الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"ولا يقول صاحب الوديعة: لا حتى أقبضها ثم أسلفك إياها، وجَعْلُ مال المضاربة قرضًا كهذه"(1).
النتيجة:
عدم تحقق الاتفاق على كراهة جعل القراض سلفًا؛ لخلاف الحنفية والحنابلة.
[300/ 36] مسألة: جواز مشاركة رب المال للمضارب بالعمل
.
مشاركة رب المال للمضارب بالعمل جائزة، ما لم يشترط ذلك؛ فإن اشترط ذلك فسدت المضاربة، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام مالك ت 179 هـ؛ فقال: "والعمل الخفيف بغير شرط، قال مالك: لا يختلفون في أنه لا بأس به"(2).
الإمام ابن المنذر فقال: "وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل، إذا دفع إلى آخر مالًا، وأعانه رب المال من غير شرط: أن ذلك جائز، فإن اشترط أن يعمل معه: فهي مضاربة فاسدة"(3).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار على الإجماع على جواز إعانة رب المال المضارب في العمل دون اشتراط وفسادها عند الاشتراط: الحنفية (4)، والمالكية شريطة أن يكون العمل يسيرًا من غير كراهة، وكراهته إن كان كثيرًا (5)، والشافعيةُ في الصحيح
(1) انظر: الحجة: (3/ 25).
(2)
نقله عنه الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ في الاستذكار: (7/ 7).
(3)
نقله عن ابن المنذر كلَّه هيئةُ تحقيق كتاب مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: (6/ 2799)، وعزوه لكتاب (لإشراف) لابن المنذر:(ورقة 158، 159).
والذي عند ابن المنذر في الإجماع: (ص 33، رقم: 533). إلى قوله: "أن ذلك جائز".
(4)
المبسوط للسرخسي: (22/ 150)، وفيه:"وإذا وقعت المضاربة على أن يعمل رب المال مع المضارب فالمضاربة فاسدة"، وتبيين الحقائق:(5/ 65)، وحاشية ابن عابدين:(8/ 354).
(5)
موطأ مالك: (2/ 688)، وفيه:"قال مالك: "لا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف"، والمدونة: (3/ 648)، وفيه: "قلت: فإن عمل رب المال بغير شرط؟ قال: قد أخبرتك أن مالكًا كره ذلك، إلا أن يكون عملًا يسيرًا، وهو قول مالك".
عندهم (1)، والحنابلة في قول (2)، وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور وابن المنذر (3) على الإجماع على جواز إعانة رب المال المضارب في العمل دون اشتراط، وأن المضاربة لا تصح مع اشتراط ذلك.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف: لأن من أحكام المضاربة أن رأس المال في يد المضارب يكون أمانة، ولا يتحقق ذلك إلا بأن يخلي رب المال بينه وبين المال كالوديعة، فإن عمل معه انعدمت التخلية لأن المال في أيديهما يعملان فيه (4).
• الخلاف في المسألة: خالف بعضُ الشافعية (5)، والحنابلةُ في قول نص عليه الإمام أحمد؛ فقالوا بجواز اشتراط العمل (6).
• أدلة هذا الرأي: أن العمل هو أحد أركان المضاربة فجاز أن يقوم به أحدهما مع وجود الأمرين أي العمل والمال من الآخر (7).
وأجاب ابن قدامة عن دليلهم بقوله "وقولهم إن المضاربة تقتضي تسليم المال إلى العامل ممنوع، إنما تقتضي إطلاق التصرف في مال غيره بجزء مشاع من ربحه، وهذا حاصل مع اشتراكهما في العمل، ولهذا لو دفع ماله إلى اثنين
(1) الحاوي للماوردي: (7/ 311)، وفيه:"ولو شرط أن يعمل مع العامل بنفسه بطل القراض"، والتنبيه:(1/ 119)، وفيه:"وإن شرط على أن يعمل معه رب المال لم يصح"، وروضة الطالبين:(5/ 119)، وفيه:"ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه فسد على الصحيح، وقال أبو يحيى البلخي: يجوز على سبيل المعاونة والتبعية"، والشرح الكبير للرافعي:(12/ 9).
(2)
المحرر في الفقه: (1/ 351)، وفيه:"وإذا شرط العامل في مضاربة أو مساقاة أو مزارعة أن يعمل معه المالك أو عبده صح، وقيل: لا يصح".
(3)
المرجع السابق.
(4)
انظر: المبسوط للسرخسي: (22/ 150).
(5)
روضة الطالبين: (5/ 119)، وفيه:"ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه فسد على الصحيح، وقال أبو يحيى البلخي: يجوز على سبيل المعاونة والتبعية".
(6)
المحرر في الفقه: (1/ 351)، وفيه:"وإذا شرط العامل في مضاربة أو مساقاة أو مزارعة أن يعمل معه المالك أو عبده صح، وقيل: لا يصح". المغني (7/ 136).
(7)
المغني: (7/ 136).