الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا
[1/ 1] مسألة: الإجماع على حرمة الربا
(1).
الربا بتعريفه الشرعي كما بالهامش حرام، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذه الحرمة.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الماوردي ت 450 هـ، فقال:"قد المسلمون على تحريم الربا أجمع (2). ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن الربا حرام" (3).
ابن عبد البر المالكي ت 463 هـ، فقال: "أجمع العلماء من السلف والخلف أن الربا الذي نزل القرآن بتحريمه، هو أن يأخذ صاحب الدين لتأخير
(1) الربا: لغة: الزيادة. "من رَبا الشيءُ يَرْبُوا رُبُوًا ورِباءً: زاد ونما. وأَرْبَيْته: نَميته. وفي التنزيل العزيز: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276] ": اللسان: (14/ 304).
وقال الموفق ابن قدامة: "الربا في اللغة، هو الزيادة، قال اللَّه تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج: 5] وقال: {أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ} [النحل: 92] أي أكثر عددًا، يقال: أربى فلان على فلان، إذا زاد عليه". المغني شرح مختصر الخرقي: (6/ 51).
وشرعًا: هو أن يأخذ صاحب الدين لتأخير دينه بعد حلوله عوضًا عينًا أو عرضًا، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي:(ص 302) - للإمام ابن عبد البر القرطبي. . وقيل: الزيادة المشروطة في العقد، وهذا إنما يكون عند المقابلة بالجنس.
وقيل: عبارة عن عقد فاسد بصفة سواء كان فيه زيادة أو لم يكن؛ فإن بيعَ الدراهم بالدنانير نسيئة ربا، ولا زيادة فيه. الاختيار لتعليل المختار:(2/ 30) - للإمام عبد اللَّه الموصلي الحنفي. وقيل: الزيادة في أشياء مخصوصة. المغني: (6/ 51).
وقيل: هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: (4/ 85) الزيلعي.
(2)
الحاوي الكبير في فقه الشافعي: (5/ 74) - للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشافعي الشهير بالماوردي ت 450 هـ.
(3)
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: (ص 89) - للإمام بن حزم الأندلسي.