الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع ونفي الخلاف:
1 -
لأن لا يتصور حبل بدون إنزال للماء، فكان البلوغ به لا بالحبل (1).
2 -
لأن اللَّه تعالى قد أجرى العادة بخلق الولد من ماء الرجل وماء المرأة. قال اللَّه تعالى: {فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (5) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (6) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ (7)} [الطارق: 5 - 7] ونزوله علامة من علامات البلوغ بالإجماع (2).
• الخلاف في المسألة: خالف الحنابلة في هذه المسألة في رواية عن أحمد الصحيح خلافها؛ فقالوا: لا يحصل بلوغها بغير الحيض (3).
النتيجة:
تحقق الإجماع ونفي الخلاف في كون الحبل علامة من علامات البلوغ الخاصة بالأنثى؛ لضعف الخلاف في هذا في رواية الحنابلة.
[247/ 28] مسألة: الشعر من علامات البلوغ
.
إنبات الشعر الخشن حول ذكر الرجل أو فرج المرأة [وهو العانة فيهما] الذي استحق أخذه بالموسى؛ علامة من علامات البلوغ، وقد نقل الإجماع والعمل على هذا.
• من نقل الإجماع والعمل: الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ؛ فقال: "من جهل مولده وعدم منه الاحتلام أو جحده؛ فالعمل فيه على ما روى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ أنه كتب إلى أمراء الأجناد: (أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرت عليه المواسي) (4) "(5).
(1) انظر: المهذب: (1/ 331) والشرح الكبير للرافعي: (10/ 282)، والمحرر لابن تيمية:(1/ 347).
(2)
انظر: المغني: (6/ 597).
(3)
الإنصاف: (5/ 237 - 238)، وقد سبق نصه في القول الأول.
(4)
مصنف ابن أبي شيبة: (6/ 429، رقم: 32640) - حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عبد اللَّه بن عمر عن نافع عن أسلم مولى عمر أن عمر كتب إلى عماله: "لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه الموسى، ويختم في أعناقهم. . . " الحديث مطولًا. قلت: الأثر صحيح، إسناده متصل، ورجاله ثقات، وجال الصحيحين.
(5)
الكافي لابن عبد البر: (ص 118).
الإمام الموفق ابن قدامة ت 620 هـ؛ فقال: "الثاني: إنبات الشعر الخشن حول القبل وهو علامة على البلوغ. . . ولم يظهر خلاف هذا فكان إجماعًا (1).
• الموافقون على الإجماع والعمل: وافق جمهور فقهاء الأمصار وأتباعهم على كون البلوغ يحصل بالإنبات: أبو يوسف وجماعة من الحنفية (2)، والمالكية في المشهور عنهم (3)، والشافعية في قول خلافه أصح (4)، والحنابلة في رواية هي المذهب وعليها الأصحاب (5)، وهو قول الليث وإسحاق (6).
• مستند الإجماع والعمل:
1 -
حديث عطية القرظي (7): عرضت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فشكوا فيَّ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يُنْظَرَ إلى هل أنبتُّ بعدُ؟ فنظروا إليَّ، فلم يجدوني
(1) المغني: (13/ 175).
(2)
شرح معاني الآثار: (3/ 218)، وفيه:"ثبت بذلك أن حكم ابن خمس عشرة سنة، حكم البالغين في أحكامه كلها، وأن حكم من كان سنه دونها، حكم غير البالغين في أحكامه كلها إلا من ظهر بلوغه قبل ذلك، لمعنى من المعنيين الأولين [وهما: الاحتلام والإنبات] قالوا: وقد شد هذا المعنى أخذ عمر بن عبد العزيز به، وتأويله ذلك الحديث عليه. وهذا قول أبي يوسف وجماعة من أصحابنا، غير أن محمد بن الحسن، كان لا يرى الإنبات دليلا على البلوغ".
(3)
الكافي لابن عبد البر: (ص 118)، والاستذكار:(7/ 335)، والذخيرة:(8/ 2138)، وحاشية الدسوقي:(3/ 293)، وفيه:"الإنبات علامة على البلوغ على المشهور".
(4)
الحاوي في فقه الشافعي: (2/ 314 - 315)، وفيه:"أما حكمنا في بلوغ المشركين بالإنبات فهل هو بلوغ فيهم حقيقة، أو دلالة على بلوغهم؛ على قولين: أحدهما: أنه بلوغ فيهم. والثاني: أنه دلالة على بلوغهم، فإن قلنا: إنه بلوغ فيهم كان بلوغا في المسلمين كالاحتلام، وإذا قلنا: دلالة فيهم، فهل يكون دلالة في المسلمين أم لا؟ على وجهين: أحدهما: يكون دلالة فيهم. والثاني: وهو أصح، لا يكون دلالة".
(5)
المغني: (6/ 597)، وشرح الزركشي:(2/ 131)، والإنصاف:(5/ 237)، وفيه:" (والبلوغ يحصل بالاحتلام) بلا نزاع (أو بلوغ خمس عشرة سنة أو نبات الشعر الخشن حول القبل) هذا المذهب وعليه الأصحاب ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله وحكي عنه رواية: لا يحصل البلوغ بالإنبات".
(6)
سنن الترمذي: (4/ 145)، وشرح صحيح البخارى:(8/ 49).
(7)
انظر الاستدلال بهذا الحديث: المغني: (6/ 598).
أنبت بعد، فألحقوني بالذرية (1).
2 -
ما روى نافع عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (2)، أنه كتب إلى أمراء الأجناد:"أن لا يضربوا الجزية إلا على من جرى عليه المواسي"(3).
3 -
لأن الغالب أن خروج الشعر يكون ملازمًا للبلوغ، والذكر والأنثى فيه سواء؛ فكان علامة على البلوغ كالاحتلام (4).
4 -
لأن الخارج ضربان: متصل وهو الشعر، ومنفصل وهو الماء، فلما كان من المنفصل ما يثبت به البلوغ؛ كان كذلك المتصل.
• الخلاف في المسألة: خالف في ذلك فلم ير البلوغ بالشعر: أبو حنيفة وأكثر أصحابه منهم محمد ابن الحسن (5)، والمالكية في غير المشهور عنهم (6)، والشافعية في الأصح عندهم (7)، والحنابلة في الرواية الأخرى (8).
• أدلة هذا الرأي:
1 -
لأن الشعر نبات في بدن الإنسان؛ فلا يصلح دليلًا على البلوغ كاللحية (9).
(1) مسند أحمد: (4/ 383، 5/ 311) - ثنا هشيم أنا عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي قال: عرضت على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم قريظة؛ فشكوا في فأمر بي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إليَّ هل أنبت بعد؟ فنظروا، فلم يجدوني أنبت، فخلى عنى، وألحقني بالسبي.
قلت: الحديث صحيح؛ إسناده متصل، ورجاله ثقات.
(2)
انظر الاستدلال بهذا الأثر: الكافي لابن عبد البر: (ص 118)، والمغني:(6/ 598)، وشرح الزركشي لمتن الخرقي:(2/ 131).
(3)
سبق تخريج هذا الأثر في أول المسألة.
(4)
انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: المغني: (6/ 598).
(5)
شرح معاني الآثار: (3/ 218)، وقد سبق نصه في القول الأول.
(6)
حاشية الدسوقي: (3/ 293).
(7)
الحاوي في فقه الشافعي: (2/ 314 - 315)، وقد سبق نصه في القول الأول.
(8)
الإنصاف: (5/ 237)، وقد سبق نصه في القول الأول.
(9)
تبيين الحقائق: كتاب الحجر، فصل بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال. . .