الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
دليل الحنفية وبعض أصحاب الشافعي والحنابلة ومن وافقهم في، الخلاف الثالث، وهو عدم اشتراط اتفاق المالين في القدر:
1 -
أن المالين مالان من جنس الأثمان مهما تفاوتا؛ فجاز عقد الشركة عليهما كما لو تساويا (1).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع والاتفاق على اقتصار الشركة الصحيحة على الصفة المذكورة لخلاف من سبق.
[255/ 3] مسألة: جواز كون رأس مال الشركة من النقدين
.
رأس مال الشركة يجوز أن يكون من النقدين الدارهم أو الدنانير، وقد نقل الإجماع على ذلك، ونفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع، ونفى الخلاف: الإمام علاء الدين السمرقندي ت 539 هـ، فقال:"أن يكون رأس مال الشركة أثمانا مطلقة من الدراهم والدنانير عند أكثر العلماء، ويصح عقد الشركة فيهما بالإجماع"(2).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 625 هـ، فقال:"لا خلاف في أنه يجوز جعل رأس المال الدراهم والدنانير"(3). الإمام الرافعي ت 623 هـ؛ حيث قال: "لا خلاف في جواز الشركة في النقدين"(4). الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:"ولا خلاف في أن الشركة تصح بالنقدين والفلوس النافقة [الرائجة] "(5).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع ونفي الخلاف في جواز أن يكون رأس مال الشركة من النقدين: الحنفية (6)، والمالكية (7)،
(1) انظر: المغني: (7/ 126).
(2)
تحفة الفقهاء: (3/ 6).
(3)
المغني: (7/ 123).
(4)
الشرح الكبير للرافعي: (10/ 407).
(5)
البناية شرح الهداية: (7/ 388).
(6)
تحفة الفقهاء: (3/ 6)، والبناية شرح الهداية:(7/ 388) وقد سبق نصاهما في حكاية الإجماع.
(7)
المدونة: (3/ 612)، وفيه:"قلت: وأصل قول مالك في الشركة، أنها لا تجوز، إلا أن يكون رأس مالهما نوعا واحدا من الدراهم والدنانير؟ قال: نعم".