الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[274/ 10] مسألة: ضمان المضارب لاستغراق كراء النقل لثمن السلع
.
إن تكارى العامل لنقل السلع إلى بلد، فاستغرق الكراء قيم السلع وفضل عليه فضلة أنها على العامل، لا على رب المال، وكذلك ما زاد على المال واستغرقه، وقد ثقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نفى الخلاف: الإمام ابن عبد البر ت 456 هـ؛ فقال: "قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالًا قراضا فاشترى به متاعًا فحمله إلى بلد التجارة فبار عليه وخاف النقصان إن باعه، فتكارى عليه إلى بلد آخر فباع بنقصان، فاغترق الكراء أصل المال كله. قال مالك أن كان فيما باع وفاء للكراء فسبيله ذلك، وإن بقي من الكراء شيء بعد أصل المال كان على العامل، ولم يكن على رب المال منه شيء يتبع به. . . (1). قال أبو عمر: لست أعلم فيما ذكره مالك خلافًا وهو أصل وإجماع"(2). الإمام ابن رشد؛ فقال: "ولا أعرف خلافًا بين فقهاء الأمصار أنه إن تكارى العامل على السلع إلى بلد فاستغرق الكراء قيم السلع وفضل عليه فضلة أنها على العامل لا على رب المال"(3).
• الموافقون على الإجماع: لم أعثر عند الفقهاء على نص أو إشارة إلى هذه المسألة، سوى المالكية (4).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
لأن رب المال إنما قارضه في مال دفع له، فليس للعامل أن يلحق رب المال بما سوى ذلك من المال المدفوع، ولو صح أن يبعه به لكان دين في ذمة رب المال، ورب المال لم يأذن له به؛ فليس للعامل أن يحمل ذلك على رب المال (5).
(1) موطأ مالك: (2/ 694، رقم: 1378).
(2)
الاستذكار: (7/ 19 - 20).
(3)
بداية المجتهد: (2/ 241).
(4)
الاستذكار: (7/ 19 - 20)، وبداية المجتهد:(2/ 241).
(5)
موطأ مالك: (2/ 694).