الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمالكية (1)، والشافعية (2)، والحنابلة في رواية (3).
• مستند نفي الخلاف: لأن المفلس حال تصرفه -قبل الحجر عليه- كان رشيدًا، فنفذ تصرفه كغيره، وسبب المنع هو الحجر فلا يتقدم المنع على الحجر الذي هو سببه، ولأنه من أهل التصرف (4).
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقالوا بعدم نفاذ تصرفات المفلس قبل الحجر الحنابلة في الرواية الأخرى، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية (5).
النتيجة:
عدم تحقق نفي الخلاف في صحة نفاذ تصرفات المفلس قبل الحجر لخلاف من سبق.
[235/ 16] مسألة: الإنفاق على المفلس وأهله يكون من ماله الباقي
.
إذا حجر على إنسان لفلس فإنه ينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته من ماله الباقي، وقد نقل الإجماع والاتفاق على هذا، كما نفي الخلاف فيه.
• من نقل الإجماع والاتفاق ونفى الخلاف: الإمام ابن حزم ت 456 هـ، فقال:"أجمعوا على أن كل من لزمه حق في ماله أو ذمته لأحد ففرض عليه أداء الحق لمن هو له عليه إذا أمكنه ذلك وبقي له بعد ذلك ما يعيش به أياما هو ومن تلزمه نفقته"(6). الوزير ابن هبيرة ت 560 هـ، فقال: "واتفقوا على أنه ينفق على
(1) الذخيرة: (8/ 168)، وفيه:"تصرفاته [أي المفلس] ثلاثة: جائزة وممنوعة ومختلف فيها. فالأول: بيعه وشراؤه وهبته للثوب ونكاحه ونحو ذلك مما هو معاوضة. . . والنكاح جائز وإنما يختلف في الصداق. . . والمردود العتق والتدبير والتبرعات وقعت قبل الحجر أو بعده ووافقنا (ش) في القسمين لأن الدين مقدم على المعروف".
(2)
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان: (1/ 211)، وفيه:"وأما المفلس فيصح إقراره بعين أو بدين أسند وجوبه إلى ما قبل الحجر بمعاملة أو مطلقا أو إتلاف أو إلى ما بعده بجناية فيزاحم المقر له فيها الغرماء".
(3)
المغني: (6/ 571)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، والفروع وتصحيح الفروع:(6/ 464)، وفيه:"وتصرفه قبل الحجر نافذ، نص عليه. . وقيل: لا ينفذ، ذكره شيخنا واختاره، وذكره أيضًا رواية".
(4)
المغني: (6/ 571)، والشرح الكبير:(4/ 463).
(5)
الفروع وتصحيح الفروع: (6/ 464).
(6)
مراتب الإجماع: (ص 58).
من حجر عليه بفلس من ماله الباقي وعلى ولده الصغار وزوجته" (1).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، فقال:"وممن أوجب الإنفاق على المفلس وزوجته وأولاده الصغار من ماله أبو حنيفة ومالك والشافعي ولا نعلم أحدًا خالفهم"(2).
• الموافقون على الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: وافق جمهور فقهاء الأمصار من الحنفية (3)، والمالكية (4)، والشافعية (5)، والحنابلة (6) على الإجماع على وجوب النفقة على المفلس وذويه.
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف:
1 -
قول النبي صلى الله عليه وسلم (7): "ابدأ بنفسك ثم بمن تعول"(8).
(1) الإفصاح: (1/ 314).
(2)
المغني: (6/ 574).
(3)
الكتاب مع شرحه اللباب: (1/ 166)، وفيه:"وينفق على المفلس من ماله وعلى زوجته وأولاده الصغار وذوي أرحامه"، والهداية شرح البداية:(3/ 286).
(4)
منح الجليل: (6/ 47)، وفيه:"وتُرك له أي المفلس من ماله الذي أريد قسمه على غرمائه قُوته وترك أيضًا النفقة الواجبة عليه لغيره كزوجته وولده ووالده وأمهات أولاده ومدبريه".
(5)
المجموع شرح المهذب: (13/ 290)، ومغني المحتاج:(2/ 153)، وفيه:" (وينفق) الحاكم من مال المفلس عليه و (على من عليه نفقته) من زوجة وقريب وأم ولد وخادم (حتى يقسم ماله) ".
(6)
المغني: (6/ 574)، وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، وشرح الزركشي:(2/ 126).
(7)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 574)، وشرح الزركشي:(2/ 126)، والمجموع شرح المهذب:(13/ 290).
(8)
لم أعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ، وقال الحافظ ابن حجر:"حديث: (ابدأ بنفسك، ثم بمن تعول) لم أره هكذا". تلخيص الحبير: (2/ 184)، ولكن أوله عند مسلم من حديث طويل عن جابر هكذا:"ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك. . . ". صحيح مسلم: (2/ 692، رقم: 997)، وآخره أيضًا عندهما من حديث أبي هريرة: في البخاري في مواضع منها: (2/ 518، رقم: 1360) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول"، ومسلم:(2/ 721، رقم: 1042) بلفظ: "لأن يغدو أحدكم =