الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة من أن الأب متى ما كان ثقة أمينًا.
النتيجة:
تحقق الإجماع على أن للأب إن كان ثقة أمينًا القيامَ على مال ولده الطفل ومصالحه.
[196/ 5] مسألة: شراء الوصي غير الأب والجد مال الصغير لنفسه أو بيعه له جائز إذا كان فيه نفع ظاهر
.
شراء أو بيع الوصي غير الأب والجد على الصغير ماله لنفسه إن كان فيه نفع ظاهر فجائز، وإن لم يكن فيه نفع ظاهر؛ فغير جائز، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي فيه الخلاف.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام علاء الدين السمرقندي ت 539 هـ، فقال:"الوصي إذا اشترى مال الصبي لنفسه أو باع مال نفسه من الصبي، وفيه نفع ظاهر للصبي جاز بلا خلاف"(1).
الإمام الكاساني ت 587 هـ، فقال:"وأما الوصي إذا باع مال نفسه من الصغير أو اشترى مال الصغير لنفسه؛ فإن لم يكن فيه نفع ظاهر لا يجوز بالإجماع"(2).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع على عدم جواز شراء الولي لنفسه مال الصغير إلا أن يكون فيه نفع ظاهر، الحنفية (3)، والمالكية (4)،
(1) تحفة الفقهاء: (2/ 36).
(2)
بدائع الصنائع: (5/ 136)، وانظره أيضًا:(7/ 195).
(3)
تحفة الفقهاء: (2/ 36) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والمبسوط للسرخسي:(21/ 189)، وبدائع الصنائع:(5/ 136، 7/ 195) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والأشباه والنظائر لابن نجيم:(1/ 292).
(4)
شرح مختصر خليل: (8/ 194)، وفيه:"وللوصي أن يعطي ماله مضاربة، ولا يعجبني أن يعمل هو به لنفسه. . والنهي. . على الكراهة وبه صرح ابن رشد"، وفيه أيضًا: "وليس للوصي أن يشتري شيئًا من تركة الميت؛ لأنه يتهم على المحاباة، فإن ارتكب الوصي المحظور واشترى، فإنه =
والحنابلة في إحدى الروايتين (1).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
لأن الولي متهم بإعزاز نفسه فمنه منه إلا أن يكون فيه نفع ظاهر (2).
2 -
لأن الولي يتهم على المحاباة (3).
4 -
لأن بيع الولي لنفسه محمول على غير السداد بخلاف بيعه من غيره أو كان هناك نفع ظاهر (4).
• الخلاف في المسألة: روي عن أبي حنيفة والصاحبين (5)، وهو ما ذهب إليه الشافعية (6)،
= يتعقب بالنظر بمعنى أنه يرفع ذلك إلى السوق، فإن لم يزد أحد عليه أخذه الوصي بذلك الثمن، وأما إن زاد أحد عليه فهل يأخذه بما وقف عليه، أو حتى يزيد كغيره وهو الظاهر إلا أن يكون الشيء الذي يريد الوصي أن يشتريه لنفسه من تركة الميت حمارين ونحوهما قل ثمنها كثلاثة دنانير فيجوز له بشرط أن تنتهي الرغبات في ذلك الشيء"، والشرح الكبير للدردير:(4/ 455).
(1)
المغني لابن قدامة: (7/ 228)، وفيه:"والرواية الثانية: عن أحمد يجوز لهما] أي الوصي و. . . [أن يشتريا بشرطين أحدهما: أن يزيدا على مبلغ ثمنه في النداء والثاني: أن يتولى النداء غيره"، والكافي له:(2/ 106)، وكشاف القناع:(11/ 92).
(2)
المبسوط للسرخسي الحنفي: (21/ 189)، وانظر: الكافي لابن قدامة الحنبلي: (2/ 106)، وكشاف القناع للبهوتي الحنبلي:(11/ 92).
(3)
شرح مختصر خليل: (8/ 194)، والشرح الكبير للدردير:(4/ 455).
(4)
منح الجليل: (8/ 214).
(5)
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي: (4/ 27)، وفيه:"وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة وزفر أنه لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئًا قال وقال أبو يوسف إذا اشترى بما يشتري بمثله جاز وقال في الأصل لا يجوز شراءه في قول أبي يوسف ومحمد وإن كان خيرًا لليتيم".
(6)
مختصر المزني: (1/ 111)، وفيه:"ولا يجوز. . . ولا الوصي أن يشتري من نفسه"، والحاوي:(6/ 537)، وفيه:"ودليلنا أن غير الأب [يعني الوصي والوكيل] لا يجوز له مبايعة نفسه؛ هو ما روي أن رجلًا أوصى إلى رجل بوصية، فأراد الوصي بيع فرس من التركة على نفسه، فسأل عبد اللَّه بن مسعود عن جوازه، فقال له: لا وليس نعرف له مخالفًا من الصحابة"، وروضة الطالبين:(4/ 305)، وفيه:"والوكيل في الشراء كالوكيل في البيع في أنه لا يشتري من نفسه"، والشرح الكبير للرافعي:(11/ 31).