الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا وقد أشار إلى خلاف الحنفية القرافي، فقال:"واشترطه (ح) "(1).
• أدلة هذا الرأي: لم أجد دليلًا للحنفية من كتبهم، ولكن استدل لرأيهم القرافي بالتالي:
1 -
لأنه إثبات مال لآدمي فلم يثبت إلا برضاه، أشبه البيع فالرضا مشترط فيه من كل طرفي العقد البائع والمشتري (2).
النتيجة:
عدم تحقق الاتفاق، وكذا نفي الخلاف على عدم اعتبار رضى المضمون عنه، لخلاف الحنفية.
[70/ 4] مسألة: الضامن بالإذن يرجع على المضمون عنه بعد الأداء وإن أدَّه بدون إذن بالاتفاق
.
إذا أدى الضامن حقًّا عن المضمون عنه بإذنه، رجع به على المضمون عنه، وإن لم يأمره المضمون عنه بالأداء، وقد نقل الاتفاق على هذا
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على أنه إذا ضمن حقًّا عن رجل بإذنه وأداه؛ أنه يجب له الرجوع به على المضمون عنه"(3).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق السابق جمهور فقهاء الأمصار: أبو يوسف من الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7).
(1) الذخيرة: (9/ 201)، و (ح) هو رمز أبي حنيفة.
(2)
المرجع السابق.
(3)
الإفصاح: (1/ 323).
(4)
شرح فتح القدير: (7/ 188)، وفيه:"إذا قال لرجل: اضمن لفلان ألف درهم أو اقضه ألف درهم، ففعل لم يرجع على الآمر إلا ذا كان خليطًا أو شريكًا، وقال أبو يوسف: يرجع".
(5)
حاشية الصاوي على الشرح الصغير: (7/ 444)، وفيه:" (ورجع) الضامن على المدين (بما أدى) عنه (ولو مقومًا). . . (إن ثبت الدفع) منه لرب الدين ببينة أو إقرار رب الدين".
(6)
الحاوي: (6/ 438)، والتنبيه:(1/ 106)، وفيه:"إن كان ضمن عنه بإذنه رجع عليه وقيل لا يرجع حتى يضمن بإذنه ويدفع بإذنه وإن ضمن بغير إذنه لم يرجع وقيل أن دفع بإذنه رجع"، والمهذب:(1/ 342) وفيه تفصيل أكثر مما سبق في التنبيه.
(7)
المغني: (7/ 89)، وفيه:"فمتى أدى رجع عليه سواء قال له اضمن عني أو لم يقل. . . "، وكشاف القناع:(3/ 371)، وحاشية الروض المربع:(5/ 107). والإنصاف: (5/ 153 وما بعدها) =
• مستند الاتفاق:
1 -
لأن المضمون عنه قد أذن للضامن في الضمان والقضاء (1).
2 -
لأن الضامن قد قضى دين واجب وقضاءه مبرأ؛ فكان له الرجوع لأنه الدين من ضمان من هو عليه (2).
3 -
لأن المضمون عنه قد انتفع بمال الغير بإذن فكان للضامن لضامن الرجوع بما صرف من ماله (3).
• الخلاف فى المسألة: خالف في هذه المسألة أكثر الحنفية كأبي حنيفة ومحمد، فقالوا: لم يرجع على الآمر إلا إذا كان خليطًا أو شريكًا (4) والشافعية في قول (5).
• أدلة هذا الرأي: لم أقف على دليل عندهم لذلك. لكن ذكر ابن قدامة دليلًا لهم كالتالي:
1 -
لأنه قد يأمر مخالطه بالنقد عنه (6).
النتيجة:
عدم تحقق الاتفاق على رجوع الضامن -إذا ضمن بالإذن ودفع بدون إذن- على المضمون عنه بعد الأداء لخلاف أكثر الحنفية وقول عند الشافعية.
= وفيه: (. . . الثانية: أن يضمن بإذنه ويقضي بغير إذنه فيرجع أيضًا بلا نزاع. الثالثة: أن يضمن بغير إذنه ويقضي بإذنه فيرجع على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب واختار في الرعاية الكبرى أنه لا يرجع".
(1)
المهذب: (1/ 342)، شرح فتح القدير:(7/ 189).
(2)
كشاف القناع: (3/ 371).
(3)
الإقناع للشربيني: (2/ 314).
(4)
شرح فتح القدير: (7/ 188)، وفيه:"إذا قال لرجل اضمن لفلان ألف درهم أو اقضه ألف درهم ففعل لم يرجع على الآمر إلا ذا كان خليطًا أو شريكًا، وقال أبو يوسف يرجع".
(5)
الحاوي: (6/ 438)، والتنبيه:(1/ 106).
(6)
المغني: (7/ 89).