الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الاتفاق: لأن الحوالة من عقود الارتفاق، ولو قيل بصحتها مع عدم تماثل الدينين، صار المطلوب منه طلب الفضل فتخرج عن موضوعها (1).
لأن الحوالة تحويل ونقل للحق من ذمة إلى ذمة، فوجب أن يكون على صفته (2).
• الخلاف في المسألة: لم أجد من خالف في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الاتفاق على اشتراط كون الدينين متماثلين في عقد الحوالة.
[134/ 7] مسألة: أثر الحوالة
.
من آثار عقد الحوالة: براءةُ المحيل عن دين المحتال، والمحالِ عليه عن دين المحيل؛ فلا يطالب أحد منهم بهذا الدين، وتحويلُ حق المحتال إلى ذمة المحال عليه، وقد نقل الاتفاق على بعض هذا، وحكي الإجماعُ على جميعه.
• من نقل الإجماع: الإمام ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال:"واتفقوا على براءة ذمة المحيل إذا كان للمحيل على المحال عليه دين، ورضى المحتال والمحال عليه"(3).
الإمام ابن الهمام ت 861 هـ، فقال:"كتاب الحوالة. . . هي في الشرع نقل المطالبة من ذمة المديون إلى ذمة الملتزم -بخلاف الكفالة فإنها ضم في المطالبة لا نقل- فلا يطالب المديون بالاتفاق"(4).
الإمام الأسيوطي ت 880 هـ، فقال:"إذا قبل صاحب الحق الحوالة على ملئ فقد برئ المحيل على كل وجه. وبه قال الفقهاء أجمع"(5).
الإمام المليباري ت 987 هـ، فقال: "يبرأ المحيل بالحوالة عن دين المحتال والمحال عليه عن دين المحيل ويتحول حق المحتال إلى ذمة المحال
(1) المهذب: (1/ 338).
(2)
انظر: المغني: (7/ 56، وما بعدها).
(3)
الإفصاح: (1/ 321)، واختلاف الأئمة العلماء:(1/ 438).
(4)
شرح فتح القدير: (7/ 238).
(5)
جواهر العقود: (1/ 145).
عليه إجماعًا (1).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق على هذا الاتفاق والإجماع على هذه المسألة: الحنفية وهو الصحيح من مذهبهم (2)، والشافعية (3)، والمالكية (4)، والحنابلة (5).
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 -
لأن من المحال بقاء الدين في زمن واحد في محلين المحيل والمحال (6).
2 -
لأن الحوالة نقل للدين، والدين قد تحول من ذمة المحيل (7).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة زفر، فقال: فقال: لا يبرأ (8).
• أدلة هذا الرأي: من حكى الخلاف -وهو الموفق ابن قدامة- لم يذكر دليل قائله.
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع والاتفاق على براءة المحيل إذا أدى المحال عليه الدين لخلاف زفر.
(1) فتح المعين بشرح قرة العين: (3/ 75) - للإمام زين الدين بن عبد العزيز المليباري الشافعي.
(2)
المبسوط: (20/ 84)، وفيه:"الحوالة توجب براءة المحيل"، والاختيار لتعليل المختار:(3/ 3)، وشرح فتح القدير:(7/ 238)، ومجمع الأنهر:(3/ 204).
(3)
الشرح الكبير للرافعي: (10/ 344)، وفيه:"الحوالة اما أن يتحول بها الحق عن المحيل أو لا يتحول؛ إن تحول فقد برئت ذمته فوجب ألا يعود إليه كما لو أبرأه، وإن لم يتحول فلتدم المطالبة كما في الضمان"، وجواهر العقود:(1/ 145).
(4)
شرح ميارة: (1/ 539)، وفيه:"حكمها فهو براءة المحيل من دين المحال وتحول الحق إلى المحال عليه وبراءة المحال عليه من طلب المحيل"، والتمهيد لابن عبد البر:(18/ 291).
(5)
المغني لابن قدامة: (7/ 56)، وفيه:"من أحيل بحقه على من عليه مثل ذلك الحق فرضي فقد برئ المحيل أبدًا"، والكافي له:(2/ 123)، وكشاف القناع:(3/ 383).
(6)
الاختيار لتعليل المختار: (3/ 3).
(7)
الكافي في فقه ابن حنبل: (2/ 123).
(8)
جواهر العقود: (1/ 145).