الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف في أن كون الربح بين المتضاربين مقسومًا على ما اتفقا عليه.
[294/ 30] مسألة: إذا كان الربح مجهولًا في المضاربة فسد العقد
.
إذا كان الربح المشروط في المضاربة مجهولًا فسد العقد، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن رشد؛ فقال: "أجمعوا بالجملة على أنه لا يقترن به شرط يزيد في مجهلة الربح أو في الغرر الذي فيه"(1).
الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال: "ما يعود بجهالة الربح يفسد به العقد، مثل أن يشترط المضارب جزءًا من الربح مجهولًا، أو ربح أحد الكيسين، أو أحد الألفين أو أحد العبدين أو إحدى السفرتين، أو ما يربح في هذا الشهر ونحو ذلك، فهذا يفسد العقد بلا نزاع"(2).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار من الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)،
= بعضهم، وقال الحافظ ابن حجر:"صدوق تغير لما كبر وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به". تقريب التهذيب: (ص 457، رقم: 5573)، وانظر: الكامل لابن عدي: (6/ 39، رقم: 1586).
(1)
بداية المجتهد: (2/ 236).
(2)
الإنصاف: (5/ 313).
(3)
فتاوى السغدي: (1/ 540)، وفيه:"فأما التي فسادها بشروط فاسدة فهي على خمسة أوجه: أحدها: أن يدفع الدراهم والدنانير إلى المضارب، ويشترط ربح صنف منها لأحدهما، وربح صنف للآخر"، وتكملة حاشية رد المحتار:(2/ 419)، وفيه:"يفسد المضاربة كل شرط يوجب جهالة الربح".
(4)
الاستذكار: (7/ 7)، وفيه:"لا يجوز القراض على جزء مجهول من الربح"، وبداية المجتهد:(2/ 236)، والقوانين الفقهية:(ص 186).
(5)
المهذب: (1/ 385)، وفيه:"ولا يجوز إلا على جزء من الربح معلوم، فإن قارضه على جزء مبهم؛ لم يصح"، والشرح الكبير للرافعي:(12/ 7).