الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحنابلة في إحدى الروايتين (1) وهو قول زفر بن الهذيل (2) أن ليس للوصي أي يشتري لنفسه ما له بيعُه، أو يبيع لنفسه ما له شراءهُ مطلقًا.
• ودليله في ذلك (3):
1 -
لأن الإنسان مجبول على جلب حظ نفسه، والأصل في النائب جلب حظ غيره؛ فمنع من البيع والشراء لنفسه من نفسه (4).
2 -
لأن الحقوق ترجع إلى العاقد، فإذا تولى طرفي العقد كان مسلمًا ومتسلمًا، طالبا ومطالَبًا وهذا محال (5).
ونقل الموفق ابن قدامة جواز الشراء عن الأوزاعي دون ذكر التقيد بالنفع الظاهر، ودون ذكر دليله (6).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع ونفي الخلاف في جواز شراء الولي مال الصغير لنفسه أو بيعه مال نفسه من الصبي إن كان فيه نفع ظاهر، لخلاف الأوزاعي بالجواز في الشراء دون التقيد بالنفع، ولخلاف الشافعية، ورواية عند الحنابلة وقول زفر بالمنع مطلقًا.
[197/ 6] مسألة: القول قول الولي
.
إذا زال الحجر عن الصبي بالبلوغ، فادعى على الولي تعديًا أو ما يوجب ضمانًا كأن ادعى عدم دفع المال إليه، فالقول قول الولي. وقد نفي فيه النزاع.
• من نفى النزاع: الإمام المرداوي ت 885 هـ، فقال: " (ومتى زال الحجر
(1) المغني لابن قدامة: (7/ 228)، وفيه:"الوصي لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم لنفسه في إحدى الروايتين. . . والرواية الثانية: عن أحمد يجوز لهما أن يشتريا بشرطين أحدهما: أن يزيدا على مبلغ ثمنه في النداء والثاني: أن يتولى النداء غيره"، والكافي له:(2/ 106)، وكشاف القناع:(11/ 92).
(2)
بدائع الصنائع: (5/ 136).
(3)
وانظر مسألة: (شراء الوكيل لنفسه) برقم: (162).
(4)
والحاوي: (6/ 536).
(5)
بدائع الصنائع: (5/ 136).
(6)
المغني: (7/ 228).
فادعى على الولي تعديًا أو ما يوجب ضمانًا فالقول قول الولي) بلا نزاع" (1).
• الموافقون على نفي النزاع: وافق على نفي النزاع في قبول قول الولي إذا ادعى عليه من كان وصيًّا عليه أنه تعدى فلم يدفع إليه ماله عند البلوغ: الحنفية (2)، وهو غير المشهور عند المالكية (3)، وهو قول عبد الملك بن الماجشون منهم (4)، وهو المذهب عند الحنابلة (5).
• مستند نفي النزاع: لأن الوصي الولي أمينٌ على مال الصغير؛ فقبل قوله كالمودع (6).
• الخلاف في المسألة: خالف المالكية في المشهور عندهم (7)، والشافعية (8) وهو احتمال عند الحنابلة قواه المرداوي (9)، والظاهرية (10)، فقالوا: القول
(1) الإنصاف: (5/ 253).
(2)
بدائع الصنائع: (5/ 154)، وفيه:"القول قول الولي إذا قال دفعت المال إلى اليتيم عند إنكاره".
(3)
الشرح الكبير للدردير: (4/ 456)، وفيه:" (والقول له) أي للوصي وكذا وصيه ومقدم القاصي والكافل (في قدر النفقة، لا في تاريخ الموته و) لا في (دفع ماله) إليه (بعد بلوغه) رشيدًا، فلا يقبل قول الوصي ومن في حكمه ممن تقدم على المشهور"، ومنح الجليل:(9/ 591)، وفيه:"ولا يصدق الوصي في دعوى دفع ماله أي المحجور إليه بعد البلوغ والرشد على المشهور وقال عبد الملك يصدق فيه".
(4)
منح الجليل: (9/ 591) وقد سبق نصه في الهامش الآنف.
(5)
الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 532)، والإنصاف:(5/ 253).
(6)
الشرح الكبير: (4/ 531 - 532)، وفيه:" (ومتى زال الحجر عنه فادعى على الولي تعديًا أو ما يوجب ضمانًا، فالقول قول الولي، وكذلك القول قوله في دفع المال إليه بعد رشده) لأنه أمين فأشبه المودع، ويحتمل أن القول قول الصبي. . . والأول المذهب"، والروض المربع:(1/ 254).
(7)
الشرح الكبير للدردير: (4/ 456)، ومنح الجليل:(9/ 591)، وقد سبق نصاهما في القول الأول.
(8)
الحاوي للماوردي: (6/ 526)، وفيه:"الوصي أمين للموصي ولا يقبل قوله على اليتيم في دفع ماله إليه. . . قول الوصي غير مقبول في دفع مال اليتيم إليه وإن كان مؤتمنًا"، والوسيط:(4/ 492)، وروضة الطالبين:(6/ 321)، وجواهر العقود:(1/ 359).
(9)
الشرح الكبير لابن قدامة: (4/ 532) وقد سبق نصه في القول الأول، والإنصاف:(5/ 253)، وفيه بعد حكاية القول الأول:"ويحتمل أن لا يقبل قوله إلا ببينه. قلت: وهو قوى".
(10)
المحلى: (10/ 251)، وفيه:"لم نجز دعواه للدفع إلا حتى يأتي بالبينة وقضينا باليمين على اليتيم إن لم يأت المولى بالبينة على أنه قد دفع إليه ماله ولكن جعلناه عاصيا للَّه تعالى إن حلف حانثا فقط".