الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع ونفي النزاع:
1 -
لأن البيع إذا بطل، لم يكن للمحيل على المحال عليه حق، ومن شرط الحوالة أن يكون للمحيل على المحال عليه مثل ذلك الحق؛ فإذا استحقت السلعة التي ثبت فيها الحق عليه؛ وجب أن تبطل الحوالة؛ لبطلان المحل المعقود عليه (1).
2 -
لأنه بأن أن لا ثمن على المشتري كون البيع باطلا، والحوالة فرع على لزوم الثمن (2).
• الخلاف في المسألة: خالف مالك وابن القاسم فقالوا لا تبطل الحوالة (3).
• أدلة هذا القول: لأن الحوالة من العقود اللازمة، وحق المحال لا ينقض باستحقاق سلعة لم يعاوض بها؛ وذلك لأنها تحت يده (4).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع ونفي النزاع في بطلان الحوالة إذا تبينت على بيع باطل.
[136/ 9] مسألة: إذا رضي المحتال بالحوالة مطلقًا برئ المحيل
.
لو رضى المحتال بالحوالة مطلقًا -سواء أكان المحال عليه مفلسًا أو معسرًا أو لا- برئ المحيل، وبه قال الفقهاء أجمعون.
من نقل قول الفقهاء: الإمام شمس الدين المنهاجي الأسيوطي ت 880 هـ، قال:"إذا قبل صاحب الحق الحوالة على ملئ فقد برئ المحيل على كل وجه. وبه قال الفقهاء أجمع"(5).
• الموافقون على ذلك: وافق جمهور فقهاء الأمصار على براءة المحيل إذا
(1) المنتقى شرح الموطأ: (6/ 454).
(2)
الروض المربع: (1/ 247)، وشرح منتهى الإرادات:(2/ 137).
(3)
المنتقى شرح الموطأ: (6/ 454) وقد سبق نصه في القول الأول.
(4)
المرجع السابق.
(5)
جواهر العقود: (1/ 145).
رضي المحتال بالحوالة مطلقًا: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
• مستند الفقهاء:
1 -
لأن الحوالة من التحويل، ولا بقاء مع التحويل فيبرأ المحيل (5).
2 -
لأن المحتال ترك حقه؛ حيث رضي بالتحول (6).
3 -
لأن الأحكام الشرعية تبنى على وفق المعاني، فمعنى الحوالة النقل والتحويل، وهو لا يتحقق إلا بفراغ ذمة الأصيل المحيل بخلاف الكفالة (7).
• الخلاف في المسألة: خالف زُفَرُ بنُ الهُذَيْلِ الفقهاء في هذه المسألة، فقال: لا يبرأ المحيل (8).
• أدلة هذا الرأي:
1 -
لأن الحوالة للاستيثاق؛ فبقي الدين على المحيل كالكفالة (9).
النتيجة:
عدم تحقق اتفاق الفقهاء على براءة المحيل إذا رضي المحتال مطلقًا لخلاف زفر.
(1) الاختيار لتعليل المختار: (3/ 4)، وفيه:"وإذا تمت الحوالة برئ المحيل"، ومجمع الأنهر:(3/ 206).
(2)
شرح ميارة: (1/ 539)، وفيه:"حكمها فهو براءة المحيل من دين المحال وتحول الحق إلى المحال عليه وبراءة المحال عليه من طلب المحيل"، والشرح الكبير للدردير:(3/ 326)، وفيه:" (شرط) صحة (الحوالة رضا المحيل والمحال فقط وثبوت دين لازم فإن أعلمه بعدمه وشرط) المحيل (البراءة) من الدين الذي عليه ورضي المحال (صح) التحول ولا رجوع له على المحيل لأنه ترك حقه حيث رضي بالتحول".
(3)
جواهر العقود: (1/ 145).
(4)
الإنصاف: (5/ 170)، وفيه:"لو رضى المحتال بالحوالة مطلقًا برئ المحيل".
(5)
الاختيار لتعليل المختار: (3/ 4).
(6)
الشرح الكبير للدردير: (3/ 326).
(7)
انظر: مجمع الأنهر: (3/ 206).
(8)
الاختيار لتعليل المختار: (3/ 4)، وجواهر العقود:(1/ 145)، ومجمع الأنهر:(3/ 206).
(9)
الاختيار لتعليل المختار: (3/ 4)، ومجمع الأنهر:(3/ 206).
الباب الثالث المسائل المجمع عليها في الإطلاقات والتقييدات
وفيه تمهيد وثلاثة فصول:
تمهيد: تعريف عقود الإطلاقات والتقييدات وأدلة مشروعيتها.
الفصل الأول: مسائل الإجماع في عقد الوكالة.
الفصل الثاني: مسائل الإجماع في الولاية والوصاية.
الفصل الثالث: مسائل الإجماع في الحجر.