الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في ابتدائه، واستصحابه في جميع الأزمان، وقد زال باللحوق بدار الحرب (1).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذا الشافعية في الظاهر عندهم (2)، والحنابلة في الوجه الثاني عندهم (3)، فقالوا بعدم بطلان الوكالة بردة الموكل، وعليه فلا ينعزل الوكيل.
• أدلة هذا الرأي:
1 -
لأنه يصح تصرفه لنفسه الموكل لنفسه؛ فلم تبطل الوكالة، كما لو لم يلحق بدار الحرب (4).
2 -
لأن العدالة لا تشترط في ابتداء الوكالة فلا فزوالها لا ينمنع استدامتها كسائر الكفر. .
3 -
لأن ملكه لم يزل بردته ولحاقه بدار الحرب (5).
النتيجة:
عدم انعقاد الإجماع وعدم تحقق نفي الخلاف في بطلان وكالة المرتدة إذا لحقت بدار الحرب لخلاف من سبق.
[181/ 45] مسألة: إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب بطلت وكالته
(6).
إذا ارتد الموكل ولحق بدار الحرب؛ بطلت الوكالة، وقد نقل إجماع أهل
(1) تبيين الحقائق: (4/ 287).
(2)
مغني المحتاج: (2/ 219)، وفيه:"ردة الموكل عزل دون ردة الوكيل، وليس بظاهر، بل الظاهر أنه ليس بعزل بناء على عدم زوال ملكه".
(3)
الشرح الكبير: (5/ 214 - 215)، وفيه:"فإن وكل مسلمًا فارتد لم تبطل وكالته في أحد الوجهين سواء لحق بدار الحرب أو أقام".
(4)
انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 215).
(5)
مغني المحتاج: (2/ 219).
(6)
ذكر بعض الحنفية أن بعض علمائهم ذهب إلى أن مقصود المؤلف في الهداية من قوله: " (وإن كان الموكل امرأة فارتدت فالوكيل على وكالته) أي بالإجماع (حتى تموت أو تلحق بدار الحرب لأن ردتها لا تؤثر في عقودها) لأنها لا تقتل. . . . . " أن الموكل إذا كان رجلًا بطلت وكالته بمجرد الارتداد بدون اللحاق، أما المرأة فلا بد من اللحاق، قال ابن الهمام هذا خبط منه. فتح القدير (8/ 143).
العلم على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع: الإمام الكاساني ت 587 هـ؛ حيث قال: "وإن كان الموكل امرأة فارتدت، فالوكيل على وكالته حتى تموت أو تلحق بدار الحرب إجماعًا"(1). الإمام الزيلعي ت 743 هـ؛ فقال: " (وموت أحدهما وجنونه مطبقًا ولحوقه مرتدًا): يعني تبطل بهذه الأشياء أيضًا؛ لأن الوكالة عقد جائز غير لازم. . . والمراد بلحاقه بدار الحرب مرتدا أن يحكم الحاكم بلحاقه؛ لأن لحاقه لا يثبت إلا بحكم الحاكم، فإذا حكم به بطلت الوكالة بالإجماع"(2).
الإمام العيني ت 855 هـ، فقال:" (وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنونًا مطبقًا ولحاقه بدار الحرب مرتدًا). . ولا خلاف في هذه الأشياء"(3).
• الموافقون على الإجماع ونفي الخلاف: وافق على الإجماع على بطلان الوكالة إذا ارتد الموكل فقهاء: الحنفية (4)، والمالكية (5)، والشافعية في غير الظاهر عندهم (6)، وكذا الحنابلة في أحد الوجهين عندهم (7).
(1) بدائع الصنائع: (6/ 38).
(2)
تبيين الحقائق: (4/ 288).
(3)
البناية شرح الهداية: (9/ 306).
(4)
الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 202)، وفيه:"تبطل الوكالة بموت الموكل، وجنونه جنونًا مطبقًا، ولحاقه بدار الحرب مرتدًا"، والاختيار:(2/ 174)، والهداية:(3/ 153).
(5)
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: (3/ 396)، وفيه:"وكذا ينعزل بردة موكله بعد مضي أيام الاستتابة ولم يرجع ولم يقتل لمانع"، والبهجة في شرح التحفة:(1/ 338)، وفيه:"وكذا ينعزلان [أي الوكيل ووكيله] بردته [أي الموكل] ولو بعد أيام الاستنابة؛ حيث لم يقتل لمانع كحمل ونحوه". قلت: قد يكون هذا المانع هو لحاقه بدار الحرب.
(6)
أسنى المطالب: (2/ 265)، وفيه:"ارتداده عزل وليس بظاهر"، ومغني المحتاج:(2/ 219)، وفيه:"ردة الموكل عزل دون ردة الوكيل، وليس بظاهر، بل الظاهر أنه ليس بعزل بناء على عدم زوال ملكه".
(7)
الفروع وتصحيح الفروع: (7/ 39)، وفيه: "هل تبطل بردة الموكل أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه من تقدم في المسألة التي قبلها: أحدهما: تبطل، وهو الصحيح. . . والوجه الثاني: لا يبطل، بناء على صحة تصرف الموكل بعد ردته، والصحيح من المذهب منعه من التصرف.
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
لأن ملك الموكل قد زال بردته، والوكالة متعلقة بملك الموكل، لذا بطلت الوكالة لورودها على محل غير صالح للتوكيل (1).
2 -
لأن الوكالة نوع من التصرفات، والمرتد تبطل تصرفاته الردة (2).
3 -
لأن الوكالة من العقود الجائزة، ويشترط لبقاء عقد الوكالة، ما يشترط في ابتدائه، واستصحابه في جميع الأزمان، وقد زال باللحوق بدار الحرب (3).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذا الشافعية في الظاهر عندهم (4)، والحنابلة في الوجه الآخر (5)، فقالوا بعدم بطلان الوكالة بردة الموكل، وعليه فلا ينعزل الوكيل.
• أدلة هذا الرأي:
1 -
لأنه يصح تصرفه لنفسه الموكل لنفسه؛ فلم تبطل الوكالة، كما لو لم يلحق بدار الحرب (6).
2 -
لأن العدالة لا تشترط في ابتداء الوكالة فلا فزوالها لا ينمنع استدامتها كسائر الكفر. .
3 -
لأن ملكه لم يزل بردته ولحاقه بدار الحرب (7).
(1) المبسوط للسرخسي: (19/ 26)، وانظر: الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 215).
(2)
الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 215).
(3)
تبيين الحقائق: (4/ 287).
(4)
أسنى المطالب: (2/ 265)، ومغني المحتاج:(2/ 219)، وفيه:"ردة الموكل عزل دون ردة الوكيل، وليس بظاهر، بل الظاهر أنه ليس بعزل بناء على عدم زوال ملكه".
(5)
المغني: (5/ 245)، وفيه:"وإن ارتد الموكل لم تبطل الوكالة فيما له التصرف فيه"، والفروع وتصحيح الفروع:(7/ 39)، وفيه:"هل تبطل بردة الموكل أم لا؟ أطلق الخلاف، وأطلقه من تقدم في المسألة التي قبلها: أحدهما: تبطل، وهو الصحيح. . . والوجه الثاني: لا يبطل، بناء على صحة تصرف الموكل بعد ردته، والصحيح من المذهب منعه من التصرف".
(6)
انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: الشرح الكبير لابن قدامة: (5/ 215).
(7)
مغني المحتاج: (2/ 219).