الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عبد العزيز والليثُ بن سعد فقالا: لا يجوز أن يحبس أحد في دين (1).
• أدلة هذا الرأي: لأن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما حبس أحد في دين قط (2).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على حبس المفلس لخلاف من سبق.
[234/ 15] مسألة: تصرف المفلس قبل الحجر معتبر ونافذ
.
تصرفات المفلس قبل الحجر عليه نافذة معتبرة كالبيع والشراء والهبة والإقرار ونحوها، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام ابن قدامة؛ فقال: "ما فعله المفلس قبل حجر الحاكم عليه من بيع أو هبة أو إقرار أو قضاء بعض الغرماء أو غير ذلك؛ فهو جائز نافذ، وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، لا نعلم أحدًا خالفهم"(3).
شمس الدين ابن قدامة ت 682 هـ، فقال:"وتصرفه قبل حجر الحاكم في ماله نافذ من البيع والهبة والإقرار وقضاء بعض الغرماء وغير ذلك وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي، ولا نعلم فيه خلافًا"(4).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على نفي الخلاف في كون تصرفات المفلس قبل الحجر عليه نافذة معتبرة: الحنفية (5)،
(1) الإجماع: (ص 59، رقم: 539)، والحاوي للماوردي:(6/ 333).
(2)
الحاوي للماوردي: (6/ 333).
(3)
المغني: (6/ 571).
(4)
الشرح الكبير: (4/ 463).
(5)
درر الحكام شرح مجلة الأحكام: (2/ 651)، وفيه:"إذا أقر المدين لآخر في الدين يثبت إقرار المحجور فقط، لا يعتبر إقراره في حق أمواله التي كانت موجودة في وقت الحجر؛ لأنه ما تعلق حق أولئك الدائنين بالأموال المذكورة، فلا يبطل المحجور بإقراره المذكور حقوقهم لكن إذا ثبت بالبينة، يعني لو شهدت الشهود على الاستقراض قبل الحجر أو على الشراء بقيمة المثل أو على استهلاك مال الغير، وثبت الدين على ذلك الوجه، يعتبر هذا الدين أيضًا في حق الأموال الموجودة وقت الحجر ويصير مزاحما لسائر الغرماء أرباب الديون إذ لا حجر في الفعل؛ لأنه لا تهمة في هذا".