الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
• أدلة هذا القول: أن الواجبَ في ذمة المُسْتَقْرِض مثل المستقرَض، فلهذا اخْتُصَّ جوازُه بما لَهُ مِثْلٌ، فأشبه البيعَ فكان القبولُ ركنًا فيه كما في البيع (1).
النتيجة:
عدم تحقق الإجماع على أن الإيجاب والقبول ليس شرطًا في القرض، لخلاف محمد بن الحسن وأبي يوسف في رواية، والشافعية في القول الأصح عندهم.
[54/ 4] مسألة: أجمع على جواز إقراض المثليات
.
يجوز إقراض كل ما له مِثْلٌ من المكيل، والموزون، والأطعمة، وقد نَقلَ الإجماعَ والاتفاقَ ونفى الخلافَ على هذا الجواز جماعةٌ من العلماء.
• من نقل الإجماع: ابن المنذر ت 318 هـ، فقال:"وأجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز"(2).
وابن حزم، فيما عدا الدواب فقال:"اتفقوا أن استقراض ما عدا الحيوان جائز، واختلفوا في جواز استقراض الرقيق والجواري والحيوان"(3).
الموفق ابن قدامة ت 620 هـ، حيث قال:"ويجوز قرض المكيل والموزون بغير خلاف"(4). الإمام القرطبي ت 671 هـ، فقال:"وأجمع أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وكل ما له مثل من سائر الأطعمة جائز"(5).
الإمام النووي عن ابن الصباغ؛ حيث قال: "يجوز [أي قرض الخبز] قال ابن الصباغ: لإجماع أهل الأمصار على ذلك، فإنهم يقترضون الخبز"(6).
• الموافقون على الإجماع: وافق على جواز الإقراض فيما له مثل من
(1) بدائع الصنائع: (7/ 394).
(2)
الإجماع: (ص 55، رقم: 506).
(3)
مراتب الإجماع: (ص 94).
(4)
المغني: (6/ 432).
(5)
الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي: (3/ 241).
(6)
المجموع: (13/ 175).
المكيل والموزون الجمهورُ: أبو حنيفة (1)، ومالك (2)، والشافعي (3)، والحنابلة (4)، وجماهير علماء السلف والخلف (5)، وابن حزم الظاهري (6)، وكذا ابن تيمية، ونقله عن فقهاء الحجاز والحديث (7)، وإبراهيم النخعي (8).
• مستند الإجماع والاتفاق ونفي الخلاف: عموم قوله تعالى (9): {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} [البقرة: 282]. قال الإمام ابن حزم في معرض استدلاله بالآية: "فعمَّ تعالى، ولم يخصَّ"(10).
• الخلاف في المسألة: منع أبو حنيفة من القرض في الخبز وزنًا وعددًا (11). وعن أبي يوسف يجوز وزنًا ولا يجوز عددًا، وعند محمد أنه يجوز عددًا (12).
• أدلة هذا القول: للتفاوت الفاحش بين خبز وخبز، ويعود ذلك لاختلاف العجن، والنضج، والثقل في الوزن، ولهذا لم يجز السلم فيه بالإجماع، فالقرض أولى؛ لأن السلم أوسع جوازًا من القرض ولم يصح فيه، فلم يصح في القرض وهو أضيق من السلم (13).
(1) المبسوط: (14/ 54)، وفيه:"الإقراض جائز في كل مكيل أو موزون. . . ".
(2)
المدونة: (3/ 74)، وفيه:"جامع القرض. قلت: فالقرض في قول مالك جائز في جميع الأشياء البطيخ والتفاح والرمان والثياب والحيوان وجميع الأشياء والرقيق كلها جائزة إلا في الجواري وحدهن؟ قال: نعم، القرض جائز عند مالك في جميع الأشياء إلا الجواري وحدهن".
(3)
روضة الطالبين: (4/ 33)، والمجموع:(13/ 169).
(4)
المغني: (6/ 432) وقد سبق نصه في حكاية نفي الخلاف، ومجموع الفتاوى:(29/ 52).
(5)
سبل السلام: (3/ 43).
(6)
المحلى: (8/ 82).
(7)
مجموع الفتاوى: (29/ 52).
(8)
بدائع الصنائع: (7/ 395).
(9)
انظر الاستدلال بهذه الآية: المحلى: (8/ 82).
(10)
المحلى: (8/ 82).
(11)
انظر: المبسوط للسرخسي: (14/ 54)، وبدائع الصنائع:(7/ 395).
(12)
المرجعين السابقين.
(13)
بدائع الصنائع: (7/ 395).