الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم انعقاد الإجماع والاتفاق وعدم تحقق نفى الخلاف في جواز توكيل المرأة مطلقًا فيما يمكنها مباشرته لقيد أبي حنيفة بكونها برزة، وكذا تقيده بالبكر عند ابن أبي ليلى.
[157/ 21] مسألة: جواز توكيل أحد الشريكين للآخر
.
يجوز توكيل أحد الشريكين للآخر، لأن الشركة قائمة على التوكيل، وقد نفي الخلاف في ذلك.
• من نفى الخلاف: الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"ويجوز التوكيل في الحوالة والرهن والضمان والكفالة والشركة. . . ولا نعلم في شيء من ذلك اختلافًا"(1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في جواز التوكيل في الشركة: الحنفية (2)، والمالكية (3)، والشافعية (4)، والحنابلة (5).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
لأن الحاجة في التوكيل في الشركة قائمة، كالحاجة إلى التوكيل في البيع؛ فيثبت في الوكالة حكم التوكيل كالبيع؛ وهو في البيع جائز (6).
(1) المغني: (7/ 198 - 199).
(2)
حاشية ابن عابدين: (4/ 312)، وفيه:"الشركة توكيل"، والبحر الرائق:(8/ 153)، ودرر الحكام:(3/ 435)، وفيه:"لا تجوز الشركة في الأعمال التي لا يصح التوكيل فيها".
(3)
منح الجليل: (4/ 495)، وفيه:"الفرق بين توكيل الأجنبي فلا يجوز إلا أن يقبض بحضرته، وبين توكيل الشريك فيجوز ولو قبض بعد ذهابه".
(4)
جواهر العقود: (1/ 152)، وفيه:"يشترط في الشريكين أهلية التوكيل والتوكل"، والمجموع شرح المهذب:(14/ 70)، وفيه:"كل واحد منهما وكيل للآخر في نصفه".
(5)
المغني: (7/ 198)، والشرح الكبير:(5/ 241)، وفيه:"قد روي عنه [أي عن أحمد] فيمن قال: ما اشتريت من شيء؛ فهو بيننا؛ أن هذا جائز، وأَعْجَبَهُ، وهذا توكيل في شراء كل شيء".
(6)
انظر: المغني: (7/ 198).