الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند نفي الخلاف:
1 -
لأن حق المجني عليه مقدم على حق مالكه، فمن باب أولى أن يقدم على حق المرتهن (1).
2 -
لأن المجني عليه تعلق حقه بالعين، أما المرتهن فقد تعلق حقه بالعين والذمة؛ فلو قدم حق المرتهن على المجني عليه أسقطنا حقه، وليس العكس لأن حق المرتهن يبقى تعلقه بالذمة فلا يسقط (2).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق نفي الخلاف في أنه إذا جنى العبد المرهون على إنسان تعلقت الجناية برقبته؛ فكانت مقدمة على حق المرتهن.
[112/ 20] مسألة: العبد المرهون إذا جنى جناية على مال تعلقت الجناية برقبته
.
إذا جنى العبد المرهون جناية على مال بغصب أو سرقة أو نحوها؛ تعلقت الجناية برقبته، فيقدم حقه على حق المرتهن، فيفديه سيده أو يسلمه للمجني عليه للبيع حتى يستوفي حقه؛ فإن فضل شيء فللمرتهن. وقد نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"العبد المرهون إذا جنى على إنسان أو على ماله؛ تعلقت الجناية برقبته؛ فكانت مقدمة على حق المرتهن، لا نعلم في هذا خلافًا"(3).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على نفي الخلاف في هذه المسألة الحنفية (4)، والمالكية (5)،
(1) المهذب: (1/ 314). وانظر: المغني: (6/ 490).
(2)
المرجعين السابقين.
(3)
المغني: (6/ 495).
(4)
البحر الرائق: (8/ 310).
(5)
حاشية الدسوقي: (3/ 256) وفيه: "الرهن إذا حازه المرتهن ثم ادعى شخص على الراهن أن الرهن جنى جناية أو استهلك مالًا واعترف راهنه فقط بذلك فإن كان معدمًا وقت اعترافه ولو ببعض الدين لم يقبل قوله لأنه يتهم على خلاصه من يد المرتهن ودفعه للمجني عليه نعم إن خلص من الدين تعلقت الجناية برقبته خير سيده بين إسلامه وفدائه".