الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولا شهادة النساء ولا من الأخرس لأن إشارته بدل عن العبارة ولأن المقصود من الإثبات الاستيفاء، فإذا لم يصح به لا يصح بالإثبات (1).
5 -
لأن في الإقرار شبهة عدم الأمر به (2).
6 -
لأن خصومة الوكيل تقوم مقام خصومة الموكل، وشرط الحد لا يثبت بمثل التوكيل في الإقرار (3).
• الخلاف في المسألة: خالف هذا الإجماع أبو حنيفة وتلميذه محمد (4)، والمالكية في الأصح عندهم (5)، فقالوا بجواز التوكيل لإثبات الحدود.
• أدلة هذا الرأي:
1 -
لأن الخصومة شرط محض، ولأن وجوب الحد مضاف إلى الجناية، وظهوره إلى الشهادة فيجري في إثباته التوكيل كما في سائر الحقوق (6).
2 -
لأن التوكيل تناول ما ليس بحد ولا قصاص، ولا يضاف وجوب الحد إلى الخصومة، فيصح التوكيل فيها كما في سائر الحقوق (7).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع والاتفاق على رفض إقرار الوكيل في الحدود لخلاف من سبق.
[146/ 10] مسألة: لا يقبل إقرار الوكيل في قصاص
.
إقرار الوكيل على موكله في القصاص مرفوض غير مقبول، وقد نقل إجماع أهل العلم واتفاقهم على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام المزني ت 264 هـ، فقال: "أجمعوا
(1) تبيين الحقائق: (4/ 255).
(2)
انظر: السابق: (4/ 256).
(3)
انظر: شرح فتح القدير: (5/ 326).
(4)
شرح فتح القدير: (5/ 326)، وفيه:"يجوز التوكيل بإثبات الحدود من الغائب في قول أبى حنيفة ومحمد خلافًا لأبى يوسف وكذا في القصاص".
(5)
مواهب الجليل: (7/ 172)، وفيه:"إنما يلزم الموكل إقرار الوكيل فيما كان من معنى الخصومة التي وكله عليها على الأصح".
(6)
انظر: الهداية شرح البداية: (3/ 136).
(7)
تبيين الحقائق: (4/ 256).
على أنه لا يقبل إقرار أحد على غيره" (1). الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "قد صح إجماع أهل الإسلام على أن لا يصدق أحد على غيره إلا على حكم الشهادة فقط" (2). الوزير ابن هبيرة ت 60 هـ، فقال: "واتفقوا على أن إقرار الوكيل على موكله بالحدود والقصاص غير مقبول، سواء كان في مجلس الحكم أو غيره" (3).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: أكثر الحنفية ومنهم أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وتلميذه (4)، والمالكية في غير الأصح عندهم (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7)، والظاهرية (8)، وهو قول ابن أبي ليلى وزفر (9) على الإجماع على عدم قبول إقرار الوكيل على موكله بالقصاص.
(1) نقله عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري: (12/ 34).
(2)
المحلى: (9/ 366).
(3)
إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم: (2/ 34).
(4)
المبسوط: (19/ 191)، وفيه:"الوكيل لو أقر في مجلس القضاء بوجوب القصاص على موكله لم يصح إقراره استحسانًا". والهداية: (3/ 136)، وفيه:"وقال أبو يوسف رحمه الله لا تجوز الوكالة بإثبات الحدود والقصاص بإقامة الشهود أيضًا، ومحمد رحمه الله مع أبي حنيفة رحمه الله، وقيل مع أبي يوسف رحمه الله".
(5)
الكافي لابن عبد البر: (ص 395)، والذخيرة:(9/ 265)، وفيه:"الوكيل بالخصومة لا يقر على موكله"، ومواهب الجليل:(7/ 172)، فيه:"إنما يلزم الموكل إقرار الوكيل فيما كان من معنى الخصومة التي وكله عليها على الأصح".
(6)
الحاوي للماوردي: (6/ 491)، وفيه: "إقرار الوكيل على موكله غير مقبول، والمهذب:(1/ 349)، وجواهر العقود:(1/ 157).
(7)
الفروع: (7/ 47)، وفيه:"وليس لوكيل في خصومة قبض ولا إقرار على موكله مطلقًا، نص عليه، كإقراره عليه بقود وقذف".
(8)
المحلى: (9/ 366)، وفيه:"لا يجوز التوكيل على الإقرار والإنكار أصلًا، ولا يقبل إنكار أحد، عن أحد، ولا إقرار أحد على أحد".
(9)
المبسوط للسرخسي: (30/ 267).