الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة، غير أن ابن حزم تكلم محق بطلان الوضوء من إناء مغصوب؛ لأنه لم يتوضأ الوضوء الذي أمره اللَّه تعالى به، والذي لا تجزئ الصلاة إلا به، بل هو وضوء محرم، هو فيه عاص للَّه تعالى (1).
النتيجة:
انعقاد الإجماع على صحة الوضوء بأرض مغصوبة.
[32/ 4] مسألة: الصلاة في ثوب مغصوب حرام بالإجماع
.
لبسُ المغصوبِ والصلاةُ فيه؛ حرامٌ على الرجال والنساء جميعًا، وقد نقل الإجماع في ذلك.
• من نقل الإجماع: الإمام الشوكاني ت 1250 هـ، فقال:"المنع من لبس الثوب المغصوب فلكونه ملك الغير وهو حرام بالإجماع"(2).
الشيخ صديق حسن خان ت 1307 هـ، فقال:" (ولا يصلي في ثوب حرير. . . ولا ثوب شهرة. . . ولا مغصوب) لكونه ملك الغير، وهو حرام بالإجماع"(3).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على حرمة الصلاة في الثوب المغصوب: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية (6)، والحنابلة (7). وذكر ابن حزم حرمة الوضوء من الإناء
(1) المحلى: (1/ 217).
(2)
الدرارى المضية شرح الدرر البهية: (1/ 80) -كلاهما لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني.
(3)
الروضة الندية شرح الدرر البهية: (1/ 82) صديق خان القِنَّوجي.
(4)
المبسوط: (1/ 379)، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح:(1/ 242).
(5)
الذخيرة: (1/ 327)، وبلغة المسالك:(1/ 108).
(6)
إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين شرح قرة العين بمهمات الدين: (1/ 195)، وفتح المعين للشيخ زين الدين المليباري الشافعي، وفتح الباري:(2/ 212).
(7)
المغني: (2/ 303)، فيه:"المغصوب لا يحل لبسه ولا الصلاة فيه"، والشرح الكبير:(1/ 464).