الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• ووجه الدلالة كما يقول المنهاجى الأسيوطي ت 880 هـ: "فأباح له الصدقة حتى يؤدي، ثم يمسك؛ فدل على أن الحمالة قد لزمته"(1).
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم (2): "الزعيم غارم"(3).
النتيجة:
انعقاد الإجماع وتحقق الاتفاق على جواز الضمان
[68/ 2] مسألة: أجمعوا على لزوم الضمان على الضامن
.
إذا ضمن شخص ما عن آخر مالًا معلومًا بأمره؛ لزمه هذا الضمان، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالًا معلومًا بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه"(4). الإمام ابن قدامة ت 620، فقال:"الضمان إذا صح لزم الضامن أداء ما ضمنه وكان للمضمون له مطالبته، ولا نعلم في هذا خلافًا"(5).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع ونفي الخلاف السابقين على لزوم الضمان على الضامن جمهور فقهاء الأمصار: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)، والحنابلة (9).
(1) جواهر العقود: (1/ 146).
(2)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: والذخيرة: (9/ 204)، والمغني:(7/ 71)، وشرح الزركشي الحنبلي:(2/ 140)، وشرح فتح القدير:(7/ 167).
(3)
تخريجه (ص 157).
(4)
الإجماع: (ص 59، رقم: 535).
(5)
المغني: (7/ 74).
(6)
بداية المبتدي: (1/ 145) وفيه: "فإن شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبه في ذلك الوقت فان أحضره وإلا حبسه الحاكم".
(7)
شرح مختصر خليل: (6/ 23)، وفيه:"أن من له دين قبل شخص مؤجل فأسقط المدين حقه من التأجيل وضمنه حينئذ شخص على الحلول؛ فإن هذا الضمان لازم".
(8)
الحاوي للماوردي: (6/ 21)، وفيه:"فإذا استحق لزم الضامن".
(9)
المغني: (7/ 74) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وشرح الزركشي الحنبلي:(2/ 140).