الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سوى الحنفية (1).
• مستند الاتفاق:
1 -
لأنهما بموجب عقد الشركة، أذن كل شريك لصاحبه بالتصرف بمال الشركة (2).
2 -
لأن الشركة تقتضي الوكالة فأصبح كل واحد من الشريكين وكيل صاحبه بالبيع.
3 -
لأن مقصود الشركة حصول الربح، ويتحقق ذلك إلا بالتجارة، وما التجارة إلا البيع والشراء؛ فوجود عقد الشركة وإقدامهما عليه إذنًا من كل واحد منهما لصاحبه بالبيع والشراء دلالة.
• الخلاف في المسألة: لم أجد -كما سبق- من تطرق لهذه المسألة بموافقة أو مخالفة سوى الحنفية، وقد خالف فيها الصاحبان.
النتيجة:
عدم تحقق الاتفاق على أنه إذا باع أحد الشريكين ما لا يتغابن الناس بمثله أو اشترى ما لا عيب فيه بالتراضي كان جائزًا لازمًا للجميع؛ لخلاف الصاحبين.
[259/ 7] مسألة: جواز الشركة بغير ذكر الأجل
.
يصح انعقاد الشركة دون ذكر أجل انتهائها، بحيث يجوز لأحد، الشريكين أن يفسخ الشركة متى شاء، وقد نقل الإجماع على ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"وأجمعوا أن الشركة كما ذكرنا بغير ذكر أجل جائزة"(3).
(1) البحر الرائق: (7/ 265)، وفيه:"وليس له أن يعمل ما فيه ضرر ولا ما لا يعمله التجار ولا أن يبيع إلى أجل لا يبيعه التجار، وليس لأحد المضاربين أن يبيع أو يشتري بغير إذن صاحبه. ولو اشترى بيعًا فاسدًا مما يملك بالقبض فليس بمخالف. . . ولو اشترى بما لا يتغابن الناس في مثله يكون مخالفًا سواء قيل له اعمل برأيك أو لا، ولو باع بهذه الصفة فهو جائز في قول أبي حنيفة خلافًا لهما".
(2)
انظر هذا الدليل وما بعده: بدائع الصنائع: (6/ 68).
(3)
مراتب الإجماع: (1/ 91).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على صحة انعقاد الشركة دون أن تحد بأجل: الحنفية (1)، والمالكية (2)، والشافعية (3)، والحنابلة (4).
إلا أن الحنفية يرون أن من شَرَطَ عدمَ الفسخ إلا بعلم صاحبه؛ لم يجز الفسخُ إلا بعلمه، ولم ينفسخ العقدُ أيضًا إلا به؛ لأن الفسخ من غير علم صاحبه إضرار بصاحبه (5).
• مستند الإجماع:
1 -
لأن الشركة عقد جائز مخير لازم، والعقود غير اللازمة تكون محتملة للفسخ، فإذا فسخ من أحد الطرفين عند وجود شرط الفسخ ينفسخ (6).
2 -
لأن عقد الشركة من العقود الجائزة مخير اللازمة، مما يعنى أن لكل واحد من الشريكين فسخ الشركة متى شاء (7).
(1) بدائع الصنائع: (6/ 78)، وحاشية ابن عابدين:(4/ 312)، وفيه:"والتوقيت ليس بشرط لصحة هذه الشركة".
(2)
شرح ميارة: (2/ 206)، وفيه:"ولا تحد بأجل بل لكل واحد أن ينحل عن صاحبه متى شاء"، والبهجة في شرح التحفة:(2/ 346) - للإمام أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي ت 258 اهـ، والتحفة هي (تحفة الحكام) للإمام أبي بكر محمد بن عاصم القيسي.
(3)
أسنى المطالب: (2/ 257)، وفيه:"لكل من الشريكين فسخها أي الشركة متى شاء فإن فسخ أحدهما بطلت"، والإقناع للشربيني:(2/ 319).
قلت: إذا كان لكل من الشريكين فسخ الشركة متى شاء، دل ذلك على أنه لا يشترط لها أجلًا ينتهيان إليه.
(4)
مطالب أولي النهى: " (ولا يشترط) لصحتها (ذكر جنس) ما يشتريانه (ولا) ذكر (قدر، ولا) ذكر (وقت) أي: مدة الشركة".
(5)
بدائع الصنائع: (6/ 77).
(6)
بدائع الصنائع للكاساني الحنفي: (6/ 78). وانظر: أسنى المطالب لزكريا الأنصاري الشافعي: (2/ 257)، والإقناع للشربيني الشافعي:(2/ 319).
(7)
انظر: بداية المجتهد: (2/ 255)، وكشاف القناع:(3/ 528)، والشرح الممتع على زاد المستقنع:(9/ 400) - لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن محمد العثيمين.