الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع ونفي الخلاف: قوله صلى الله عليه وسلم (1): "الزعيم غارم"(2).
النتيجة:
انعقاد الإجماع وتحقق نفي الخلاف على لزوم الضمان على الضامن.
[69/ 3] مسألة: لا اعتبار لرضا المضمون عنه في الضمان بالاتفاق
.
المضمون عنه، هو المدين، ولا يعتبر رضاه في ضمان الدين عنه، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما نقل نفي الخلاف فيه.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن قدامة الحنبلي ت 620 هـ، فقال:"ولا يعتبر رضا المضمون عنه، لا نعلم فيه خلافًا"(3).
الإمام النووي ت 676 هـ، فقال:"كتاب الضمان. . . أركانه وهي خمسة الأول المضمون عنه، ولا يشترط رضاه بالاتفاق"(4).
• الموافقون على الاتفاق ونفي الخلاف: أبو يوسف من الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)، والحنابلة (8).
• مستند الاتفاق:
1 -
لأنه لما جاز قضاء دينه من غير رضاه جاز ضمان ما عليه من
(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (7/ 74).
(2)
تخريجه (ص 157).
(3)
المغني: (7/ 72).
(4)
روضة الطالبين: (4/ 240)، وعبر عنه في منهاج الطالبين له أيضًا بقوله:"ولا يشترط رضا المضمون عنه قطعا". مغني المحتاج شرح المنهاج: (2/ 200).
(5)
شرح فتح القدير: (7/ 164)، وفيه:"ولم يجعل أبو يوسف في قوله الأخير القبول ركنا فجعل الكفالة تتم بالكفيل وحده في الكفالة بالمال والنفس"، والبحر الرائق:(6/ 223).
(6)
الذخيرة: (9/ 201)، وفيه:"الركن الثالث المضمون عنه وفي الجواهر لا يشترط رضاه"، وشرح مختصر خليل:(6/ 25)، وشرح ميارة:(1/ 196).
(7)
المهذب: (1/ 340)، وفيه:"ويصح الضمان من غير رضا المضمون عنه"، وروضة الطالبين:(4/ 240)، ومغني المحتاج:(2/ 200).
(8)
المغني: (7/ 72) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
غير رضاه (1).
2 -
لأن أبا قتادة ضمن من غير رضى المضمون له ولا المضمون عنه فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك روي عن علي رضي الله عنه (2).
3 -
ولأنها وثيقة بدين لا يشترط فيها قبض فشابهت الشهادة، ولأنه ضمان دين فأشبه ضمان بعض الورثة دين الميت للغائب وقد سلموه (3).
• الخلاف في المسألة: لم أجد نصًّا صريحًا عند الحنفية باشتراط ذلك، سوى ما ذكره الزيلعي في المسألة التالية:" (وهو متبرع في الإنفاق على اللقيط واللقطة) لأنه لا ولاية له في الإيجاب على ذمتهما فصار كما إذا قضى دين غيره بغير إذن المدين"(4).
وهذا معناه: أن أحدًا لو قضى دين أحد بغير إذنه، فلا ولاية له في الولاية على ذمة المدين، وهذا يعني عدم الاعتبار عند عدم الإذن والرضا؛ فدل على اشتراط ذلك في الضمان، واللَّه تعالى أعلم.
وكذلك كلام ابن الهمام عن ركني الكفالة، فقال:"وأما ركناها فالإيجاب والقبول بالألفاظ الآتية، ولم يجعل أبو يوسف في قوله الأخير القبول ركنًا، فجعل الكفالة تتم بالكفيل وحده في الكفالة بالمال والنفس وهو قول مالك وأحمد وقول للشافعي"(5). وعقدا الكفالة والضمان متدخلان عند الحنفية وغيرهم، كما يتضح ذلك من تعريف الضمان، كما عند المنهاجي الأسيوطي:"ويقال فيه: زعيم، وضمين، وحميل، وكفيل، وقبيل. . . والضمان على ضربين: أحدهما: ضمان النفس. والثاني: ضمان المال. . . الخ"(6).
(1) المهذب: (1/ 340). وانظر: المغني: (7/ 72)، وروضة الطالبين:(4/ 240).
(2)
المغني: (7/ 72). .
(3)
السابق. والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة: (5/ 78).
(4)
تبيين الحقائق: (3/ 305).
(5)
شرح فتح القدير: (7/ 164).
(6)
جواهر العقود: (1/ 146).