الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1) على الإجماع والاتفاق على كون الأعيان الربوية ستة كما سبقت.
• مستند الإجماع: قوله صلى الله عليه وسلم (2): "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلًا بمثل، سواء سواء يدًا بيدٍ؛ فإذا اختلفت هذه الأصناف؛ فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيدٍ"(3).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع والاتفاق على الربوية في الأعيان الربوية.
[7/ 7] مسألة: الإجماع على أن الربا يتعدى الأعيان الستة
.
يتعدى الربا المحرم غير الأعيان الستة المنصوص عليها في السنة إلى كل ملحق بشيء منها، ويعد منها، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام السرخسي ت 483 هـ، فقال:"اتفق فقهاء الأمصار رحمهم اللَّه تعالى على أن حكم الربا غير مقصور على الأشياء الستة، وإن فيها معنى يتعدى الحكم بذلك المعنى إلى غيرها من الأموال"(4).
الإمام البغوي الفراء ت 510 هـ، فقال:"ذهب عامة أهل العلم إلى أن حكم الربا غير مقصور عليها بأعيانها، إنما ثبت لأوصاف فيها، ويتعدى إلى كل ما توجد فيه تلك الأوصاف"(5).
الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أن الربا المحرم يجري في غير الأعيان الستة المنصوص عليها، وأنه متعد منها إلى كل ملحق بشيء منها"(6).
(1) المغني: (6/ 53) وقد سبق نصه في حكايته الإجماع، والشرح الكبير:(4/ 124).
(2)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الكافي لابن عبد البر: (ص 309)، والمهذب:(1/ 270)، والمغني:(6/ 53)، وشرح فتح القدير:(7/ 5).
(3)
مسلم: (3/ 1211، رقم: 1587).
(4)
المبسوط للسرخسي: (12/ 197).
(5)
شرح السنة: (8/ 57) - للإمام ركن الدين ومحيى السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي.
(6)
اختلاف الأئمة العلماء: (1/ 365).
الإمام ابن قدامة الحنبلي ت 620 هـ، فقال:"ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا رواية واحدة. . . وهذا قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر: هذا قول علماء الأمصار في القديم والحديث، سوى قتادة فإنه بلغني أنه شذ عن جماعة الناس؛ فقصر تحريم التفاضل على الستة الأشياء"(1).
الإمام النووي ت 676 هـ، فقال:"قال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة بناء على أصلهم في نفي القياس، وقال جميع العلماء سواهم: لا يختص بالستة، بل يتعدى إلى ما في معناها، وهو ما يشاركها في العلة"(2).
الإمام ابن مودود الموصلي ت 683 هـ؛ فقال: "أجمعت الأمة على تعدي الحكم منها [أي الأصناف الستة] إلى غيرها"(3).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الاتفاق على تعدي الربا غير الأعيان الستة إلى كل ملحق بشيء منها: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع والاتفاق: قول اللَّه تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}
(1) المغني: (6/ 58).
(2)
شرح مسلم للنووي: (11/ 9).
(3)
الاختيار لتعليل المختار: (2/ 31).
(4)
المبسوط للسرخسي: (12/ 197) وقد سبق نصه في حكاية الاتفاق.
(5)
الكافي لابن عبد البر: (ص 309)، والتمهيد له:(4/ 91) وفيه: "أما من نفى القياس من العلماء فإنهم لا يرون الربا في غير الستة الأشياء المذكورة في حديث عبادة بن الصامت وما عداها عندهم فحلال جائز بعموم قول اللَّه تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، وممن روي عنه هذا القول قتادة وما حفظته لغيره".
(6)
الحاوي للمارودي: (5/ 81)، وفيه:"وذهب جمهور الفقهاء ومثبتو القياس إلى أن الربا يتجاوز المنصوص عليه إلى ما كان في معناه".
(7)
المغني للموفق ابن قدامة: (6/ 58)، والكافي له:(2/ 31)، وفيه:"ويجري الربا فيما كان جنسه مكيلا أو موزونا وإن تعذر الكيل فيه أو الوزن"، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة:(4/ 124)، وفيه:"اتفق القائلون بالقياس على أن الربا فيها [الأصناف الستة] بعلة، وأنه يثبت في كل ما وجدت فيه علتها".
[البقرة: 275] وهو "يقتضي تحريم كل زيادة؛ إذ الربا في اللغة الزيادة"(1).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء يدًا بيدٍ. ."(2).
