الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[203/ 12] مسألة: لا يصح إقرار الأب على الصغير
.
لا يصح إقرار الأب على الصغير، ولا يملكه، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام السمرقندي ت 539 هـ؛ فقال: "وأجمعوا أن إقرار الأب والوصي وأمين القاضي (1) على الصغير لا يصح"(2).
الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال: "والأب والوصي وأمين القاضي لا يملك الإقرار على الصغير بالإجماع"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أنه لا يصح إقرار الأب على الصغير، ولا يملكه: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
• مستند الإجماع: لأن الإقرار يرتب التزامًا على المقر، وهذا فيه إضرار به، ولهذا لا يملكه الأب ولا الوصي (8).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
(1) أمين القاضي: هو نائبه. انظر: الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير: (1/ 402) - الجامع الصغير للإمام أبي عبد اللَّه محمد بن الحسن الشيباني ت 189 هـ، - طبعة 1406 هـ - عالم الكتب - بيروت، والنافع الكبير للشيخ محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي الهندي الحنفي المتوفى سنة 1304 هـ.
(2)
تحفة الفقهاء: (3/ 229).
(3)
بدائع الصنائع: (6/ 24).
(4)
المبسوط (19/ 4)، وفيه:"بطلان إقرار الأب والوصي على الصبي مع أن ولايتهما أعم من ولاية الوكيل" تحفة الفقهاء: (3/ 229)، وبدائع الصنائع:(6/ 24) وقد سبق نصاهما في حكاية الإجماع.
(5)
مواهب الجليل: (8/ 574)، وفيه:"أنه لا يجوز إقرار الوصي والأب على الصغير".
(6)
الفتاوى الفقهية الكبرى: (4/ 367)، وفيه:"إقرار الكامل لا يقبل في حق الناقص" - للإمام شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي ت 974 هـ.
(7)
الفروع وتصحيح الفروع: (11/ 397)، والإنصاف:(12/ 94)، وفيه:"الأب لو أقر على ابنه إذا كان وصيًا صح". قلت: وهذا مؤداه أن إقرار الأب على ابنه الصبي - إن لم يكن وصيًّا - لا يصح.
(8)
تبيين الحقائق: (4/ 279).