الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الأول مسائل الإجماع في عقود الربا
[1/ 1] مسألة: الإجماع على حرمة الربا
(1).
الربا بتعريفه الشرعي كما بالهامش حرام، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذه الحرمة.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الماوردي ت 450 هـ، فقال:"قد المسلمون على تحريم الربا أجمع (2). ابن حزم ت 456 هـ، فقال: "واتفقوا أن الربا حرام" (3).
ابن عبد البر المالكي ت 463 هـ، فقال: "أجمع العلماء من السلف والخلف أن الربا الذي نزل القرآن بتحريمه، هو أن يأخذ صاحب الدين لتأخير
(1) الربا: لغة: الزيادة. "من رَبا الشيءُ يَرْبُوا رُبُوًا ورِباءً: زاد ونما. وأَرْبَيْته: نَميته. وفي التنزيل العزيز: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} [البقرة: 276] ": اللسان: (14/ 304).
وقال الموفق ابن قدامة: "الربا في اللغة، هو الزيادة، قال اللَّه تعالى: {فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ} [الحج: 5] وقال: {أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ} [النحل: 92] أي أكثر عددًا، يقال: أربى فلان على فلان، إذا زاد عليه". المغني شرح مختصر الخرقي: (6/ 51).
وشرعًا: هو أن يأخذ صاحب الدين لتأخير دينه بعد حلوله عوضًا عينًا أو عرضًا، الكافي في فقه أهل المدينة المالكي:(ص 302) - للإمام ابن عبد البر القرطبي. . وقيل: الزيادة المشروطة في العقد، وهذا إنما يكون عند المقابلة بالجنس.
وقيل: عبارة عن عقد فاسد بصفة سواء كان فيه زيادة أو لم يكن؛ فإن بيعَ الدراهم بالدنانير نسيئة ربا، ولا زيادة فيه. الاختيار لتعليل المختار:(2/ 30) - للإمام عبد اللَّه الموصلي الحنفي. وقيل: الزيادة في أشياء مخصوصة. المغني: (6/ 51).
وقيل: هو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بمال. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: (4/ 85) الزيلعي.
(2)
الحاوي الكبير في فقه الشافعي: (5/ 74) - للإمام أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشافعي الشهير بالماوردي ت 450 هـ.
(3)
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات والاعتقادات: (ص 89) - للإمام بن حزم الأندلسي.
دينه بعد حلوله عِوَضًا عينًا أو عَرْضًا" (1). الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على جواز البيع، وتحريم الربا" (2).
الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"الربا في اللغة: هو الزيادة. . . وهو في الشرع: الزيادة في أشياء مخصوصة، وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع. . . وأجمعت الأمة على أن الربا محرم"(3). النووي ت 676 هـ، فقال:"قد أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة"(4).
فخر الدين الزيلعي ت 742 هـ، فقال:"والربا محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. . . وأجمعت الأمة على تحريمه حتى يكفر جاحده"(5).
الصنعاني ت 1182 هـ، فقال:"يطلق الربا على كل بيع محرم، وقد أجمعت الأمة على تحريم الربا في الجملة"(6).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (7)، والمالكية (8)،
(1) الكافي في فقه أهل المدينة المالكي: (ص 302).
(2)
الإفصاح عن معاني الصحاح في الفقه على المذاهب الأربعة: (1/ 270) ابن هبيرة، واختلاف الأئمة العلماء له:(1/ 345).
(3)
المغني: (6/ 51).
(4)
شرح صحيح مسلم: (11/ 9) - للإمام النووي - طبعة المطبعة المصرية - القاهرة.
(5)
تبيين الحقائق: (4/ 85).
(6)
سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام: (3/ 36)، محمد ابن إسماعيل الصنعاني الأمير، والبلوغ للحافظ ابن حجر ت 852 هـ.
(7)
الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 128) - للإمام أبي الحسين أحمد بن محمد القدوري البغدادي، و (اللباب) للشيخ عبد الغني الدمشقي الميداني ت 1298 هـ، وبداية المبتدي:(1/ 139) - للإمام على برهان الدين الفرغاني المرغيناني، والاختيار لتعليل المختار:(2/ 30).
(8)
الكافي: (ص 302)، وبلغة السالك لأقرب المسالك:(3/ 24)، للشيخ أحمد ابن محمد المالكي، ت 1241 هـ، وشرح مختصر خليل:(5/ 36).
والشافعية (1)، والحنابلة (2) على الإجماع والاتفاق على تحريم الربا في الجملة.
• من مستند الإجماع والاتفاق: قوله تعالى (3): {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]. وقوله تعالى (4): {لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا} [آل عمران: 130]. وقوله تعالى (5): {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البَقَرَة 275]. وقوله تعالى (6): {وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ} [النساء: 161].
قال الماوردي عقب الاستدلال بهذه الآية: "إن اللَّه تعالى ما أحل الزنا ولا الربا في شريعة قطُّ، وهو معنى قوله: وأخذهم الربا وقد نهوا عنه"(7).
قوله صلى الله عليه وسلم (8): "اجتنبوا السبع الموبقات (9) " قيل: يا رسول اللَّه ما هي؟ قال: "الشرك باللَّه، والسحر، وقتل النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات، وأكل الربا، وأكل. . . "(10).
(1) المهذب في فقه الإمام الشافعي: (1/ 270) - للإمام يوسف الشيرازي، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج:(2/ 21)، محمد بن أحمد المعروف بالخطيب الشربيني الشافعي، والمنهاج هو منهاج الطالبين للإمام النووي ت 676 هـ.
(2)
المغني: (6/ 51)، والمبدع شرح المقنع:(4/ 20) - أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد اللَّه بن محمد بن مفلح، وكشاف القناع عن متن الإقناع:(3/ 251) - منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، ومتن الإقناع لشرف الدين أبي النجا الحجاوى المقدسي الحنبلي.
(3)
انظر الاستدلال بهذه الآية: الاختيار لتعليل المختار: (2/ 30)، وتبيين الحقائق:(4/ 85)، ومغني المحتاج:(2/ 21)، وشرح مختصر خليل:(5/ 36).
(4)
انظر الاستدلال بهذه الآية: الاختيار لتعليل المختار: (2/ 30).
(5)
انظر الاستدلال بهذه الآية: المهذب: (1/ 270).
(6)
انظر الاستدلال بهذه الآية: الحاوي في فقه الشافعي: (5/ 74).
(7)
الحاوي في فقه الشافعي: (5/ 74).
(8)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 51).
(9)
المُوبِقات: أي الذُّنُوب المُهْلِكات. النهاية لابن الأثير: (5/ 145).
(10)
البخاري (3/ 1017، رقم: 2615)، ومسلم (1/ 92، رقم: 89).