قال الإمام الماوردي في معرض الاستدلال لقول الجمهور والرد على المخالفين: "فإن قيل: فهذا وإن كان عامًّا فمخصوص ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الربا في الأجناس الستة. قيل: بيان بعض ما يتناوله العموم لا يكون تخصيصا؛ لأنه لا ينافيه. . . والدلالة الثالثة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على البر، وهو أعلى المطعومات، وعلى الملح وهو أدنى المطعومات، فكان ذلك منه تنبيهًا على أن ما بينهما لاحق بأحدهما"(3).
3 -
حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة (4)، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعث أخا بني عدي الأنصاري، واستعمله على خيبر، فقدم بتمر جَنِيْبِ (5)، فقال له رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أكل تمر خيبر هكذا؟ " قال: لا واللَّه يا رسول اللَّه، إنا لنشتري الصاع بالصاعين من الجَمْعَ (6).
فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تفعلوا، ولكن مثلًا بمثل، أو بيعوا هذا، واشتروا بثمنه من هذا، وكذلك الميزان"(7).
قال الإمام السرخسي عقب استدلاله بهذا الحديث: "يعني ما يوزن بالميزان؛ فتبين بهذه الآثار قيامُ الدليل على تعدية الحكم من الأشياء الستة إلى غيرها"(8).
(1) الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 124)، وانظر: الحاوي للمارودي: (5/ 81).
(2)
مسلم: (رقم: 1587) عن عبادة بن الصامت مرفوعًا.
(3)
الحاوي في فقه الشافعي: (5/ 82).
(4)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المبسوط للسرخسي: (12/ 197).
(5)
جَنِيْب: الجنيب نوع جيِّد معروف من أنواع التَّمْر. النهاية لابن الأثير: (1/ 304).
(6)
الجَمْع: تمر مختلط [يجمع] من أَنواع متفرقة، وليس مرغوبًا فيه، وما يُخْلَطُ إِلا لرداءته. لسان العرب:(8/ 59).
(7)
البخاري: (6/ 2675، رقم: 6918)، ومسلم:(3/ 1215، رقم: 1593).
(8)
المبسوط: (12/ 197).
4 -
حديث ابن عمر (1)، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تبيعوا الدينار بالدينارين، ولا الدرهم بالدرهمين، ولا الصاع بالصاعين، فإني أخاف عليكم الرِّما" والرِّما هو الربا. فقام إليه رجل فقال: يا رسول اللَّه أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ قال: "لا بأس، إذا كان يدًا بيد"(2).
قال الإمام السرخسي عقب الاستدلال بهذا الحديث: "لم يرد به عين الصاع، وإنما أراد به ما يدخل تحت الصاع، كما يقال: خذ هذا الصاع، أي ما فيه، ووهبت لفلان صاعًا أي من الطعام"(3).
5 -
لأن القياس حجة عند جمهور الفقهاء لتعدية الحكم الثابت بالنص، وهذا يتحقق في كثير مما عدا الأصناف الستة لاتحاد العلة (4).
6 -
لأن القياس دليل شرعي؛ فيجب استخراج علة هذا الحكم وإثباته؛ حيث وجدت علته في غير الأصناف الستة (5).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقالوا: ما خلا الأصناف الستة لا يجري فيه الربا، ولا يعد منه: طاوس، وقتادة، ومسروق، والشعبي، وعثمان البتي، وداود بن علي الظاهري، ونفاة القياس جميعًا (6). وكذا ابن عقيل من الحنابلة (7).
وقواه الأمير الصنعاني لاختلاف الجمهور اختلافًا كبيرًا في العلة التي من أجلها تعدى الحكم إلى غير الستة (8).
(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: السابق.
(2)
مسند أحمد: (2/ 109).
(3)
المبسوط: (12/ 197).
(4)
انظر: السابق.
(5)
انظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 124).
(6)
الحاوي للماوردي: (5/ 81)، والتمهيد لابن عبد البر:(4/ 91)، والمحلى:(8/ 479، وما بعدها)، والشرح الكبير لابن قدامة:(4/ 124)، وشرح فتح القدير:(7/ 5)، وشرح الزركشي لمختصر الخرقي:(2/ 13).
(7)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي: (2/ 13) - للإمام شمس الدين محمد بن عبد اللَّه الزركشي المصري الحنبلي.
(8)
سبل السلام: (3/ 38).