاة والسلام (6): "الربح على ما شرطا، والواضيعة على قدر المالين"(7).
2 -
لأن الربح يستحق بالأعمال بشرط العمل ولا يلزم من ذلك أن يعمل الشريك (8).
3 -
لأن العمل سبب لاستحقاق الربح به؛ فجاز أن يتفاضلا في الربح مع
(1) تحفة الفقهاء: (3/ 7)، وبدائع الصنائع:(6/ 62).
(2)
تحفة الفقهاء: (3/ 7)، وبدائع الصنائع:(6/ 62) وقد سبق نصه في القول الأول.
(3)
المغني لا بن قدامة: (7/ 138)، وفيه:"يجوز أن يجعلا الربح على قدر المالين، ويجوز أن يتساويا مع تفاضلهما في المال، وأن يتفاضلا فيه مع تساويهما في المال"، والكافي له:(2/ 146).
(4)
المبسوط: (11/ 155)، وفيه:"ولا خلاف أن اشتراط الوضيعة بخلاف مقدار رأس المال باطل، واشتراط الربح صحيح عندنا".
(5)
المغني (5/ 27)، وفيه:" (والوضيعة على قدر المال). يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويًا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة أثلاثا. لا نعلم في هذا خلافًا بين أهل العلم".
(6)
انظر الاستدلال بهذا الأثر: مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: (553/ 2).
(7)
لم أعثر على هذا الأثر عند أحد. وقال الإمام الزيلعي: "قلت غريب جدًا ويوجد في بعض كتب الأصحاب من قول علي". نصب الراية: (3/ 475).
(8)
بدائع الصنائع: (6/ 63).