الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[205/ 14] مسألة: لا يصح إقرار أمين القاضي على الصغير
.
لا يصح إقرار أمين القاضي على الصغير، ولا يملكه، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع: الإمام السمرقندي ت 539 هـ؛ فقال: "وأجمعوا أن إقرار الأب والوصي وأمين القاضي على الصغير لا يصح"(1). الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ فقال: "والأب والوصي وأمين القاضي لا يملك الإقرار على الصغير بالإجماع"(2).
• الموافقون على الإجماع: لم أجد من تطرق لهذه المسألة بقبول أو رد سوى فقهاء الحنفية (3).
• مستند الإجماع: لم أقف على مستند لهذا الإجماع.
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة:
انعقاد الإجماع على أن أمين القاضي لا يصح إقراره على الصغير، ولا يملكه.
[206/ 15] مسألة: لا سلطة للحاكم على وصي الموصي
.
ليس للحاكم سلطة على وصي الموصي إذا كان كفئًا وتحققت فيه شروط الوصي، بعزله أو الاعتراض عليه أو نحو ذلك، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أن الوصي إذا كان كما ذكرنا [أي في صفة الوصي] فليس للحاكم الاعتراض عليه ولا إزالته ولا الاشتراك معه"(4).
• الموافقون على الاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الاتفاق على أنه ليس للحاكم سلطة على وصتي كفء تحققت فيه شروط الوصي: الحنفية في
(1) تحفة الفقهاء: (3/ 229).
(2)
بدائع الصنائع: (6/ 24).
(3)
تحفة الفقهاء: (3/ 229)، وبدائع الصنائع:(6/ 24) وقد سبق نصهما في حكاية الإجماع.
(4)
مراتب الإجماع: (1/ 111).
الصحيح عندهم (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الاتفاق:
1 -
لأن في عزله مع كفايته تعطيلًا للمصالح (5).
2 -
لأن الموصي أشفق وأعلم بنفسه من القاضي في تعيين الموصى له، فلم يكن للقاضي عزله (6).
3 -
لأن الوصية إلى معين تقطع نظر الحاكم (7).
• الخلاف في المسألة: خالف بعض الحنفية، وهو خلاف الصحيح عندهم؛ فقالوا تنفذ سلطة الحاكم بعزل الوصي التي تحققت فيه الصفات مع الإثم (8).
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم: (1/ 295)، والدر المختار:(6/ 702)، وفيه:"الوصي من الميت لو عدلًا كافيًا لا ينبغي للقاضي أن يعزله فلو عزله قيل ينعزل، أقول الصحيح عندي أنه لا ينعزل"، واللباب في شرح الكتاب:(1/ 415)، وفيه:"وإن ظهر للقاضي عجزه أصلًا استبدل به غيره، ولو كان قادرًا على التصرف أمينًا فيه ليس للقاضي أن يخرجه"، وقال في آخره مؤيدًا أن الصحيح عدم الانعزال -كما سبق في الدر-:"وينبغي أن يفتى به لفساد قضاة الزمان".
(2)
المدونة: (4/ 333)، وفيه:"قلت: أرأيت إذا كان الوصي خبيثًا أيعزل عن الوصية؟ قال: قال مالك: نعم؛ إذا كان الوصي غير عدل فلا تجوز الوصية إليه".
(3)
روضة الطالبين: (11/ 134)، وفيه:"فرع فإذا فرغ [أي القاضي] من المحبوسين نظر في الأوصياء، فإذا حضر من ادعى وصي بحث الحاكم عن شيئين: أحدهما أصل الوصاية، فإن أقام بينة أن القاضي المعزول نفذ وصايته وأطلق تصرفه قرره ولم يعزله إلا أن يطرأ فسقه ونحوه وينعزل فينزع المال منه، وإن شك في عدالته فوجهان قال الاصطخري يقر المال في يده لأن الظاهر الأمانة، وقال أبو إسحق ينتزعه حتى تثبت عدالته وإن وجده ضعيفًا أو كان المال كثيرًا لا يمكنه القيام بحفظه والتصرف فيه ضم إليه من يعينه، والثاني تصرفه في المال فإن قال فرقت ما أوصى به نظر إن كانت الوصية لمعينين لم يتعرض له لأنهم يطالبون إن لم يكن وصلهم، وإن كانت لجهة عامة فإن كان عدلًا أمضى تصرفه ولم يضمنه، وإن كان فاسقًا ضمنه لتعديه بالتفريق بغير ولاية صحيحة"، والأشباه والنظائر للسيوطي:(1/ 464).
(4)
الإنصاف: (7/ 216)، وفيه:"لا نظر لحاكم مع وصى خاص إذا كان كفئًا".
(5)
الأشباه والنظائر للسيوطي: (1/ 464).
(6)
اللباب في شرح الكتاب: (1/ 415).
(7)
كشاف القناع: (4/ 394).
(8)
الدر المختار: (6/ 702). وانظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم: (1/ 295).