الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال الإمام أبو الوليد ابن رشد الجد عقب هذه الآية: "فنهى أن تدفع إليهم أموالهم لئلا يفسدوها ويبذروها، وأمر أن يرزقوا ويكسوا منها، فوجب أن يدفع إليهم ما يحتاجون إليه من نفقتهم وكسوتهم، وكذلك ما تحتاج إليه المرأة من جهازها إلى زوجها"(1).
وقال الإمام فخر الدين الزيلعي بعدها أيضًا: "فهذا نص على إثبات الحجر عليه [أي السفيه، ولكن الحكم يعم كل محجور عليه] بطريق النظر فإن الولي هو الذي يباشر التصرف في ماله على وجه النظر له"(2).
2 -
لأن رعاية الولي ونظره في أمور المحجور عليه من جملة التعاون على البر (3).
• الخلاف في المسألة: لم يخالف أحد الاتفاق على وجوب النظر للمحجور عليه.
النتيجة:
تحقق الاتفاق على وجوب النظر للمحجور عليه.
[225/ 6] مسألة: إقرار المحجور عليه لفلس بما يوجب العقوبة مقبول
.
إذا أقر المحجور عليه بسبب الفلس بما يوجب حدًّا أو قصاصًا كالزنا والسرقة والشرب والقذف والقتل العمد أو قطع اليد أو الإتلاف وما أشبههما فإن ذلك مقبول ويلزمه حكم ذلك في الحال، وقد نقل الإجماع على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز"(4). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال: "المحجور عليه لفَلَس أو سفه إذا أقر بما يُوجِبُ حذا أو قصاصًا كالزنا والسرقة والشرب والقذف والقتل العمد أو قطع اليد وما
(1) البيان والتحصيل: (5/ 71).
(2)
تبيين الحقائق: (5/ 192).
(3)
السابق: (5/ 193).
(4)
الإجماع: (ص 59، رقم: 538)، وقد نقله عنه ابن قدامة قائلًا:"قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن إقرار المحجور عليه على نفسه جائز؛ إذا كان إقراره بزنا أو سرقة أو شرب خمر أو قذف أو قتل وإن الحدود تقام عليه". المغني: (6/ 612).
أشبههما؛ فإن ذلك مقبول، ويلزمه حكم ذلك في الحال، لا نعلم في هذا خلافًا. . . وهذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي ولا أحفظ عن غيرهم خلافهم" (1). الإمام كمال الدين ابن الهمام ت 861 هـ؛ فقال:"لو أقر المفلس بعمد القتل يقتل إجماعًا وإن كان فيه إبطال ديون الناس"(2).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق جمهور الفقهاء وأتباعهم من الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6)، وأبي ثور (7) على الإجماع على قبول إقرار المحجور عليه لفلس بما يوجب حدًا أو قصاصًا ولزومه حكم ذلك.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
لأن المحجور عليه لا تتطرق له التهمة في حق نفسه، والحجر إنما هو متعلق بالمال؛ فقبل إقراره على نفسه بما لا يتعلق بمال (8).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع ونفي الخلاف في قبول إقرار المحجور عليه لفلس بما يوجب حدًّا أو قصاصًا، ولزومه حكم ذلك.
(1) المغني: (6/ 612).
(2)
شرح فتح القدير: (5/ 411).
(3)
المبسوط للسرخسي: (18/ 267)، وفيه:"وإذا حجر القاضي على حر ثم أقر المحجور عليه بدين أو غصب أو بيع أو عتق أو طلاق أو نسب أو قذف أو زنا فهذا كله جائز عليه في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما اللَّه".
(4)
الاستذكار: (7/ 498)، وفيه:"أن السلطان إذا أقر عنده المقر بحد من حدود اللَّه عز وجل ثم لم يرجع عنه؛ لزمه إقامة الحد عليه، ولم يجز له العفو عنه". قلت: هذا كلام عام في كل مقر سواء أكان محجورًا عليه لفلس أو غير محجور.
(5)
التنبيه: (ص 274)، وفيه:"ومن حجر عليه لفلس يجوز إقراره في الحد والقصاص، وفي المال قولان: أحدهما يجوز، والثاني لا يجوز في الحال"، وجواهر العقود:(1/ 20).
(6)
المغني: (6/ 612)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف.
(7)
المرجع السابق.
(8)
المرجع السابق.