الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2)، والظاهرية (3).
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 -
قوله تعالى (4): {فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ} [البقرة: 283].
2 -
حديث أنس رضي الله عنه (5)، قال: ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه بشعير (6).
3 -
حديث عائشة رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل، ورهنه درعه (7).
• الخلاف في المسألة: لم يوقف على خلاف أحد في جواز الرهن.
النتيجة:
انعقاد الإجماع والاتفاق على جواز الرهن.
[94/ 2] مسألة: الرهن بعد ثبوت الحق صحيح الإجماع
.
لا يصح الرهن إلا بعد ثبوت الحق [الدين] وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال أحدها: أن يقع بعد الحق فيصح بالإجماع"(8).
• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع: الشافعية (9)، وهو
(1) المهذب: (1/ 305)، وفيه:"ويجوز الرهن على الدين في السفر لقوله عز وجل {وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبًا فرهان مقبوضة} [البقرة: 283] ويجوز في الحضر لما روى أنس رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم رهن درعًا عند يهودي بالمدينة، وأخذ منه شعيرًا لأهله".
(2)
المغني: (6/ 444)، وفيه:"ويجوز الرهن في الحضر كما يجوز في السفر".
(3)
المحلى: (8/ 89)، وفيه:"الرهن جائز في كل ما يجوز بيعه. ولا يجوز فيما لا يجوز بيعه".
(4)
انظر الاستدلال بهذه الآية: المهذب: (1/ 305)، والمغني:(6/ 443).
(5)
انظر الاستدلال بهذا الحديث والذي بعده: المبسوط للسرخسي: (21/ 114)، والمهذب:(1/ 305)، والمغني:(6/ 443).
(6)
البخاري (2/ 887، رقم: 2373) عن أنس به مطولًا.
(7)
البخاري: (2/ 887، رقم: 2374) كتاب الرهن، باب من رهن درعه -عن عائشة به.
(8)
المغني: (6/ 444).
(9)
المهذب: (1/ 305)، وفيه:"ويجوز عقد الرهن بعد ثبوت الدين، وهو أن يوهن بالثمن بعد البيع، وبعوض القرض بعد القرض".
الظاهر عند الحنابلة، بل هو منصوص أحمد (1).
• مستند الإجماع:
1 -
لأنه دَيْنٌ ثابت والحاجة داعية إلى أخذ الوثيقة به؛ فجاز أخذ الرهن به كالضمان (2).
2 -
لأن اللَّه تعالى قال: {وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ [البقرة: 283] فجعلها اللَّه بدلًا عن الكتابة؛ فيكون الرهن في محل الكتابة ومحل الكتابة بعد وجوب الحق. وفي الآية دليل ذلك وهو قوله تعالى: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: 282] فالكتابة جاءت بعد الفاء التعقيب.
3 -
لأن الرهن وثيقة بالحق، ولا يكون لازما قبل لزوم الحق، كالشهادة لا أن تسبق الدين.
4 -
لأن الرهن تابع للحق فلا يتقدم عليه كالشهادة، والثمن لا يتقدم البيع.
• الخلاف فى المسألة: خالف هذا الإجماع فقال يجوز الرهن قبل ثبوت الحق المرهون به: الحنفيةُ (3)، والمالكيةُ (4)، وأبو الخطاب (5)
(1) المغني: (6/ 444 - 445)، وفيه:"ولا يخلو الرهن من ثلاثة أحوال. . . الحال الثالث: أن يرهنه قبل الحق فيقول وهنتك عبدى هذا بعشيرة تقرضنيها؛ فلا يصح في ظاهر المذهب، وهو اختيار أبي بكر والقاضي وذكر القاضي أن أحمد نص عليه في رواية ابن منصور".
(2)
انظر هذا الدليل، وما بعده: السابق: (6/ 444، وما بعدها).
(3)
تبيين الحقائق: (6/ 71)، وفيه:" (وإنما يصح بدين ولو موعودًا) أي الرهن يصح بدين، وإن كان الدين موعودًا، ولا يصح بغيره، وقد بينا المعنى فيه، وهو أن الرهن استيفاء والاستيفاء في الواجب، وهو الدين، ثم وجوب الدين ظاهرًا يكفي لصحة الرهن، ولا يشترط وجوبه حقيقة".
(4)
الكافي لابن عبد البر: (ص 410)، وفيه:"وجائز عند مالك أن يتقدم الرهن الدين"، وانظر: التاج والإكليل: (5/ 16).
(5)
هو الإمام أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن حسن بن حسن العراقي شيخ الحنابلة، وتلميذ القاضي أبي يعلى ابن الفراء، ولد سنة 432 هـ، وقد صنف التصانيف، وكان إذا أقبل قيل: قد جاء الجبل. وتوفي سنة 510 هـ انظر ترجمته: سير أعلام النبلاء: (19/ 348)، وطبقات الحنابلة:(2/ 258).