الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• أدلة هذا الرأي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم (1): "من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به"(2).
قال الإمام الموفق ابن قدامة في معرض استدلاله بهذا الحديث: "فشرط أن يجده بعينه، ولم يجده بعينه"(3).
وقال الشيخ بهاء الدين المقدسي ت 624 هـ عقب استدلاله به أيضًا: "والذي تلف بعضه لم يوجد بعينه"(4).
2 -
ولأنه بالرجوع بالبعض، لا تنقطع الخصومة فمنع من الرجوع.
النتيجة:
عدم تحقق نفي الخلاف في كون البائع أحق بباقي السلعة التي لم يقبض ثمنها وقد فوت المشتري بعضها بعد إفلاس المشتري.
[242/ 23] مسألة: باع سلعة وقبض البائع بعض ثمنها ثم أفلس المشتري لم يكن للبائع أخذها ولا شيء منها
.
إذا باع بائع سلعة وقبض ثمن بعضها، ثم أفلس المشتري؛ لم يكن للبائع أخذها ولا شيءٍ منها، وإنما هو أسوة الغرماء، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ؛ فقال: "إجماعهم على أنه لو قبض ثمنها كله لم يكن له [أي البائع] إليها سبيل؛ فكذلك إذا أخذ ثمن بعضها لم يكن إلى ذلك البعض سبيلًا"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على كون البائع إن كان قد قبض شيئًا من ثمن السلعة ثم أفلس
(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 543)، والعدة شرح العمدة:(1/ 228).
(2)
سبق تخرج هذا الحديث قبل مسألتين.
(3)
المغني: (6/ 543).
(4)
العدة شرح العمدة: (1/ 228).
(5)
الاستذكار: (6/ 506).
المشتري أنه أسوة الغرماء: الحنفية (1)، وحكي عن الشافعي القديم (2)، والحنابلة (3)، وهو قول داود وإسحاق (4).
• مستند الإجماع:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم (5): "أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل قد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا؛ فهي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء"(6).
(1) بدائع الصنائع: (5/ 252)، وفيه:"ولو قبض المشتري المبيع بإذن البائع ثم أفلس أو مات قبل نقد الثمن أو بعد ما نقد منه شيئًا، وعليه ديون لأناس شتى هل يكون البائع أحق به من سائر الغرماء؛ اختلف فيه. قال أصحابنا: لا يكون له، بل الغرماء كلهم أسوة فيه فيباع ويقسم ثمنه بينهم بالحصص".
(2)
الحاوي في فقه الشافعي: (6/ 294) وفيه: "للبائع أن يأخذ من المبيع بقسط ما بقي له من ثمنه ويكون باقي المبيع للمفلس يباع في حق غرمائه، وقال مالك: إذا قبض البائع بعض الثمن بطل حقه من استرجاع المبيع وضرب مع الغرماء بباقي الثمن، وحكى نحوه الشافعي في القديم".
(3)
الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 471)، وفيه:"إن كان قد قبض بعض ثمنها سقط حق الرجوع".
(4)
الاستذكار: (6/ 506)، وبداية المجتهد:(2/ 288).
(5)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (6/ 294)، والشرح الكبير لابن قدامة:(4/ 472).
(6)
أبو داود مرسلًا: (3/ 287، رقم: 3521) كتاب الإجارة، باب في الرجل يفلس فيجد الرجل متاعه بعينه عنده -من طريق يونس عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن ابن الحرث بن هشام؛ أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم- فذكر معنى حديث مالك، زاد:"وإن قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء فيها". وموصولًا برقم: (3522) - من طريق إسماعيل بن عياش عن الزبيدي محمد بن الوليد أبي الهذيل الحمصي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال: "فإن كان قضاه من ثمنها شيئًا، فما بقي؛ فهو أسوة الغرماء وأيما امرئ هلك وعنده متاع امرئ اقتضى منه شيئًا أو لم يقتض؛ فهو أسوة الغرماء".
قال أبو داود: حديث مالك أصح.
قلت: حديث مالك مرسلًا في أول الباب: (3/ 286، رقم: 3520) بلفظ: "أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا، فوجد متاعه بعينه؛ فهو أحق به، =
2 -
لأن البائع يقصد بالرجوع إزالة الضرر عن نفسه، واسترداد البعض فيه ضرر على المشتري بسوء مشاركته أو تفريق الصفقة عليه، والضرر لا يزال عن النفس بإدخاله على الغير (1).
• الخلاف في المسألة: خالف الإجماع على كون البائع إن كان قد قبض شيئًا من ثمن السلعة ثم أفلس المشتري أنه أسوة الغرماء؛ فقالوا البائع بالخيار في ذلك دون إلزام: إن شاء رد ما أخذه، وعادت إليه سلعته، وإن شاء تركها وكان أسوة الغرماء: المالكية (2)، والظاهرية (3).
كما خالف الإجماع في هذه المسألة الشافعية في الجديد؛ فقالوا للبائع أن يأخذ من المبيع بقسط ما بقي له من ثمنه، ويكون باقي المبيع للمفلس يباع في حق غرمائه (4).
• وحجتهم: لأن من جاز أن يعود إلى عين ماله بالفسخ جاز له العود إلى بعضها (5).
= وإن مات المشتري؛ فصاحب المتاع أسوة الغرماء"، وابن ماجه موصولًا: (2/ 790، رقم: 2359) كتاب الأحكام، باب من وجد متاعه بعينه ثم رجل قد أفلس -من طريق إسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن الزهري بلفظ: "أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس، ولم يكن قبض من ثمنها شيئًا؛ هي له، وإن كان قبض من ثمنها شيئًا فهو أسوة الغرماء". قلت: الحديث الموصول ضعيف الإسناد، ضعفه الدارقطني؛ لأن مداره على إسماعيل ابن عياش، وهو ضعيف. سنن الدارقطني:(4/ 230).
(1)
الحاوي للماوردي: (6/ 294)، وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 472).
(2)
الموطإ: (2/ 678)، وفيه:"إن اقتضى من ثمن المبتاع شيئًا فأحب أن يرده، ويقبض ما وجد من متاعه، ويكون فيما لم يجد أسوة الفرماء فذلك له"، والشرح الكبير للدردير:(3/ 286)، وفيه:(و) لمن وجد سلعته باقية عند المفلس وكان قد قبض قبل التفليس بعض ثمنها ولو أكثره (رَدَّ بعضَ ثمنِ قُبِضَ وأخذها) وله تركها والمحاصة بباقي الثمن"، ومنح الجليل:(6/ 69).
(3)
المحلى: (8/ 175)، وفيه:"إن كان قبض من ثمنها شيئًا أكثره أو أقله رده، وإن شاء تركها وكان أسوة الغرماء".
(4)
الحاوي للماوردي: (6/ 294)، وقد سبق نصه في القول الأول.
(5)
الحاوي للماوردي: (6/ 294).