الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النتيجة:
عدم تحقق الاتفاق ونفي النزاع في أنه يقبض الهبة للطفل أبوه إذا كان أمينًا حاضرًا، ثم من يليه، لخلاف الحنفية فقد أجازوا قبض الصغير المميز لنفسه.
[217/ 26] مسألة: للولي المشاركة في مال اليتيم إذا كان فيه مصلحة راجحة
.
للولي أن يخلط ماله بمال اليتيم ويتشاركا فيه، إذا كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحة، كمشاركته ومخالطته في أكله وشربه، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن بطال ت 499 هـ، فقال:"شركة اليتيم ومخالطته فى ماله لا تجوز عند العلماء إلا أن يكون لليتيم فى ذلك رجحان"(1).
ونقله عنه الحافظ ابن حجر بأوضح من ذلك، فقال:"قال ابن بطال: اتفقوا على أنه لا تجوز المشاركة في مال اليتيم إلا إن كان لليتيم في ذلك مصلحة راجحة"(2).
• الموافقون على الاتفاق: الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6).
(1) شرح صحيح البخارى لابن بطال: (7/ 15).
(2)
فتح الباري: (5/ 133).
(3)
البحر الرائق: (5/ 259)، وفيه:"ولو أذن القاضي للقيم في خلط مال الوقف بماله تخفيفًا عليه جاز ولا يضمن وكذا القاضي إذا خلط مال الصغير بماله، وعن أبي يوسف الوصي إذا خلط مال الصغير بماله لا يضمن"، وأحكام القرآن للجصاص:(2/ 14) وسيأتي نصه في المتن -للإمام أبي بكر أحمد بن علي الحنفي الرازي الجصاص ت 370 هـ- طبعة 1405 هـ - دار إحياء التراث العربي - بيروت - تحقيق/ محمد الصادق قمحاوي.
(4)
الكافي: (ص 423)، وفيه:"ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم ولا ضمان على الوصي، وإن كان الفضل لليتيم في خلط ماله معه جاز ذلك"، والذخيرة:(8/ 241)، وفيه:"لا بأس بخلط الوصي نفقة يتيمه بماله إذا كان رفقًا لليتيم".
(5)
المهذب: (1/ 330)، وفيه:"وإن رأى أن يخلط ماله بماله في النفقة جاز"، وروضة الطالبين:(6/ 322)، وفيه:"وقول اللَّه تعالى {. . . وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ} محمول على ما لا بد منه للإرفاق وهو خلط الدقيق بالدقيق واللحم باللحم للطبخ ونحوه"، ومغني المحتاج:(2/ 176)، وفيه:"وللولي خلط ماله بمال الصبي ومواكلته للارتفاق إذا كان للصبي فيه حظ قال تعالى: {. . . وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ} وإلا امتنع".
(6)
المغني: (6/ 342 - 343)، وفيه:"متى كان خلط مال اليتيم أرفق به وألين في الخبز وأمكن في حصول الأدم فهو أولى وإن كان إفراده أرفق به أفرده"، ومجموع الفتاوى:(31/ 331).