الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1)، وهو قول الحسن والثوري (2)، وعطاء، وطاووس، ومجاهد (3).
• أدلة هذا الرأي: ما روى الخلال بإسناده عن عطاء مرسلًا (4) قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم (5).
النتيجة:
عدم تحقق نفي الخلاف في كراهة مشاركة المسلم اليهودي والنصراني كراهة مطلقة لخلاف المالكية والحنابلة ومن وافقهم.
[285/ 21] مسألة: تلف أحد المالين في عقد الشركة من ضمان الشريكين
.
إذا تلف أحد مال الشريكين بعد خلطهما؛ كان من ضمانهما، وقد نقل الاتفاق على هذا، كما نفي النزاع فيه.
• من نقل الاتفاق ونفى النزاع: الإمام برهان الدين ت 884 هـ؛ فقال:
" (وإن تلف أحد المالين؛ فهو من ضمانهما) بعد الخلط اتفاقًا"(6). الإمام المرداوي ت 885 هـ؛ فقال: " (وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما) يعنى إذا تلف بعد عقد الشركة، وشمل مسألتين: إحداهما: إذا كانا مختلطين فلا نزاع أنه من ضمانهما"(7).
(1) المغني: (7/ 109 - 110): "يشارك اليهودي والنصراني ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه ويكون هو الذي يليه؛ لأنه يعمل بالربا".
(2)
المغني: (7/ 110)، والشرح الكبير لابن قدامة:(5/ 109).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة: (4/ 268).
(4)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: السابقين.
(5)
ابن أبي شيبة موقوفًا: (4/ 268) - حدثنا وكيع، عن الحسن بن صالح، عن ليث، قال: كان عطاء، وطاووس، ومجاهد يكرهون شركة اليهودي والنصراني إلا إذا كان المسلم هو يلي الشراء والبيع، وقد ذكر الأثرَ مرفوعًا مرسلًا كابنِ قدامة في المغني؛ الإمامُ ابن القيم في: أحكام أهل الذمة: (1/ 556): قال عطاء: نهى رسول اللَّه عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. قلت: هو مرسل، وفي إسناده ضعف.
(6)
المبدع شرح المقنع: (4/ 272).
(7)
الإنصاف: (5/ 305).
• الموافقون على الاتفاق ونفي النزاع: وافق على الاتفاق على كون تلف أحد المالين في الشركة من ضمان الشريكين بعد الخلط جمهور فقهاء الأمصار من الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4)، والظاهرية (5).
• مستند الاتفاق ونفي النزاع:
1 -
لأنه بالخلط بين المالين يصير مشاعا بينهما، فما اشتري فهو مشاع وربحه مشاع بينهما والخسارة مشاع بينهما (6).
2 -
لأن المال بالخلط لا يتميز فيجعل الهالك من المالين (7).
3 -
لأن العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد، فما كان من ربح أو خسارة فعليهما (8).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.
(1) الهداية شرح البداية: (3/ 8)، وفيه:"وأيهما هلك هلك من مال صاحبه: إن هلك في يده فظاهر، وكذا إذا كان هلك في يد الآخر لأنه أمانه في يده؛ بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك على الشركة"، وتبيين الحقائق:(3/ 319)، وفيه:"إن هلك بعضه بعد الخلط بقي الباقي على الشركة".
(2)
الفواكه الدواني: (3/ 1187)، وفيه:"ولا يكون ضمان التالف منهما إلا إذا خلطا المالين ولو حُكْمًا؛ بأن بقيت صرة كل واحد على حدتها، ولكن جعل المالين في حوز واحد، وإلا كان ضمان التالف من ربه. ومنح الجليل: (6/ 254)، وفيه: "وإن اشترك شخصان أو أكثر شركة صحيحة، ثم تلف مال أحدهما أو بعضه؛ ضمنه شريكه معه إن خلطا أي الشريكان ما أخرجاه للشركة".
(3)
روضة الطالبين: (4/ 277)، وفيه:"إذا أخرج كل واحد قدرًا من المال الذي تجوز الشركة فيه وأراد الشركة؛ اشترط خلط المالين خلطًا لا يمكن معه التمييز؛ فإن لم يفعلا فتلف مال أحدهما قبل التصرف تلف على صاحبه فقط"، والشرح الكبير للرافعي:(10/ 408).
(4)
المبدع شرح المقنع: (4/ 272)، والإنصاف:(5/ 305)، وكشاف القناع:(3/ 499).
(5)
المحلى: (8/ 124)، وفيه:"فإن لم يخلطا المالين؛ فلكل واحد منهما ما ابتاعه هو أو شريكه، به ربحه كله له وحده، وخسارته كلها عليه وحده".
(6)
المحلى: (8/ 124).
(7)
الهداية شرح البداية: (3/ 8).
(8)
انظر: كشاف القناع: (3/ 499).