الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• مستند الإجماع:
1 -
لأن عدم حضور المال قد يؤدي إلى النزاع؛ لذا وجب إحضاره مخافة أن يكون العامل قد نقص فيه (1).
2 -
لأن العامل قد لا يصدق أو لا يصدق فيما يخبر به من كثرة أو قلة ربح، أو سلامة رأس المال (2).
• الخلاف في المسألة: لم أقف على خلاف أحد في هذه المسألة.
إلا ما وجدته عند الشافعي من أنه إن كان المضارب عند رب المال "صادقًا فلا يضره يحضر المال أو لا يحضره"(3).
النتيجة:
انعقاد الإجماع على وجوب إحضار رأس المال عند قسمة الربح، ولا يعد قول الشافعي خلافًا؛ لأنه تقييد ربما لا يخالف فيه أحد، واللَّه تعالى أعلم.
[299/ 35] مسألة: إذا كان رأس المال عند المضارب وسأله أن يكتبه عليه سلفًا لم يجز
.
إذا كان رأسُ المال عند المضارب، وسأل المضاربُ ربَّ المال أن يكتبه عليه سلفًا، لم يجز، وقد نقل الاتفاق على هذا.
• من نقل الاتفاق: الإمام ابن عبد البر ت 463 هـ؛ فقال: "قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالًا قراضًا فأخبره أنه قد اجتمع عنده، وسأله أن يكتبه عليه سلفًا. قال: لا أحب ذلك حتى يقبض منه ماله ثم يسلفه إياه إن شاء أو يمسكه. قال أبو عمر: قد بين مالك الفقه لكراهية ما كره في هذه المسألة، وسائر أهل العلم على كراهة ذلك وهو غير جائز عندهم"(4). الإمام ابن رشد الحفيد ت 595 هـ؛ فقال: "لا يكون مع القراض بيع ولا كراء ولا سلف ولا عمل ولا مرفق يشترطه أحدهما لصاحبه مع نفسه فهذه جملة ما اتفقوا عليه"(5).
(1) موطأ مالك: (2/ 699).
(2)
الحاوي للماوردي: (7/ 327).
(3)
الأم: (4/ 10).
(4)
الاستذكار: (7/ 29).
(5)
بداية المجتهد: (2/ 238).
• الموافقون على الاتفاق: لم أرى من الفقهاء من وافق على كراهة جعل المضاربة سلفًا، وعدم جوازه سوى المالكية (1). ولم أر عند الشافعية نصًّا أو إشارة على هذه المسألة. إلا قولهم:"ولو قال: خذه، وتصرف فيه، والربح كله لك؛ فقرض صحيح"(2).
• مستند الاتفاق:
1 -
لأن ذلك قد يؤدي إلى الربا، لمخافة أن يكون قد نُقِص منه، فهو يسأل المال قرضًا لأجل أن يؤخره على أن يزيده فيه بمقدار ما نقص من المال، فذلك مكروه ولا يجوز (3).
2 -
لأن المال في يد العامل أمانة ولا يكون في الذمة ولا مضمونًا حتى يقبض المال صاحبه ثم يسلفه، وكذلك الدين لا يكون أمانة حتى يقبض ثم يعود أمانة بعد.
• الخلاف في المسألة: خالف في هذه المسألة فقال بجواز قلب مال المضاربة سلفًا، ويخرج بذلك عن المضاربة، ويكون سلفًا مضمونًا: الحنفية (4)، والحنابلة (5).
• أدلة هذا الرأي: لأن مال المضاربة في حكم الوديعة فإذا أقرضه أيها جاز،
(1) الاستذكار: (7/ 29)، وبداية المجتهد:(2/ 238)، وقد سبق نصاهما.
(2)
مغني المحتاج: (2/ 312).
(3)
انظر هذا الدليل العقلي وما بعده: الاستذكار: (7/ 29).
(4)
الحجة للشيباني: (3/ 24)، وفيه:"قال أبو حنيفة في رجل دفع إلى رجل مالًا مضاربة، فأخبره العامل أن المال قد اجتمع عنده، وسأله أن يسلفه إياه ففعل؛ أن ذلك جائز. . . إذا أسلفه إياه فقد خرج من المضاربة، وصار سلفًا مضمونًا، وصار ربحه للعامل، ووضيعته عليه"، والمبسوط:(22/ 168)، وفيه:"والقرض يرد على المضاربة".
(5)
مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه: (6/ 2996، رقم: 2226)، وفيه:"ويجعل المضاربة قرضًا؟ قال أحمد: جيد" - للإمام أبي يعقوب إسحاق بن منصور المروزي الكوسج ت 251 هـ - الطبعة الأولى 1425 هـ، 2002 م الناشر: عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية.