الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الحنابلة (1).
• أدلة هذا القول: لأن الرهن وثيقة؛ فجاز أن تسبق الحق كالضمان (2).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على عدم صحة الرهن إلا بعد ثبوت الحق؛ لخلاف الحنفية والمالكية وأبي الخطاب من الحنابلة.
[95/ 3] مسألة: صفات الراهن
.
لابد أن تتحقق في الراهن صفات يجمعها كونه جائز التصرف في المال؛ فيكون عاقلًا، بالغًا، أو مميزًا بإذن وليه، غير محجور عليه، حرًّا إلا أن يأذن السيد لعبده. وقد نفي الخلاف في وجوب تحقق هذه الصفات.
• من نفى الخلاف: الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، حيث قال:"أما الراهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل السداد"(3).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جميع الفقهاء على نفي الخلاف في وجوب تحقق صفات الأهلية في الراهن: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
(1) المغني: (6/ 445) وقد سبق النص على ذلك في القول الأول، والشرح الكبير:(4/ 368).
(2)
السابقين.
(3)
بداية المجتهد: (2/ 272).
(4)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (2/ 64)، وفيه: "شرائط الرهن:
1 -
يشترط كون الراهن عاقلا؛ لأن العقل لازم في جميع التصرفات. 2 - لا يشترط كون المرتهن بالغًا فبناء على هذا يجوز رهن الصبي المميز وارتهانه، وينفذ إن كان مأذونا ويتوقف على الإجازة إن كان غير مأذون".
(5)
حاشية الدسوقي: (3/ 231)، وفيه:"من يصح بيعه يصح رهنه، ومن لا يصح بيعه لا يصح رهنه؛ فلا يصح من مجنون ولا من صبي لا ميز له، ويصح من المميز والسفيه والعبد ويتوقف على إجازة وليهم".
(6)
المجموع: (13/ 179) وفيه: "لا يصح الرهن إلا من جائز التصرف في المال، فأما الصبى والمجنون والمحجور عليه، فلا يصح منه الرهن"، وإعانة الطالبين:(3/ 55).
(7)
حاشية الروض المربع: (5/ 52)، وفيه:"باب الرهن. . ولا يصح بدون إيجاب وقبول أو ما يدل عليهما ويعتبر معرفة تدره وجنسه وصفته وكون راهن جائز التصرف".