الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بالدين، وقد نصره الإمام ابن القيم (1).
• وأدلتهم على ذلك:
1 -
لأنه بالشراء يكون مشتريا بإذن رب المال، وقد دفع العامل وهو المدين المال إلى البائع بإذنه، فيسقط الدين عن المدين، ويصير كما لو دفع رب المال عرضًا وقال للعامل بعه وضارب بثمنه (2).
2 -
لأنه لم يرد دليل من الأدلة الشرعية على منع هذه الصورة، ولم تخالف قاعدة من قواعد الشرع، ولا يترتب عليها محظور شرعي (3).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في عدم جواز المضاربة بالدين لخلاف أبي يوسف ومحمد وبعض الحنابلة كالإمام ابن القيم وغيره.
[271/ 7] مسألة: جواز المضاربة في التجارة المطلقة
(4).
المضاربة في التجارة المطلقة جائزة، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أن القِراض كما ذكرنا في التجارة المطلقة جائز"(5).
(1) إعلام الموقعين: (3/ 338 - 339)، وفيه:"وفي صورة المضاربة بالدين قولان في مذهب الإمام أحمد: أحدهما أنه لا يجوز ذلك، وهو المشهور. . والقول الثاني: أنه يجوز، وهو الراجح في الدليل".
(2)
المغني: (7/ 182)، وانظر: شرح الزركشي: (2/ 147).
(3)
إعلام الموقعين: (3/ 339).
(4)
المضاربة نوعان: عامة، وخاصة. فالعامة نوعان: أحدهما: أن يدفع المال إليه مضاربة ولم يقل له اعمل برأيك، فيملك جميع التصرفات التي يحتاج إليها في التجارة ويدخل فيه الرهن والارتهان والاستئجار والحط بالعيب والاحتيال بمال المضاربة، وكل ما يعمله التجار غير التبرعات والمضاربة والشركة والخلط والاستدانة على المضاربة، وقد مر الوجه فيه. والثاني: أن يقول له: اعمل برأيك، فيجوز له ما ذكرنا من التصرفات والمضاربة والشركة والخلط لأن ذلك مما يفعله التجار، وليس له الإقراض والتبرعات لأنه ليس من التجارة فلا يتناوله الأمر. والخاصة ثلاثة أنواع: أحدها أن يخصه ببلد. . . والثاني أن يخصه بشخص بعينه. . . الثالث أن يخصه بنوع من أنواع التجارات". الاختيار لتعليل المختار: (3/ 22).
(5)
مراتب الإجماع: (ص 93).