الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما خالف الحنابلة فقالوا: تصح إلى عبد، وقال الأوزاعي: تصح إلى عبده لا عبد غيره (1).
• أدلة هذا الرأي:
1 -
لأن المقصود هو حفظُ المال -وقد تحقق بالأمين عند مَن اشترطه- وتحقيقُ نظر الوصي تنفيذًا للوصية لاحتمال أن الموصي رأى من الفاسق زيادة شفقة ورحمة (2).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف في اشتراط اكتمال جميع الشروط معا في كون الوصي مسلمًا عاقلًا بالغًا حرًّا ثقة عدلًا؛ حتى تنعقد له الوصاية، لخلاف من سبق في بعض هذه الشروط كالعدالة والحرية.
[199/ 8] مسألة: جواز الوصاية إلى المرأة في المال
.
الوصاية إلى المرأة في المال جائزة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على ذلك.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"واتفقوا أن وصية المرأة في المال خاصة كوصية الرجل"(3). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"وتصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم"(4).
الإمام الشربيني ت 977 هـ، حيث قال:" (ولا تشترط الذكورة) بالإجماع كما حكاه ابن المنذر"(5).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على جواز الوصية إلى المرأة: الحنفية (6)، والمالكية (7)، والشافعية (8)،
(1) مختصر الإنصاف والشرح الكبير: (1/ 635).
(2)
المغني: (8/ 556)، والكافي:(2/ 290).
(3)
مراتب الإجماع: (ص 113).
(4)
المغني: (8/ 552).
(5)
مغني المحتاج: (3/ 75).
(6)
الجوهرة النيرة: (6/ 194)، والفتاوى الهندية:(6/ 138).
(7)
الكافي لابن عبد البر: (ص 548)، وفيه:"تجوز الوصية إلى المرأة"، والفواكه الدواني:(3/ 1216).
(8)
الحاوي للماوردي: (8/ 331)، وفيه: "فإذا تكاملت هذه الشروط الخمسة في شخص، كان =
والحنابلة (1)، وهو قول شريح والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق وأبي ثور (2).
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم (3) لهند بن عتبة زوج أبي سفيان بن حرب رضي الله عنهما: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"(4).
• وجه الدلالة: أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم جعل هندًا وصية في مال ولدها.
2 -
ما روي (5) أن عمر رضي الله عنه وصى إلى ابنته حفصة في صدقته ما عاشت؛ فإذا ماتت فهو إلى ذوي الرأي من أهلها (6).
= موضعًا للوصية إليه، فجاز أن يكون وصيًّا في مال، أو على أطفال، سواء كان رجلًا أو امرأة. وحكي عن عطاء: أن الوصية إلى المرأة لا تصح"، والمهذب:(1/ 463)، ومنهاج الطالبين وعمدة المفتين:(1/ 91) - للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي ت 676 ص، طبعة دار المعرفة، ومغني المحتاج:(3/ 75) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(1)
المغني: (8/ 552)، وفيه:"تصح الوصية إلى المرأة في قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن شريح وبه قال مالك والثوري والأوزاعي والحسن بن صالح وإسحاق والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولم يجزه عطاء"، والشرح الكبير:(6/ 577).
(2)
المغني: (8/ 552) وقد سبق نصه في ذلك في الهامش الآنف.
(3)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الحاوي للماوردي: (8/ 331).
(4)
البخاري: (5/ 2052، رقم: 5049) كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها من معروف -عن عائشة؛ أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول اللَّه إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم؛ فقال:"خذي. . . " الحديث.
(5)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المهذب للشيرازي: (1/ 463)، والمغني للموفق ابن قدامة:(8/ 552)، والشرح الكبير لشمس الدين ابن قدامة:(6/ 577).
(6)
أبو داود: وسكت عليه: (3/ 76، رقم: 2881) أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقةِ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: نسخها لي عبد الحميد بن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر ابن الخطاب: بسم اللَّه الرحمن الرحيم، هذا ما كتب عبد اللَّه عمر في ثَمْغٍ [هي أرض أصابها عمر من يهود بنى حارثة، ومسند أحمد بن حنبل: (2/ 125)]؛ فقص من خبره. . . وفيه: وشهد عبد اللَّه بن الأرقم: بسم اللَّه الرحمن الرحيم: هذا ما أوصى به عبد اللَّه عمر أمير المؤمنين إن حدث به =