الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
قوله عليه السلام (1): "من أعتق شركًا له في عبد، فكان له مالٌ يبلغُ ثمنَ العبدِ؛ قُوِّم العبدُ عليه قيمةَ عَدْلٍ، فأعطى شركاءَه حِصَصَهم، وعَتَقَ عليه، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ"(2).
قال الإمام البهوتي عقب الاستدلال بهذا الحديث: "فأمر بالتقويم في حصة الشريك؛ لأنها متلفة بالعتق، ولم يأمر بالمثل لأن هذه الأشياء لا تتساوى أجزاؤها وتختلف صفاتها، فالقيمة فيها أعدل وأقرب إليها، فكانت أولى"(3).
3 -
لأن المثل أقرب إليه من القيمة؛ فهو ممائل له من طريق الصورة والمشاهدة (4).
4 -
قوله صلى الله عليه وسلم (5): "على اليد ما أخذت حتى ترده"(6).
قال الشيخ محمد عليش عقب استدلاله بهذا الحديث: "لأن (على) للوجوب، وقد رتبه صلى الله عليه وسلم على وصف الأخذ؛ فأفاد أنه سبب للضمان"(7).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف على وجوب ضمان المغصوب المثلي بالمثلي والقيمي بالقيمي.
[47/ 19] مسألة: أتفق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه بدون زيادة
.
يجوز الصلح عن المغصوب الهالك بجنسه دون زيادة، وبخلاف جنسه بزيادة، وقد نقل الاتفاق على ذلك.
• من نقل الاتفاق: الإمام داماد أفندي ت 1078 هـ؛ فقال: "إن صالح عنه بعرض صح مطلقا أي سواء كانت قيمته أكثر من قيمة المغصوب أو لا
(1) انظر الاستدلال بهذا الحديث: كشاف القناع: (4/ 108).
(2)
البخاري رقم (2386)، ومسلم رقم (1501).
(3)
كشاف القناع: (4/ 108).
(4)
الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 428).
(5)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: منح الجليل: (7/ 80).
(6)
تخريجه (ص 122).
(7)
منح الجليل: (7/ 80).
اتفاقًا" (1). الشيخ ابن عابدين 1252 هـ، فقال: "المصالح عليه إن كان من جنس المغصوب لا تجوز الزيادة اتفاقًا، وإن كان من خلاف جنسه جاز اتفاقًا" (2).
• الموافقون على الاتفاق: وافق على الاتفاق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه دون زيادة، وبخلاف جنسه بزيادة أبو حنيفة وأكثر أصحابه (3)، والمالكية (4) والحنابلة (5). ولم أعثر عند الشافعية على نص أو إشارة إلى هذه المسألة.
• مستند الاتفاق: لأن الزيادة لا تظهر عند اختلاف الجنس (6).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال بعدم جواز الصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة (7).
النتيجة:
عدم تحقق الاتفاق على جواز الصلح عن المغصوب بجنسه دون
(1) مجمع الأنهر: (3/ 431).
(2)
حاشية ابن عابدين: (5/ 634)، وانظره أيضًا:(8/ 236).
(3)
المبسوط: (21/ 99)، وفيه:"الصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته يجوز في قول أبي حنيفة ولا يجوز في قولهما"، ومجمع الضمانات:(2/ 814)، وفيه:"الصلح عن المغصوب المستهلك على ألف إلى سنة والمغصوب مثلي لا يجوز، وإن كان عروضا يجوز"، ومجمع الأنهر:(3/ 431).
(4)
حاشية الدسوقي: (3/ 324)، وفيه:"من استهلك صبرة طعام جزافًا لزمه قيمته، ولا يجوز أن يصالح عنها بمؤخر إلا بعين قدرها فأقل وهذا لا ينافي جواز الصلح عنها بطعام من غير الجنس أو بعرض نقدًا وأما الصلح عنها بطعام من جنسه فلا يجوز جزافًا. وأما على كيل لا يشك في أنه أقل من كيل الصبرة الجزاف فلا بأس به".
(5)
المحرر في الفقه على مذهب الأمام أحمد بن حنبل: (1/ 342)، وفيه:"ومن صالح عن متلف بأكثر من قيمته من جنسها لم يجز إلا أن يكون مثليًا" - للإمام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد اللَّه بن الخضر بن محمد الحراني ابن تيمية الجد ت 652 هـ - الطبعة الثانية 1404 هـ، 1984 م - مكتبة المعارف - الرياض.
(6)
مجمع الأنهر: (3/ 431).
(7)
المبسوط: (21/ 99)، وفيه:"الصلح عن المغصوب الهالك على أكثر من قيمته يجوز في قول أبي حنيفة ولا يجوز في قولهما".