الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العمل قائمًا، فإن وجدت الخسارة لاحقًا فإنها تجبر من الربح (1).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع ونفي الخلاف في أن الربح لا يقسم بين المتضاربين حتى يستوفى رأس المال ناضًّا.
[297/ 33] مسألة: حضور صاحب المال وإذنه عند استحقاق الربح شرط لحصول المضارب على الربح
.
لا يستحق المضارب الربح إلا بحضور صاحب المال وإذنه، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال: "وأجمع علماء الأمصار على أنه لا يجوز للعامل أن يأخذ نصيبه من الربح إلا بحضرة رب المال، وأن حضور رب المال شرط في قسمة المال وأخذ العامل حصته، وأنه ليس يكفي في ذلك أن يقسمه بحضور بينة ولا غيرها"(2).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق أكثر فقهاء الأمصار على الإجماع على وجوب حضور رب المال عند قسمة الربح: الحنفية (3)، والمالكية (4)، ولم أعثر عند الشافعية والحنابلة على نص أو إشارة إلى هذه المسألة.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف: لم أقف على مستند.
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع ونفي الخلاف في وجوب حضور رب المال، وإذنه عند قسمة الربح في عقد المضاربة.
(1) الشرح الكبير للرافعي: (12/ 57).
(2)
بداية المجتهد: (2/ 241).
(3)
بدائع الصنائع: (6/ 89)، وفيه:"القسمة لا تصح إلا بحضرتهما".
(4)
المنتقى شرح الموطأ (3/ 486)، وفيه:"ليس للعامل أن يأخذ حصته من الربح إلا بحضرة رب المال وحضرة المال"، وبداية المجتهد:(2/ 241).