الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[284/ 20] مسألة: كراهية مشاركة اليهودي والنصراني
.
تكره مشاركة المسلم لليهودي وغيره من أهل الذمة، وقد نفي الخلاف في هذا.
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "وكره الشافعي مشاركتهم مطلقًا؛ لأنه روي عن عبد اللَّه بن عباس أنه قال: أكره أن يشارك المسلم اليهودي، ولا يعرف له مخالف في الصحابة"(1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في كراهية مشاركة المسلم اليهودي والنصراني مطلقًا فقهاء الحنفية (2)، والشافعية (3).
• مستند نفي الخلاف:
1 -
قول ابن عباس رضي الله عنه (4)، أنه قال: لا تشاركن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا. قلت: لم؟ قال: لأنهم يربون، والربا لا يحل (5).
2 -
لأن غير المسلم قد يباشر عقودًا لا تحل في الإسلام؛ فيحصل من عمله كسب محظور فيكره (6).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فرأى عدم كراهة مشاركة المسلم الذمي بشرط أن لا يخلو بالمال دون المسلم، ويكون المسلم هو الذي يليه فقهاء المالكية (7)،
(1) المغني: (7/ 110).
(2)
بدائع الصنائع: (6/ 62)، وفيه:"ويكره للمسلم أن يشارك الذمي".
(3)
المهذب: (1/ 345)، وفيه:"ويكره أن يشارك المسلم الكافر".
(4)
انظر الاستدلال بهذا الأثر: المهذب: (1/ 345).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة: (4/ 268) -نا هشيم عن أبي حمزة [نصر بن عمران الضبعي] قال: قلت لابن عباس: إن رجلًا جلابًا يجلب الغنم، وإنه ليشارك اليهودي والنصراني. قال: لا يشارك يهوديًا. . . الأثر. قلت: الأثر صحيح، إسناده متصل، ورجاله ثقات، رجال الصحيحين، عدا أبي بكر ابن أبي شيبة فهو من رجال مسلم.
(6)
بدائع الصنائع: (6/ 62).
(7)
الذخيرة: (8/ 25)، وفيه:"ولا يشارك مُسلم ذمياٍ؛ إلا أن لا يغيب الذمي على بيع ولا شراء ولا قضاء ولا اقتضاء إلا بحضرة المسلم"، وشرح ميارة:(1/ 207)، والتاج والإكليل:(5/ 199)، وشرح مختصر خليل:(6/ 76).