الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
لأن ذاهب العقل يعجز بذلك عن التصرف في ماله على وجه المصلحة وحفظه (1).
• الخلاف في المسألة: لم أعثر على خلاف في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع على إحراز الحاكم مال من ذهب عقله إن لم يكن له ولي.
[193/ 2] مسألة: السلطان ولي من لا ولي له
.
من عدم الأولياء فوليه السلطان (2)، وقد نقل الإجماع على ذلك، كما نفي الخلاف في ذلك.
• من نقل الإجماع ونفى الخلاف: الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ، فقال:"أجمعوا أن السلطان ولي من لا ولي له"(3). الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"لا نعلم خلافًا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها"(4).
• الموافقون على الإجماع: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على الإجماع على أن السلطان ولي من لا ولي له: الحنفية (5)، والمالكية (6)، والشافعية (7)،
(1) المغني: (6/ 610)، وانظر: كشاف القناع: (11/ 101).
(2)
السلطان هنا الإمام أو القاضي أو من فوضا إليه. انظر: الاختيار لتعليل المختار: (5/ 33)، والمغني:(9/ 360).
(3)
الاستذكار: (5/ 393).
(4)
المغني: (9/ 360).
(5)
الهداية شرح البداية: (1/ 200)، وفيه:"وإذا عدم الأولياء فالولاية إلى الإمام والحاكم"، والاختيار لتعليل المختار:(5/ 33)، وفيه:"ومن قتل ولا ولي له فللسلطان أن يستوفي القصاص، فكذلك القاضي"، وبدائع الصنائع:(7/ 245).
(6)
الاستذكار: (5/ 393) وقد سبق نصه في حكاية الإجماع.
(7)
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: (ص 359)، وفيه: "لا يجوز تصرف الصبي ومن في معناه والمجنون ومن في معناه في مالهم. . . وإذا امتنع تصرف هؤلاء تصرف الأولياء للآية =
والحنابلة (1).
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
عموم قوله عليه السلام (2): "السلطان ولي من لا ولي له"(3).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خالف أحد في هذه المسألة.
النتيجة:
تحقق الإجماع ونفي الخلاف في أن السلطان ولي من لا ولي له.
= الكريمة، وأولاهم الأب بالإجماع ثم الجد وإن علا لأنه كالأب في التزويج فكذا في المال، ثم الوصي، ثم وصي الوصي، ثم الحاكم لقوله صلى الله عليه وسلم:"السلطان ولي من لا ولي له"، والكفاية للإمام تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني الحصيني الدمشقي الشافعي ت 829 هـ - وغاية الاختصار للإمام أبي شجاع الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي ت 488 هـ - تحقيق على عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان - دار الخير - طبعة 1994 م - دمشق.
(1)
كشاف القناع: (6/ 289)، وفيه:" (وتفيد ولاية الحكم العامة، ويلزم) القاضي (بها فصل الخصومات واستيفاء الحق ممن هو عليه ودفعه إلى ربه والنظر في أموال اليتامى والمجانين والسفهاء والحجر على من يرى الحجر عليه لسفه أو فلس والنظر في الوقوف في عمله لتجري بإجرائها على شرط الواقف وتنفيذ الوصايا وتزويج النساء اللاتي لا ولي لهن) لقوله صلى الله عليه وسلم: "فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
(2)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: الهداية شرح البداية: (1/ 200)، والاختيار لتعليل المختار:(5/ 33)، وفيه:"ومن قتل ولا ولي له؛ فللسلطان أن يستوفي القصاص، فكذلك القاضي"، وبدائع الصنائع:(7/ 245)، والمغني:(9/ 360).
(3)
أبو داود: (2/ 229، رقم: 2083) كتاب النكاح، باب في الولي - عن عائشة قالت قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل ثلاث مرات؛ فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له".
الترمذي: (3/ 407، رقم: 1102) كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلا بولي -عن عائشة به. وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه:(1/ 605، رقم: 1879) كتاب النكاح، باب لا نكاح إلا بولي- عنه به، وصحيح ابن حبان:(9/ 386، رقم: 4075) -عنه به.
وقال ابن الجوزي: "هذا الحديث صحيح، ورجاله رجال الصحيح". التحقيق في أحاديث الخلاف: (2/ 255).