الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بموزون وهو الحيوان فاختلفت العلة (1).
• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في قول عندهم؛ فقالوا بعدم الجواز (2).
• ودليلهم في هذا: ظاهر نهيه (3) صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان باللحم (4).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على جواز بيع الحيوان باللحم لخلاف الشافعية في قول.
[19/ 19] مسألة: بيع الربوي بغير جنسه، ومعه من جنسه إلا أن غير مقصود في البيع جائز بلا خلاف
.
إن بيع الربوي كالذهب مثلًا بغير جنسه كسيف مثلًا ومع السيف شيء من الذهب حلي به عن غير قصد؛ جاز هذا البيع، وقد نفي الخلاف في ذلك.
(1) انظر: الدر المختار: (5/ 179).
(2)
الأم: (3/ 81)، وفيه:"ولا يباع اللحم بالحيوان على كل حال كان من صنفه أو من غير صنفه"، والتنبيه:(1/ 92)، والشرح الكبير للرافعي:(8/ 188).
(3)
انظر الاستدلال بهذا النهي: الشرح الكبير للرافعي: (8/ 188).
(4)
روي هذا الحديث موصولًا ومرسلًا والصواب المرسل: مالك في الموطأ مرسلًا: (2/ 655، رقم: 1335)، ورواه البيهقي في السنن الكبرى مرسلًا:(5/ 296، رقم: 10350) من طريق مالك. وقال: "هذا هو الصحيح"، ورواه يزيد بن مروان الخلال عن مالك عن الزهري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم وغلط فيه". ورواه الدارقطني في السنن موصولًا:(3/ 70، رقم: 265) -من طريق يزيد بن مروان نا مالك بن أنس عن الزهري عن سهل بن سعد قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان". وقال: تفرد به يزيد بن مروان عن مالك بهذا الإسناد، ولم يتابع عليه، وصوابه في الموطأ عن ابن المسيب مرسلًا.
وذكر المرسلَ ابنُ الجوزي، ثم قال:"المراسيل عندنا حجة، وقد رفع لكن من طريق لا ترتضى"، ثم ذكر الموصول وتعليق الدارقطني عليه، وقال:"قال يحيى بن معين: يزيد بن مروان كذاب، وقال أبو حاتم ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات، لا يجوز الاحتجاج بحديثه بحال"، التحقيق في أحاديث الخلاف:(2/ 176) للإمام جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي.
وقد عزاه الهيثمي للبزار من حديث ابن عمر مرفوعًا، وقال:"وفيه ثابت بن زهير، وهو ضعيف". مجمع الزوائد: (4/ 105).
• من نفى الخلاف: الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"وإن باع ما فيه الربا بغير جنسه، ومعه من جنس ما بيع به إلا أنه غير مقصود كدار مموه سقفها بالذهب؛ جاز لا أعلم فيه خلافًا"(1).
• الموافقون على نفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على نفي الخلاف في جواز بيع الربوي بغير جنسه، ومعه من جنسه: الحنفية ببعض شروط (2)، والمالكية (3)، والشافعية في الأصح عندهم (4)، والحنابلة في ظاهر مذهبهم، وهو اختيار تقي الدين ابن تيمية، وابن القيم (5)، وهو قول الحسن والشعبي والنخعي (6)، ونقله ابن حزم عن الحكم بن عتيبة وابن سيرين وقتادة، وسليمان بن موسى، ومكحول، وسفيان (7).
• مستند نفي الخلاف: لجواز دخول الثمرة قبل بدو صلاحها في بيع الأصل تبعًا (8)(9).
(1) المغني: (6/ 96).
(2)
الهداية شرح البداية: (3/ 84)، وفيه:"ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل ومع أقلهما شيء آخر تبلغ قيمته باقي الفضة جاز البيع من غير كراهية" وشرح فتح القدير: (7/ 142)، وفيه:"إذا بيع نقد مع غيره بنقد من جنسه لا بد أن يزيد الثمن على النقد المضموم إليه".
(3)
الاستذكار: (6/ 361)، وفيه:"وقد اختلف أصحاب مالك في السيف المحلى بفضة يباع بفضة إلى أجل والحلية الثلث فدون، أو سيف على بذهب يبتاع بذهب إلى أجل أو يباع بأحدهما إلى أجل" ثم عرض الخلاف الذي فحواه نفاذ البيع مع الخلاف في اشتراط التنجيز أو عدمه.
(4)
الأم: (3/ 24)، وروضة الطالبين وعمدة المفتين:(3/ 386)، وفيه:"لو باع دارًا بذهب فظهر فيها معدن ذهب. . صح البيع. . على الأصح لأنه تابع"، للإمام النووي، والشرح الكبير للرافعي:(8/ 178)، والمجموع:(10/ 394)، ومغني المحتاج:(2/ 29).
(5)
إعلام الموقعين عن رب العالمين: (2/ 160) - للإمام ابن قيم الجوزية.
(6)
المغني: (6/ 93).
(7)
المحلى: (8/ 497).
(8)
كما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم: "من باع نخلا قد أبرت؛ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع". وقد رواه: البخاري (2/ 968، رقم: 2567) ومسلم (3/ 1172، رقم: 1543).
(9)
مجموع الفتاوى: (29/ 466).
2 -
لأن الحاجة داعية إلى بيع ذلك، وشرائه، وقد عمت به البلوى، ولو منع ذلك وقع الناس في حرج شديد (1).
3 -
لأنه لا يعرف عن أحد من الصحابة أنه نهى أن يباع الحلي إلا بغير جنسه أو بوزنه، والمنقول عنهم إنما هو في الصرف (2).
4 -
لأن الدار المبيعة -وقد مُوِّه سقفُها بالذهب- بالذهب هي المقصودة، وهذه لا ربا فيها، والربوي الذي ظهر فيها وهو الذهب المموه به لم يكن مقصودًا في البيع، فوجوده كعدمه (3).
• الخلاف في المسألة: خالف ابن حزم في هذا، فقال بعدم الجواز حتى يفصل الربوي عن ما معه (4).
والقول الثاني عند الشافعية (5)، والرواية الثانية عند أحمد: المنع، وهي ما عليه جماهير الأصحاب عند الحنابلة وقدموه ونصروه (6).
وعن أحمد رواية بالجواز بشرط أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره [وهو شبيه بما اشترطه الحنفية] أو يكون مع كل واحد منهما من غير جنسه، ويشترط أن لا يكون حيلة على الربا (7).
• أدلة هذا الرأي:
1 -
حديث فضالة بن عبيد الأنصاري (8): أتي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وهو بخيبر بقلادة فيها خرز وذهب، وهي من المغانم؛ تباع، فأمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال لهم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"الذهب بالذهب وزنًا بوزن"(9).
(1) انظر: مجموع الفتاوى: (29/ 466)، وإعلام الموقعين:(2/ 160).
(2)
السابق: (2/ 161).
(3)
انظر: المجموع شرح المهذب: (10/ 394).
(4)
المحلى: (8/ 494).
(5)
الشرح الكبير للرافعي: (8/ 178).
(6)
الإنصاف: (5/ 29).
(7)
المرجع السابق.
(8)
انظر الاستدلال بهذا الحديث بلفظيه: المحلى: (8/ 496).
(9)
رواه مسلم (3/ 1213، رقم: 1591).