الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والشافعية (1)، والحنابلة (2) على الإجماع على وجوب التزام المضارب شرط رب المال بعدم السفر بمال المضاربة.
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 -
قول النبي عليه الصلاة والسلام (3): "المسلمون عند شروطهم"(4).
قال الإمام الكاساني في معرض الاستدلال بهذا الحديث: "الأصل في الشروط اعتبارها ما أمكن، وإذا كان القيد مفيدًا كان يمكن الاعتبار فيعتبر؛ لقول النبي عليه أفضل الصلاة والسلام: (المسلمون عند شروطهم) "(5).
2 -
لأن أماكن البيع والشراء تختلف بالرخص والغلاء، والسفر يحتمل الخطر فاعتبر شرط رب المال عدم السفر بماله (6).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع والاتفاق على وجوب التزام المضارب شرط رب المال عدم السفر بالمال.
[290/ 36] مسألة: نفقة المضارب في السفر على المضاربة
.
نفقة المضارب في السفر بالمعروف محسوبة على المضاربة، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا.
• من نقل الإجماع والاتفاق: الإمام محمد بن الحسن التميمى الجوهري ت في حدود 350 هـ، فقال: "وأجمعوا أن له [أي المضارب] أن ينفق منه على
(1) الحاوي للماوردي: (7/ 317)، وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(2)
المغني: (7/ 149)، وفيه:"إن أذن في السفر أو نهى عنه أو وجدت قرينة دالة على أحد الأمرين تعين ذلك، وثبت ما أمر به، وحرم ما نهي عنه"، وفي:(7/ 177)، وفيه:"الشروط في المضاربة تنقسم قسمين صحيح وفاسد: فالصحيح مثل أن يشترط على العامل أن لا يسافر بالمال أو أن يسافر به أو. . . ".
(3)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: بدائع الصنائع: (6/ 98).
(4)
تخريجه (ص 298) من حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد حسن، ومن حديث عمرو بن عوف عند الترمذي بإسناد حسن صحيح.
(5)
بدائع الصنائع: (6/ 98).
(6)
المرجع السابق.
نفسه نفقة بالمعروف تكون محسوبة على المضاربة إذا سافر به قاصدًا" (1).
الإمام ابن حزم ت 456 هـ؛ فقال: "واتفقوا أن للعامل أن ينفق من المال على نفس المال فيما لا بد للمال منه، وعلى نفسه فى السفر"(2).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق: وافق على الإجماع على كون نفقة المضارب في السفر بالمعروف من مال المضاربة فقهاء الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية في رواية المزني (5)، وهو قول النخعي والحسن (6) والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور (7).
• مستند الإجماع والاتفاق:
1 -
لأن النفقة تجب مقابل حبس المضارب نفسه للقراض، كالقاضي
(1) نوادر الفقهاء: (ص 269 - 270، رقم: 279).
(2)
مراتب الإجماع: (ص 93).
(3)
تحفة الفقهاء: (3/ 23)، وفيه:"المضارب ليس له أن ينفق من مال المضاربة ما دام في مصره، وإذا سافر أنفق من مال المضاربة لنفقته وكسوته ومركوبه وعلف دوابه ونفقة أجيره ومؤونته وما لا بد في السفر منه عادة"، والهداية شرح البداية:(3/ 211).
(4)
الاستذكار: (7/ 25)، وفيه:"اتفق مالك وأبو حنيفة وأصحابهما أن العامل بالقراض ينفق من مال القراض على نفسه إذا سافر"، والكافي:(ص 385)، وفيه:"إن شخص إلى سفر بمال القراض فله فيه النفقة والكسوة"، والتاج والإكليل:(5/ 367)، وفيه: اللعامل النفقة في مال الفراض إذا شخص للسفر به لا قبل ذلك".
(5)
مختصر المزني: (ص 122)، وفيه من قول الشافعي:"وله النفقة بالمعروف، وإن خرج بمال لنفسه كانت النفقة على قدر المالين بالحصص"، والحاوي للماوردي:(7/ 318)، وفيه:"الذي رواه المزني في مختصره هنا أن له النفقة بالمعروف، وقال في جامعه الكبير، والذي أحفظ له أنه لا يجوز القراض إلا على نفقة معلومة في كل يوم، وثمن ما يشتريه فيكتسبه"، والتنبيه:(ص 119)، وفيه:"فإن سافر بالإذن؛ فقد قيل إن نفقته في ماله، وقيل على قولين: أحدهما أنها في ماله، والثاني أنها في مال المضاربة"، والوسيط:(4/ 120)، وفيه:"أما نفقته في السفر فقد نص الشافعي رضي الله عنه أن له نفقته بالمعروف، وروى البويطي أنه لا نفقة له"، والشرح الكبير للرافعي:(12/ 53)، وفيه:"للأصحاب طريقان (أصحهما) أنهما قولان: (أظهرهما) أنه لا نفقة كما في الحضر. . . (والثانى) تجب". .
(6)
المحلى: (8/ 248)، والاستذكار:(7/ 7).
(7)
المغني: (7/ 149).
والمرأة استحقا النفقة بالاحتباس، وإذا سافر صار محبوسًا بالمضاربة؛ فيستحق النفقة فيه (1).
2 -
لأن سفره لمصلحة المال فكانت نفقته منه كأجر الحمال (2).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال بعدم النفقة للمضارب في السفر: الشافعيةُ في رواية أبي يعقوب البويطي، وهو قول أكثرهم وظاهر مذهبهم (3)، والحنابلةُ (4)، والظاهريةُ (5)، وهو قول حماد بن أبي سليمان وابن سيرين (6).
• أدلة هذا الرأي:
1 -
لأن ذلك يؤدي إلى أن المضارب يختص بالربح أو بجزء منه دون صاحب المال (7).
2 -
لأن نفقة الإنسان تكون من ماله، سواء أكان في السفر أو في الحضر (8).
3 -
لأن المضارب دخل على أن يكون له جزء من الربح، فلا يكون له غيره.
4 -
لأن القول بصحة اشتراط النفقة في السفر يقضي إلى أن يختص بالربح إذا لم يربح سوى ما أنفقه.
(1) الهداية شرح البداية: (3/ 211).
(2)
المغني: (7/ 149).
(3)
الحاوي للماوردي: (7/ 318)، وفيه:"روى أبو يعقوب البويطي أنه لا ينفق على نفسه من مال المضاربة حاضرًا كان أو مسافرًا"، والتنبيه:(ص 119)، والوسيط:(4/ 125)، والشرح الكبير للرافعي:(12/ 53).
(4)
المغني: (7/ 149)، وفيه:"وإن سافر في طريق آمن جاز، ونفقته في مال نفسه".
(5)
المحلى: (8/ 248)، وفيه:"ولا يحل للعامل أن يأكل من المال شيئًا، ولا أن يلبس منه شيئًا، لا في سفر، ولا في حضر".
(6)
المحلى: (8/ 248)، والاستذكار:(7/ 7)، والمغني:(7/ 149).
(7)
الحاوي للماوردي: (7/ 318).
(8)
انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (7/ 149).