الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[148/ 12] مسألة: جواز التوكيل بالخصومة
.
التوكيل في الخصومة جائز، وقد ورد الإجماع والاتفاق على ذلك، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، حيث قال:"واتفقوا أن كل ما جازت فيه النيابة من الحقوق جازت الوكالة فيه؛ كالبيع والشراء والإجارة واقتضاء الحقوق والخصومة في المطالبة بالحقوق"(1).
الإمام علاء الدين الكاساني ت 587 هـ، فقال:"لا خلاف أنه يجوز التوكيل بالخصومة في إثبات الدين والعين وسائر الحقوق برضا الخصم حتى يلزم الخصم جواب التوكيل"(2). الإمام أبو الحسن ابن القطان ت 628 هـ، فقال:"وأجمعوا أن الوكالة في المخاصمات وطلب الحقوق مع حضور ورضا الخصم إذا كان الموكل حاضرًا جائزة"(3).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار: من الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)،
(1) إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم: (2/ 32) - للإمام الوزير عون الدين أبي المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن سعد الشيباني.
(2)
بدائع الصنائع: (6/ 22).
(3)
الإقناع في مسائل الإجماع: (2/ 156).
(4)
بدائع الصنائع: (6/ 22) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وشرح فتح القدير:(7/ 507)، والبحر الرائق:(7/ 144).
(5)
الكافي: (ص 394)، وفيه:"والوكالة في الخصومة جائزة من الحاضر والغائب برضى الخصم وبغير رضاه إذا كان على أمر معروف"، والذخيرة:(8/ 5، 11/ 15).
(6)
الأم: (5/ 205)، وفيه:"وإذا وكل الزوج في الخلع فالوكالة جائزة والخلع جائز فمن جاز أن يكون وكيلا بمال أو خصومة جاز أن يكون وكيلا بالخلع"، والمهذب:(1/ 348)، وفيه:"ويجوز التوكيل في إثبات الأموال والخصومة فيها. . . ويجوز ذلك من غير رضى الخصم".
(7)
المغني: (7/ 199)، وفيه:"ويجوز التوكيل في مطالبة الحقوق وإثباتها والمحاكمة فيها حاضرًا كان الموكل أو غائبًا صحيحًا أو مريضًا وبه قال مالك وابن أبي ليلى. . "، والإقناع:(2/ 244).
وابن أبي ليلى (1) على جواز التوكيل بالخصومة.
غير أنه في المواضع السابقة لم يشترط أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة، والمالكيةُ، والشافعيةُ، والحنابلةُ رضا الخصم؛ فقالوا بجواز التوكيل برضاه وبغير رضاه، واشترطه أبو حنيفة.
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 -
توكيل على رضي الله عنه (2) عقيلًا عند أبي بكر رضي الله عنه وقال: ما قضى له فلي وما قضى عليه فعلي (3).
2 -
توكيلُ علي عبد اللَّه بن جعفر عند عثمان (4)، وقوله: إن للخصومة قُحَمًا (5)،
(1) المرجع السابق.
(2)
انظر الاستدلال بهذا الأثر: المهذب: (1/ 348)، والمغني:(7/ 199 - 200)، والهداية:(3/ 136).
(3)
لم أعثر على الأثر بهذا اللفظ، وهو في:
سنن البيهقي الكبرى: (6/ 81، رقم: 11219) - أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ قال سمعت أبا بكر محمد بن أحمد بن بالويه يقول سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق يقول حدثنا أبو كريب ثنا عبد اللَّه بن إدريس [الأودي] عن محمد بن إسحاق [بن يسار صاحب السير] عن جهم بن أبي الجهم عن عبد اللَّه بن جعفر قال: كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يكره الخصومة فكان إذا كانت له خصومة، وكل فيها عقيل بن أبي طالب؛ فلما كبر عقيل وكلني.
وقد ذكر الإمامُ الشافعي هذا الأثرَ مقطوعًا دون سند في الأم: (3/ 233).
وقد صحح الأثر المرغيناني في الهداية بقوله: (صح أن عليًّا رضي الله عنه وَكَّل فيها عقيلًا، وبعد ما أسن وَكَّل عبد اللَّه بن جعفر رضي الله عنه". الهداية شرح البداية: (3/ 136).
كما سكت عليه الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية: (2/ 174).
قلت: الأثر صحيح كما قال المرغيناني، إسناده متصل، ورجاله ثقات، رجال الصحيحين أو أحدهما، عدا شيخ البيهقي وهو الحاكم الصغير ثقة، وشيخه ابن بالويه ثقة كما بتاريخ بغداد (1/ 282)، وجهم وقد وثقه ابن حبان في الثقات:(4/ 113، رقم: 2062).
(4)
انظر الاستدلال بهذا الأثر: المهذب: (1/ 348)، والمغني:(7/ 200).
(5)
قُحَمًا: هي الأمور العظيمة الشاقَّة، واحدتُها قُحْمَة. النهاية لابن الأثير:(4/ 19).
وقد نقل البيهقي عن أبي عبيد قوله: "القحم: المهالك". سنن البيهقي الكبرى: (6/ 81).