الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2).
• مستند الاتفاق:
1 -
لأن النفقة على مال القراض منه هو من مقتضى العقد (3).
2 -
لأنه هذه النفقة هي من تمام عقد المضاربة ومصالحها فكانت عليها من مالها (4).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الاتفاق على كون النفقة على مال المضاربة منه.
[293/ 29] مسألة: يقسم الربح بين صاحب المال والمضارب على ما اتفقا عليه
.
قسمة ربح مال المضاربة بعد إخراج رأس المال (5)؛ تتم بين صاحب المال والمضارب على ما يتفقان عليه، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أن المال إذا حصل عينًا كلُّه مثل الذي دفع رب المال أولًا إلى العامل، وهنالك ربح أن الربح مقسوم بينهما على شرطهما"(6).
ابن عبد البر فقال: "أجمعوا أن القراض لا يكون إلا على جزء معلوم من الربح نصفًا كان أو أقل أو أكثر. . . وروي ذلك عن قتادة وابن سيرين وأبي قلابة
(1) الشرح الكبير للرافعي: (12/ 53)، وفيه:"وأجرة الكيال والوزان والحمال في مال القراض"، وأسنى المطالب:(2/ 387)، وفيه: وعليه أن ينفق على مال القراض منه".
(2)
الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل: (2/ 257)، وفيه:"قال أحمد ما أنفق على المال فعلى المال"، والفروع وتصحيح الفروع:(7/ 91).
(3)
انظر: المبسوط للسرخسي: (23/ 122).
(4)
انظر: الشرح الكبير للرافعي: (12/ 52)، وأسنى المطالب:(2/ 387).
(5)
اللباب في شرح الكتاب: (1/ 200)، وفيه:"قسمة الربح قبل استيفاء رأس المال لا تصح؛ لأنه هو الأصل".
(6)
مراتب الإجماع: (ص 93).
وجابر بن زيد وجماعة، ولا أعلم فيه خلافًا" (1).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "والربح على ما اصطلحا عليه، يعني في جميع أقسام الشركة ولا خلاف في ذلك فى المضاربة المحضة"(2). وقال أيضًا: "ولعامل المضاربة ما اتفقا عليه بغير خلاف".
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع والاتفاق على أن الربح بين المضارب وصاحب المال مقسوم على ما اشترطا. الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، وهو قول قتادة وابن سيرين وأبي قلابة وجابر بن زيد وغيرهم (7).
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: قول علي رضي الله عنه (8) في المضاربة: الرضيعة على رب المال، والربح على ما اصطلحوا عليه (9).
(1) الاستذكار: (7/ 5).
(2)
المغني: (7/ 139).
(3)
الحجة بن الحسن الشيباني: (3/ 35)، وفيه:"الربح بينهما على ما اشترطا"، والمبسوط للسرخسي:(22/ 115)، وفيه:"وإذا أراد القسمة بدأ برأس المال، فأخرج من المال، وجعلت النفقة مما بقي، فإن بقي من ذلك شيء؛ فهو الربح يقسم بين المضارب ورب المال على ما اشترطا".
(4)
القوانين الفقهية: (ص 186)، وفيه:"الفضل بينهما حسبما يتفقان عليه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك بعد "خراج رأس المال".
(5)
الإقناع للماوردي: (ص 109)، وفيه:"يكون الربح بينهما نصفين أو يكونا فيه متفاضلين جاز وكان الربح بينهما على ما شرطاه" - للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشافعي الشهير بالماوردي ت 450 هـ. وجواهر العقود: (1/ 192)، وفيه:"الربح بينهما على ما يشترطانه".
(6)
المغني: (7/ 140)، وفيه: "للعامل الذي لا مال له من الربح ما اتفقا عليه؛ لأنه مضارب
محض"، ومطالب أولي النهى: (3/ 517)، وفيه: "العامل يأخذه بالشرط، فما شرط له
استحقه، وما بقي؛ فلرب المال".
(7)
الاستذكار: (7/ 5).
(8)
انظر الاستدلال بهذا الأثر: المبسوط للسرخسي: (22/ 34)، والاستذكار:(7/ 5)
(9)
مصنف عبد الرزاق: (8/ 248، رقم: 15087) - قال القيس بن الربيع عن أبي الحصين عن الشعبي عن علي. . . الأثر. قلت: الأثر ضعيف، فيه قيس بن الربيع، ضعفه أكثرهم ووثقه =