الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع ونفي الإنكار على وجوب التفليس لخلاف أبي حنيفة.
[233/ 14] مسألة: جواز حبس المفلس ليعلم صدقه
.
المدين إذا ادعى الفلس ولم يعلم صدقه ولم يتبين إفلاسه وفقره وإعدامه (1) حُبِسَ حتى يظهر صدقه أو يقر صاحب الدين بإفلاسه، وقد نقل الإجماع على هذا.
• من نقل الإجماع ونفى النزاع: الإمام أن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن يحبسوا في الديون"(2).
الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ، فقال:"وكلهم [أي فقهاء الأمصار] مجمعون على أن المدين إذا ادعى الفلس ولم يعلم صدقه أنه يحبس حتى يتبين صدقه أو يقر له بذلك صاحب الدين فإذا كان ذلك خلي سبيله"(3).
الإمام ابن تيمية ت 827 هـ، فقال:"ومن كان قادرًا على وفاء دينه وامتنع أجبر على وفائه بالضرب والحبس، ونص على ذلك الأئمة من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قال أبو العباس: ولا أعلم فيه نزاعا"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)،
(1) العدة شرح العمدة: (1/ 227)، وبداية المجتهد:(2/ 293)، والتاج والإكليل:(5/ 47).
(2)
الإجماع: (ص 59، رقم: 539).
(3)
بداية المجتهد: (2/ 293).
(4)
الفتاوى الكبرى: (5/ 397).
(5)
الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 166)، وفيه:"إن لم يعرف للمفلس مالٌ وطلب غرماؤه حبسه، وهو يقول لا مال لي؛ حبسه الحاكم في كل دينٍ التزمه بدلًا عن مال حصل في يده كثمن مبيعٍ وبدل القرض، وفي كل دينٍ التزمه بعقدٍ كالمهر والكفالة، ولم يحبسه فيما سوى ذلك كعوض المغصوب وأرش الجنايات إلا أن تقوم البينة أن له مالًا".
(6)
التاج والإكليل: (5/ 47)، ومنح الجليل:(6/ 49).
(7)
الأم: (3/ 212)، وفيه: "باب ما جاء في حبس المفلس (قال الشافعي) رحمه اللَّه تعالى وإذا =
والحنابلة (1) على وجوب حبس المدين المدعي فلسًا دون بينة.
• مستند الإجماع:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم (2): "إن لصاحب الحق يدًا ومقالًا"(3).
قال الإمام الماوردي عقب استدلاله بهذا الحديث: "يعني باليد: الحبس والملازمة، وبالمقال: الاقتضاء والمطالبة"(4).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم (5): "ليُّ الواجد يبيح عرضه وعقوبته (6) "(7).
= كان للرجل مال يرى في يديه ويظهر منه شيء ثم قام أهل الدين عليه فأثبتوا حقوقهم فإن أخرج مالا أو وجد له ظاهر يبلغ حقوقهم أعطوا حقوقهم ولم يحبس وإن لم يظهر له مال ولم يوجد له ما يبلغ حقوقهم حبس وبيع في ماله ما قدر عليه من شيء فإن ذكر حاجة دعا بالبينة عليها، وأقبل منه البينة على الحاجة وأن لا شيء له إذا كانوا عدولًا خابرين به قبل الحبس ولا أحبسه"، والحاوي للماوردي:(6/ 333).
(1)
العدة شرح العمدة: (1/ 227)، وفيه:" (وإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله) لأن الأصل الإعسار (إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة) لأن الأصل بقاء المال، ويحبس حتى يقيم البينة على نفاد ماله وإعساره، وعليه اليمين مع البينة أنه معسر؛ لأنه صار بهذه البينة كمن لم يعرف له مال".
(2)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (6/ 333).
(3)
البخاري: (2/ 809، رقم ت 2183) بلفظ: ". . إن لصاحب الحق مقالًا" من حديث طويل فيه قصة، ومسلم:(3/ 1225، رقم: 1601).
(4)
الحاوي: (6/ 333).
(5)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (6/ 333).
(6)
لي الواجد: مَطْلُ الغني. انظر: النهاية لابن الأثير: (4/ 280)، والمَطْلُ: التسويف والمُدافَعة. لسان العرب: (11/ 624)، يبيح عرضه وعقوبته: قال ابن المبارك: يحل عرضه: يغلظ له، وعقوبته: يحبس له. سنن أبي داود: (3/ 313، قم: 3628).
(7)
أبو داود: (3/ 313، قم: 3628) بلفظ: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته"، والنسائي في الكبرى:(4/ 59، رقم: 6288، 6289) بلفظ أبي داود، وفي المجتبى:(7/ 316، رقم: 4689، 4690) - من طريق عمرو كما بالكبرى، وابن ماجه:(2/ 811، رقم: 2427) كتاب الصدقات، باب الحبس في الدين والملازمة -من طريق عمرو به، وصحيح ابن حبان: =
قال الإمام الماوردي عقب استدلاله بهذا الحديث: "يعني بإباحة العرض: المطالبة والتوبيخ بالمماطلة، وبالعقوبة: الحبس"(1).
3 -
ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم (2) حبس رجلًا يومًا وليلة في تهمة (3).
قال الإمام الماوردي في معرض استدلاله بهذا الحديث: "فلما جاز حبسه في تهمة لم تثبت عليه؛ فأولى أن يجوز حبسه في دين ثبت عليه"(4).
4 -
لأن الحبس طريق إلى استيفاء الحق، فإذا كان لا يتوصل إلى الحق إلا به كان مستحقًّا كملازمة المدين (5).
5 -
لأن المماطلة ظلم والوفاء واجب؛ فيحبسه القاضي دفعًا للظلم وتحصيلًا للحق إلى مستحقه (6).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة الخليفة الراشد عمر بن
= (11/ 486، رقم: 5089) - من طريق عمرو به، والمستدرك على الصحيحين:(4/ 115، رقم: 7065) - من طريق عمرو، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
قلت: الحديث قد سكت عنه أبو داود، وصححه الحاكم، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في: فتح الباري: (5/ 62)، وتغليق التعليق:(3/ 319).
(1)
الحاوي: (6/ 333).
(2)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (6/ 333).
(3)
أبو داود: (3/ 314، رقم: 3630) بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة، والترمذي:(4/ 28، رقم: 1417) بلفظ: حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. وقال: حديث حسن، والنسائي في الكبرى:(4/ 328، رقم: 7362) كتاب قطع السارق، باب الحبس في التهمة - من طريق بهز بلفظ: حبس ناسًا في تهمة، وبلفظ: حبس رجلا في تهمة ثم خلى سبيله، وفي المجتبى:(8/ 66، رقم: 4874) - بلفظيه كما بالكبرى.
(4)
الحاوي: (6/ 333).
(5)
المرجع السابق.
(6)
انظر: تبيين الحقائق: (5/ 199).