الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[31/ 3] مسألة: الإجماع على صحة الوضوء بأرض مغصوبة
.
من توضأ في مكان مغصوب صح وضوؤه، وقد نقل فيه الإجماع.
• من نقل الإجماع: الإمام النووي ت 676 هـ، فقال:"لو ذبح بسكين حلال في أرض مغصوب أو توضأ بماء في أرض مغصوبة؛ فإنه تحصل الذكاة والوضوء بالإجماع"(1).
• الموافقون على الإجماع: لم أجد في نصوص الفقهاء نصًّا على هذه المسألة إلا عند الشافعية (2)، والحنابلة (3).
أما الحنفية والمالكية فقد تكلموا عن عدم فساد الصلاة بالأرض المغصوبة، مع كونها حرامًا. وذلك عند الحنفية (4)، لأن النهي إذا كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يعدم المنهي عنه ولا يمنع نفوذه شرعًا. وعند المالكية (5) نحو هذا التعليل، فعندهم؛ لأن النهي لأمر خارج غير لازم فلا يقتضي الفساد.
• مستند الإجماع:
1 -
لأن فعل الطهارة وماءها لا يتعلق بغصب الأرض (6).
2 -
لأن الإناء والمكان ليسا من شروط الطهارة فالنهي هنا يعود إلى أمر خارج كما لو صلى وفي إصبعه خاتم ذهب (7).
3 -
لأن النهي لأمر خارج، وغير لازم؛ فلا يقتضي الفساد (8).
(1) المجموع شرح المهذب: (9/ 82).
(2)
المرجع السابق.
(3)
المغني: (1/ 103)، وكشاف القناع:(1/ 52)، والإقناع للحجاوي:(1/ 98).
(4)
المبسوط: (6/ 102).
(5)
الشرح الكبير للدردير: (3/ 54).
(6)
المغني: (1/ 103).
(7)
كشاف القناع: (1/ 52).
(8)
الشرح الكبير للدردير: (3/ 54).