الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة (1) على الإجماع على فساد عقد القراض إذا كان الربح المشروط مجهولًا.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
لأن الربح المجهول يعود بالضرر على أحد طرفي المضاربة فمنع منه (2).
2 -
لأن جهالة الربح تؤول إلى جهل كل واحد منها بحقه من الربح، أو فواته بالكلية عنه، والمضاربة يشترط فيها أن يكون الربح معلومًا (3).
3 -
لأن الربح هو غاية المضاربة؛ فلم يصح مع الجهالة كالثمن والأجرة في الإجارة (4).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع ونفي الخلاف في فساد عقد القراض إذا كان الربح المشروط مجهولًا.
[295/ 31] مسألة: شرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح مفسد
.
للعقد. لا يجوز أن يشرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح، كعشرة دنانير مثلًا أو خمسة دنانير مع نسبة معلومة، ولو فعل؛ بطل القراض، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفي الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ؛ فقال:
(1) المغني: (7/ 179)، وفيه:"الثاني [من الشروط الفاسدة]: ما يعود بجهالة الربح مثل أن يشترط للمضارب جزءًا من الربح مجهولًا، أو ربح أحد الكسبين، أو أحد الألفين أو أحد العبدين، أو ربح إحدى السفرتين، أو ما يربح في هذا الشهر، أو أن حق أحدهما في عبد يشتريه، أو يشترط لأحدهما دراهم معلومة بجميع حقه أو ببعضه. . "، والمبدع شرح المقنع:(4/ 270)، وفيه:"فإن لم يذكرا الربح أو شرطا لأحدهما جزءًا مجهولًا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم يصح"، والإنصاف:(5/ 313).
(2)
المهذب: (1/ 385).
(3)
المغني: (7/ 179)، وانظر: الشرح الكبير: (5/ 115).
(4)
الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 115)، والمبدع شرح المقنع:(4/ 270).
"وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة"(1).
الإمام ابن عبد البر ت 456 هـ؛ فقال: "لا أعلم خلافًا أنه إذا اشترط [العامل] أو رب المال على صاحبه شيئًا يختص به من الربح معلومًا دينارًا أو درهمًا أو نحو ذلك، ثم يكون الباقي [في الربح] بينهما نصفين أو على ثلث أو ربع؛ فإن ذلك لا يجوز"(2).
الإمام ابن رشد؛ فقال: "لا خلاف بين العلماء أنه إذا اشترط أحد لنفسه من الربح شيئًا زائدًا غير ما انعقد عليه القراض أن ذلك لا يجوز"(3).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: الحنفية (4)، والمالكية (5)، الشافعية (6)، والحنابلة (7)، والأوزاعي وأبو ثور (8) على الإجماع على بطلان عقد القراض إذا شرط أحد المضاربين اختصاصه بجزء معلوم من الربح.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
لأن العقد بهذه الصفة يترتب عليه جهالة نصيب كل واحد منهما،
(1) الإجماع: (ص 58، رقم: 529).
(2)
الاستذكار (7/ 13).
(3)
بداية المجتهد: (2/ 238).
(4)
فتاوى السغدي: (1/ 540)، وفيه:"فأما التي فسادها بشروط فاسدة فهي على خمسة أوجه: أحدها. . . والثاني: أن يدفع إليه دراهم ودنانير، ويشترط أحدهما لنفسه زيادة عشرة دراهم أو عشرين أو أقل أو أكثر من الربح، والباقي بينهما على النصف أو الثلث أو الربع".
(5)
الاستذكار: (7/ 13)، وبداية المجتهد:(2/ 238)، وقد سبق نصاهما في حكاية نفي الخلاف.
(6)
مختصر المزني: (ص 122)، وفيه:"ولا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد، ولا يشترط أحدهما درهمًا على صاحبه وما بقي بينهما. . . فإن فعل فذلك كله فاسد"، والمهذب:(1/ 385)، وفيه:"لا يجوز أن يختص أحدهما بدرهم معلوم ثم الباقي بينهما".
(7)
المغني: (7/ 145)، وفيه:"متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة أو جعل مع نصيبه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءًا وعشرة دراهم بطلت الشركة"، والشرح الكبير:(5/ 116).
(8)
المغني للموفق ابن قدامة: (7/ 146)، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة:(5/ 116).